حدد قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي صدر اخيرا شروط منح بطاقة مستثمر فئة (أ) بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات، والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية.
وبحسب القانون تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها 150 ألف دينار على الأقل، وتوفر تلك الشركة أو الشركات، ما لا يقل عن 25 وظيفة للأردنيين أو 5 وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط.
كما تمنح البطاقة للمستثمر إذا بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها 300 ألف دينار على الأقل، وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن 15 وظيفة للأردنيين أو 3 وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات، تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط. كما أنه عند أصدار البطاقة يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية المشار إليها، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن 4 أشهر، وعند تجديدها يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية، قد استمرت كامل الفترة السابقة.
وتكون البطاقة المشار إليها في الفقرة (أ) سارية المفعول لمدة عام عند الإصدار، لأول مرة، لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد، للمرة الأولى، واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها، ولمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها، واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.
وبحسب القانون، للوزير بناءً على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة 4 من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) إذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة للمشروع /أو المشاريع القائمة قد تجاوز 1.5مليون دينار يحدد بناءً على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو إذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات أو المشتريات قد تجاوز 1.5 مليون دينار شريطة أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن نصف مليون دينار، وتوفر ما لا يقل عن (3) وظائف للأردنيين، وتصدر هذه البطاقة لمدة عام، وتجدد للمدة ذاتها، شريطة استمرار المستثمر بتحقيق شروط منحها.
حدد قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي صدر اخيرا شروط منح بطاقة مستثمر فئة (أ) بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات، والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية.
وبحسب القانون تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها 150 ألف دينار على الأقل، وتوفر تلك الشركة أو الشركات، ما لا يقل عن 25 وظيفة للأردنيين أو 5 وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط.
كما تمنح البطاقة للمستثمر إذا بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها 300 ألف دينار على الأقل، وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن 15 وظيفة للأردنيين أو 3 وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات، تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط. كما أنه عند أصدار البطاقة يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية المشار إليها، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن 4 أشهر، وعند تجديدها يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية، قد استمرت كامل الفترة السابقة.
وتكون البطاقة المشار إليها في الفقرة (أ) سارية المفعول لمدة عام عند الإصدار، لأول مرة، لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد، للمرة الأولى، واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها، ولمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها، واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.
وبحسب القانون، للوزير بناءً على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة 4 من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) إذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة للمشروع /أو المشاريع القائمة قد تجاوز 1.5مليون دينار يحدد بناءً على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو إذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات أو المشتريات قد تجاوز 1.5 مليون دينار شريطة أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن نصف مليون دينار، وتوفر ما لا يقل عن (3) وظائف للأردنيين، وتصدر هذه البطاقة لمدة عام، وتجدد للمدة ذاتها، شريطة استمرار المستثمر بتحقيق شروط منحها.
حدد قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي صدر اخيرا شروط منح بطاقة مستثمر فئة (أ) بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات، والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية.
وبحسب القانون تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها 150 ألف دينار على الأقل، وتوفر تلك الشركة أو الشركات، ما لا يقل عن 25 وظيفة للأردنيين أو 5 وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط.
كما تمنح البطاقة للمستثمر إذا بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها 300 ألف دينار على الأقل، وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن 15 وظيفة للأردنيين أو 3 وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات، تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط. كما أنه عند أصدار البطاقة يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية المشار إليها، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن 4 أشهر، وعند تجديدها يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية، قد استمرت كامل الفترة السابقة.
وتكون البطاقة المشار إليها في الفقرة (أ) سارية المفعول لمدة عام عند الإصدار، لأول مرة، لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد، للمرة الأولى، واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها، ولمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها، واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.
وبحسب القانون، للوزير بناءً على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة 4 من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) إذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة للمشروع /أو المشاريع القائمة قد تجاوز 1.5مليون دينار يحدد بناءً على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو إذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات أو المشتريات قد تجاوز 1.5 مليون دينار شريطة أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن نصف مليون دينار، وتوفر ما لا يقل عن (3) وظائف للأردنيين، وتصدر هذه البطاقة لمدة عام، وتجدد للمدة ذاتها، شريطة استمرار المستثمر بتحقيق شروط منحها.
التعليقات