أخبار اليوم - في سابقة قضائية عمالية ردت محكمة التمييز قرارا عماليا لأحد المدراء العامين 'سابقا' في احد شركات المشتقات النفطية الخاصة لمطالبته بتعويض عمالي 528 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية فان الشركة المتهمة المدعى عليها والمدعي 'المدير العام السابق قد ميزا قرار بتاريخ 29/11/2023 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم (7014/2023) والمتضمن رد الاستئنافين موضوعا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان والقاضي بالزام المدعي عليهما .
بالتكافل والتضامن بان تدفعا للمدعي مبلغ 10 ألاف و543 دينار ورد المطالبة بما زاد عن ذلك.
الطرفين لم يرتضيا بالقرار فاستأنفا القرار لدى محكمة بداية عمان الاستئنافية حيث ردت الاستئنافين لعدم قيامه على أساس قانوني سليم ورد الادعاء.
وتدور واقعة هذه الدعوى انه قبل قرابة ثلاث سنوات أقام المدعي 'المدير العام' دعوى ضد المدعى عليهما حيث عين في نهاية عام 2020 بوظيفة مدير عام للشركة بشقيها براتب شهري 18 ألف دينار تدفع 8 ألاف للشركة الأولى المدعى عليها و10 آلاف من خلال المدعى عليها الثانية حيث تم توقيع من قبل الشركة الثانية عقدا محدد لثلاث سنوات من 11/8/2020 بوظيفة مدير عام الى 31/10/2023 براتب شهري 10 آلاف ويدفع باقي الراتب 8 آلاف مباشرة من المدعى عليها الأولى.
المدعي باشر عمله واستلم الرواتب لغاية تاريخ 17/8/2021 كما هو متفق عليه حيث قامت الشركة بإنهاء عقد عمل المدعي المحدد دون اي مسوغ قانوني وبصورة منفردة ومن هنا رفع المدعي قضية عمالية طالب فيها بفرق الراتب وحقوقه العمالية وبدل اجازات وبدل اجازات السنة الثانية والثالثة وبدل مكافآت نهاية الخدمة عن 10 اشهر اضافة لذمة المدعي عليها بما مجموعه 528 ألف و666 دينار حيث امتنعت المدعى عليها بالدفع بحسب القرار.
المدعي لجا لمحكمة بداية الحقوق والتي تنظر في القضايا العمالية والتي الزمت الشركة بدفع 10 آلاف و543 دينار فقط للمدعى عليه مما دفع الطرفان للاستئناف حيث ردت محكمة بداية الحقوق الاستنافية القرار لعدم قيامه على أساس قانوني.
وهنا لم يرتضيا الطرفان بالاستئناف فميزا القرار وفق لائحتين كل منهم يدافع عن حقه ويبرر حيث بينت المدعى عليه وهي الشركة وفق ادعائها بان المدعي قد تسبب بإلحاق الضرر بالشركة لقاء راتب كبير مقابل الوفاء بالتزامات محددة وتحقيق نتائج ايجابية حيث لم يقم المدعي بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل ونتيجة لذلك ولإهماله وتقصيره بما لحق بالمدعية إضرارا جسيمة وخسائر مادية فادحه ومطالبتها للمدعي برد الأموال التي حصل عليها.
فيما قدم المدعي الطعن من خلال 19 ادعاء وكلها تدور حول صحة العقد والتعويض وتخطئة المحكمة والفصل التعسفي وغيرها من الأسباب الأخرى حيث رأت محكمة التمييز ان الالتزامات التعاقدية الملقاه على عاتق المدعي قد وردت في العقد المبرم بين الطرفين بحجة عدم تحسن أداء الشركة وتراجع أعمالها وزيادة الخسائر وغيرها من الأسباب التي انصبت في عدم القيام بواجبه للنهوض بالشركة.
