عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً
إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، مدخولًا بها أو غير مدخولًا بها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) .
عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بلَيالٍ، فَجاءَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاسْتَأْذَنَتْهُ أنْ تَنْكِحَ، فأذِنَ لها فَنَكَحَتْ)، وذهب الإمام علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنه إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تكون عدتها بأبعد الأجلين، بمعنى أن وضعها إما بوضع الحمل، وإما بأربعة أشهر وعشرًا أيهما كان أبعد، ودليلهم على ذلك قوله -سبحانه وتعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)؛ فالآية عامة تشمل الحامل والحائل أي غير الحامل.
وقت بدء العدة للمرأة المتوفي زوجها
اتّفق الفقهاء على أنّ عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ من لحظة وفاة الزوج، بحيث إنه لو لم يبلغها خبرالوفاة إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فلا عدة عليها .
والواجب على المرأة خلال مدّة العدّة اتّباع ثلاثة أمورٍ، وهي على النحو الآتي:
الاعتداد: ويعني التربّص بالنفس بعدم الزواج مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ في حال عدم وجود الحمل.
الإحداد: ويعني ترك الزينة ومظاهرها، وترك الإغراء، مثل: الكحل والصبغ والطيب والمساحيق، والحليّ والمجوهرات، والملابس المُزيّنة والمزركشة والمغرية، فعن أمّ حبيبة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا)، وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المُتَوفَّى عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا تختَضِبُ، ولا تَكْتحِلُ)، ويقصد بالممشقة؛ الثياب المصبوغة بالألوان التي فيها زينة.
لزوم البيت: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن لا تخرج من بيتها إلا لعذر أو حاجة، فعن الفريعة بنت مالك -رضي الله عنها- قالت: تُوفِّيَ زوجي بالقدَّومِ، وهو موضع في المدينة، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فذَكرتُ لَهُ إنَّ دارنا شاسعةٌ، فأذِنَ لَها، ثمَّ دعاها فقال: (امْكُثي في بيتِكِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ)
خلاصة المقال: نستنتج أن العدة تعني؛ المدّة التي تتربصها المرأة في المنزل على وجه العبادة لله عزّ وجلّ وحزناً على زوجها، وللتأكّد من براءة الرحم، وتختلف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها، فالمرأة إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وأما إن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً
إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، مدخولًا بها أو غير مدخولًا بها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) .
عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بلَيالٍ، فَجاءَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاسْتَأْذَنَتْهُ أنْ تَنْكِحَ، فأذِنَ لها فَنَكَحَتْ)، وذهب الإمام علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنه إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تكون عدتها بأبعد الأجلين، بمعنى أن وضعها إما بوضع الحمل، وإما بأربعة أشهر وعشرًا أيهما كان أبعد، ودليلهم على ذلك قوله -سبحانه وتعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)؛ فالآية عامة تشمل الحامل والحائل أي غير الحامل.
وقت بدء العدة للمرأة المتوفي زوجها
اتّفق الفقهاء على أنّ عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ من لحظة وفاة الزوج، بحيث إنه لو لم يبلغها خبرالوفاة إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فلا عدة عليها .
والواجب على المرأة خلال مدّة العدّة اتّباع ثلاثة أمورٍ، وهي على النحو الآتي:
الاعتداد: ويعني التربّص بالنفس بعدم الزواج مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ في حال عدم وجود الحمل.
الإحداد: ويعني ترك الزينة ومظاهرها، وترك الإغراء، مثل: الكحل والصبغ والطيب والمساحيق، والحليّ والمجوهرات، والملابس المُزيّنة والمزركشة والمغرية، فعن أمّ حبيبة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا)، وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المُتَوفَّى عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا تختَضِبُ، ولا تَكْتحِلُ)، ويقصد بالممشقة؛ الثياب المصبوغة بالألوان التي فيها زينة.
لزوم البيت: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن لا تخرج من بيتها إلا لعذر أو حاجة، فعن الفريعة بنت مالك -رضي الله عنها- قالت: تُوفِّيَ زوجي بالقدَّومِ، وهو موضع في المدينة، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فذَكرتُ لَهُ إنَّ دارنا شاسعةٌ، فأذِنَ لَها، ثمَّ دعاها فقال: (امْكُثي في بيتِكِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ)
خلاصة المقال: نستنتج أن العدة تعني؛ المدّة التي تتربصها المرأة في المنزل على وجه العبادة لله عزّ وجلّ وحزناً على زوجها، وللتأكّد من براءة الرحم، وتختلف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها، فالمرأة إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وأما إن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً
إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، مدخولًا بها أو غير مدخولًا بها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) .
عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وفاةِ زَوْجِها بلَيالٍ، فَجاءَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاسْتَأْذَنَتْهُ أنْ تَنْكِحَ، فأذِنَ لها فَنَكَحَتْ)، وذهب الإمام علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنه إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تكون عدتها بأبعد الأجلين، بمعنى أن وضعها إما بوضع الحمل، وإما بأربعة أشهر وعشرًا أيهما كان أبعد، ودليلهم على ذلك قوله -سبحانه وتعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)؛ فالآية عامة تشمل الحامل والحائل أي غير الحامل.
وقت بدء العدة للمرأة المتوفي زوجها
اتّفق الفقهاء على أنّ عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ من لحظة وفاة الزوج، بحيث إنه لو لم يبلغها خبرالوفاة إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فلا عدة عليها .
والواجب على المرأة خلال مدّة العدّة اتّباع ثلاثة أمورٍ، وهي على النحو الآتي:
الاعتداد: ويعني التربّص بالنفس بعدم الزواج مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ في حال عدم وجود الحمل.
الإحداد: ويعني ترك الزينة ومظاهرها، وترك الإغراء، مثل: الكحل والصبغ والطيب والمساحيق، والحليّ والمجوهرات، والملابس المُزيّنة والمزركشة والمغرية، فعن أمّ حبيبة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا)، وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المُتَوفَّى عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا تختَضِبُ، ولا تَكْتحِلُ)، ويقصد بالممشقة؛ الثياب المصبوغة بالألوان التي فيها زينة.
لزوم البيت: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن لا تخرج من بيتها إلا لعذر أو حاجة، فعن الفريعة بنت مالك -رضي الله عنها- قالت: تُوفِّيَ زوجي بالقدَّومِ، وهو موضع في المدينة، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فذَكرتُ لَهُ إنَّ دارنا شاسعةٌ، فأذِنَ لَها، ثمَّ دعاها فقال: (امْكُثي في بيتِكِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ)
خلاصة المقال: نستنتج أن العدة تعني؛ المدّة التي تتربصها المرأة في المنزل على وجه العبادة لله عزّ وجلّ وحزناً على زوجها، وللتأكّد من براءة الرحم، وتختلف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها، فالمرأة إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وأما إن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
التعليقات