أخبار اليوم - أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ قرار الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم رشوة انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.
وجاء في قرار الحكم: عملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم نائب (ط) من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨) /ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢.
-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المشتكى عليهما (م. ع. ج)، و(ش. م.ا) من جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ لعدم كفاية الأدلة.
-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ط) و(ف. ع) بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
-وعطفا على إدانة المشتكى عليهم (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) وعملاً بأحكام المادة (٦٣ /ب) من قانون الانتخاب حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.
وعملا بأحكام المادة (٤٥/١) من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم كل من (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) النفقات التي تتكبدها الخزينة بالتساوي.
وأصدرت المحكمة قرارا وجاهيا بحق المشتكى عليهم قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (ش) و (ن) قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم 'حفظه الله' بتاريخ (١٢/٠٩/٢٠٢٤).
أخبار اليوم - أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ قرار الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم رشوة انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.
وجاء في قرار الحكم: عملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم نائب (ط) من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨) /ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢.
-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المشتكى عليهما (م. ع. ج)، و(ش. م.ا) من جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ لعدم كفاية الأدلة.
-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ط) و(ف. ع) بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
-وعطفا على إدانة المشتكى عليهم (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) وعملاً بأحكام المادة (٦٣ /ب) من قانون الانتخاب حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.
وعملا بأحكام المادة (٤٥/١) من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم كل من (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) النفقات التي تتكبدها الخزينة بالتساوي.
وأصدرت المحكمة قرارا وجاهيا بحق المشتكى عليهم قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (ش) و (ن) قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم 'حفظه الله' بتاريخ (١٢/٠٩/٢٠٢٤).
أخبار اليوم - أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ قرار الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم رشوة انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.
وجاء في قرار الحكم: عملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم نائب (ط) من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨) /ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢.
-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المشتكى عليهما (م. ع. ج)، و(ش. م.ا) من جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ لعدم كفاية الأدلة.
-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ط) و(ف. ع) بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
-وعطفا على إدانة المشتكى عليهم (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) وعملاً بأحكام المادة (٦٣ /ب) من قانون الانتخاب حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.
وعملا بأحكام المادة (٤٥/١) من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم كل من (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) النفقات التي تتكبدها الخزينة بالتساوي.
وأصدرت المحكمة قرارا وجاهيا بحق المشتكى عليهم قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (ش) و (ن) قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم 'حفظه الله' بتاريخ (١٢/٠٩/٢٠٢٤).
التعليقات