وتوصلت محكمة البداية الى عدم وفاء المدير العام بواجباته والى ان فصله قد جاء متوافقا مع المادة (28/ب) من قانون العمل وغيرها من الأسباب لذا قررت 'التمييز' رد الطعن التميزي من المدعي عليهما والمدعي موضوعا وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
الرأي
أخبار اليوم - في سابقة قضائية عمالية ردت محكمة التمييز قرارا عماليا لأحد المدراء العامين 'سابقا' في احد شركات المشتقات النفطية الخاصة لمطالبته بتعويض عمالي 528 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية فان الشركة المتهمة المدعى عليها والمدعي 'المدير العام السابق قد ميزا قرار بتاريخ 29/11/2023 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم (7014/2023) والمتضمن رد الاستئنافين موضوعا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان والقاضي بالزام المدعي عليهما .
بالتكافل والتضامن بان تدفعا للمدعي مبلغ 10 ألاف و543 دينار ورد المطالبة بما زاد عن ذلك.
الطرفين لم يرتضيا بالقرار فاستأنفا القرار لدى محكمة بداية عمان الاستئنافية حيث ردت الاستئنافين لعدم قيامه على أساس قانوني سليم ورد الادعاء.
وتدور واقعة هذه الدعوى انه قبل قرابة ثلاث سنوات أقام المدعي 'المدير العام' دعوى ضد المدعى عليهما حيث عين في نهاية عام 2020 بوظيفة مدير عام للشركة بشقيها براتب شهري 18 ألف دينار تدفع 8 ألاف للشركة الأولى المدعى عليها و10 آلاف من خلال المدعى عليها الثانية حيث تم توقيع من قبل الشركة الثانية عقدا محدد لثلاث سنوات من 11/8/2020 بوظيفة مدير عام الى 31/10/2023 براتب شهري 10 آلاف ويدفع باقي الراتب 8 آلاف مباشرة من المدعى عليها الأولى.
المدعي باشر عمله واستلم الرواتب لغاية تاريخ 17/8/2021 كما هو متفق عليه حيث قامت الشركة بإنهاء عقد عمل المدعي المحدد دون اي مسوغ قانوني وبصورة منفردة ومن هنا رفع المدعي قضية عمالية طالب فيها بفرق الراتب وحقوقه العمالية وبدل اجازات وبدل اجازات السنة الثانية والثالثة وبدل مكافآت نهاية الخدمة عن 10 اشهر اضافة لذمة المدعي عليها بما مجموعه 528 ألف و666 دينار حيث امتنعت المدعى عليها بالدفع بحسب القرار.
المدعي لجا لمحكمة بداية الحقوق والتي تنظر في القضايا العمالية والتي الزمت الشركة بدفع 10 آلاف و543 دينار فقط للمدعى عليه مما دفع الطرفان للاستئناف حيث ردت محكمة بداية الحقوق الاستنافية القرار لعدم قيامه على أساس قانوني.
وهنا لم يرتضيا الطرفان بالاستئناف فميزا القرار وفق لائحتين كل منهم يدافع عن حقه ويبرر حيث بينت المدعى عليه وهي الشركة وفق ادعائها بان المدعي قد تسبب بإلحاق الضرر بالشركة لقاء راتب كبير مقابل الوفاء بالتزامات محددة وتحقيق نتائج ايجابية حيث لم يقم المدعي بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل ونتيجة لذلك ولإهماله وتقصيره بما لحق بالمدعية إضرارا جسيمة وخسائر مادية فادحه ومطالبتها للمدعي برد الأموال التي حصل عليها.
فيما قدم المدعي الطعن من خلال 19 ادعاء وكلها تدور حول صحة العقد والتعويض وتخطئة المحكمة والفصل التعسفي وغيرها من الأسباب الأخرى حيث رأت محكمة التمييز ان الالتزامات التعاقدية الملقاه على عاتق المدعي قد وردت في العقد المبرم بين الطرفين بحجة عدم تحسن أداء الشركة وتراجع أعمالها وزيادة الخسائر وغيرها من الأسباب التي انصبت في عدم القيام بواجبه للنهوض بالشركة.
وتوصلت محكمة البداية الى عدم وفاء المدير العام بواجباته والى ان فصله قد جاء متوافقا مع المادة (28/ب) من قانون العمل وغيرها من الأسباب لذا قررت 'التمييز' رد الطعن التميزي من المدعي عليهما والمدعي موضوعا وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
الرأي
أخبار اليوم - في سابقة قضائية عمالية ردت محكمة التمييز قرارا عماليا لأحد المدراء العامين 'سابقا' في احد شركات المشتقات النفطية الخاصة لمطالبته بتعويض عمالي 528 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية فان الشركة المتهمة المدعى عليها والمدعي 'المدير العام السابق قد ميزا قرار بتاريخ 29/11/2023 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم (7014/2023) والمتضمن رد الاستئنافين موضوعا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان والقاضي بالزام المدعي عليهما .
بالتكافل والتضامن بان تدفعا للمدعي مبلغ 10 ألاف و543 دينار ورد المطالبة بما زاد عن ذلك.
الطرفين لم يرتضيا بالقرار فاستأنفا القرار لدى محكمة بداية عمان الاستئنافية حيث ردت الاستئنافين لعدم قيامه على أساس قانوني سليم ورد الادعاء.
وتدور واقعة هذه الدعوى انه قبل قرابة ثلاث سنوات أقام المدعي 'المدير العام' دعوى ضد المدعى عليهما حيث عين في نهاية عام 2020 بوظيفة مدير عام للشركة بشقيها براتب شهري 18 ألف دينار تدفع 8 ألاف للشركة الأولى المدعى عليها و10 آلاف من خلال المدعى عليها الثانية حيث تم توقيع من قبل الشركة الثانية عقدا محدد لثلاث سنوات من 11/8/2020 بوظيفة مدير عام الى 31/10/2023 براتب شهري 10 آلاف ويدفع باقي الراتب 8 آلاف مباشرة من المدعى عليها الأولى.
المدعي باشر عمله واستلم الرواتب لغاية تاريخ 17/8/2021 كما هو متفق عليه حيث قامت الشركة بإنهاء عقد عمل المدعي المحدد دون اي مسوغ قانوني وبصورة منفردة ومن هنا رفع المدعي قضية عمالية طالب فيها بفرق الراتب وحقوقه العمالية وبدل اجازات وبدل اجازات السنة الثانية والثالثة وبدل مكافآت نهاية الخدمة عن 10 اشهر اضافة لذمة المدعي عليها بما مجموعه 528 ألف و666 دينار حيث امتنعت المدعى عليها بالدفع بحسب القرار.
المدعي لجا لمحكمة بداية الحقوق والتي تنظر في القضايا العمالية والتي الزمت الشركة بدفع 10 آلاف و543 دينار فقط للمدعى عليه مما دفع الطرفان للاستئناف حيث ردت محكمة بداية الحقوق الاستنافية القرار لعدم قيامه على أساس قانوني.
وهنا لم يرتضيا الطرفان بالاستئناف فميزا القرار وفق لائحتين كل منهم يدافع عن حقه ويبرر حيث بينت المدعى عليه وهي الشركة وفق ادعائها بان المدعي قد تسبب بإلحاق الضرر بالشركة لقاء راتب كبير مقابل الوفاء بالتزامات محددة وتحقيق نتائج ايجابية حيث لم يقم المدعي بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل ونتيجة لذلك ولإهماله وتقصيره بما لحق بالمدعية إضرارا جسيمة وخسائر مادية فادحه ومطالبتها للمدعي برد الأموال التي حصل عليها.
فيما قدم المدعي الطعن من خلال 19 ادعاء وكلها تدور حول صحة العقد والتعويض وتخطئة المحكمة والفصل التعسفي وغيرها من الأسباب الأخرى حيث رأت محكمة التمييز ان الالتزامات التعاقدية الملقاه على عاتق المدعي قد وردت في العقد المبرم بين الطرفين بحجة عدم تحسن أداء الشركة وتراجع أعمالها وزيادة الخسائر وغيرها من الأسباب التي انصبت في عدم القيام بواجبه للنهوض بالشركة.
وتوصلت محكمة البداية الى عدم وفاء المدير العام بواجباته والى ان فصله قد جاء متوافقا مع المادة (28/ب) من قانون العمل وغيرها من الأسباب لذا قررت 'التمييز' رد الطعن التميزي من المدعي عليهما والمدعي موضوعا وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
الرأي
التعليقات