أخبار اليوم - يعمل الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي حالياً حُكماً قضائياً بالحبس لمدة عام في المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' ككاتب عمود يومي منذ عام 2006، وهو على هذا الأساس مشترك بالضمان الاجتماعي طوال هذه المدة، ولا يزال غير مستحق لراتب تقاعد الضمان حتى تاريخه.
المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' نشرت إنذاراً للزعبي بسبب تغيبه عن عمله لأكثر من عشرة أيام متتالية، دون سبب مشروع، كما تقول المديرة العام لمؤسسة الرأي في الإنذار المنشور قبل مدة على صفحات الرأي.
مديرة مؤسسة الرأي استندت إلى المادة (٢٨) من قانون العمل التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في عدد من الحالات، ومن ضمنها ما ورد في البند (هاء) ونصه: ( إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة).
وكما علمت فقد صدر عن المديرة العام لمؤسسة الرأي قرار بفصل السيد الزعبي من عمله بالرأي قبل فترة وجيزة، مع الأسف.
السؤال: ما مدى قانونية هذا الفصل.؟!
ما يبدو لي أن المديرة العام لمؤسسة الرأي أخطأت وربما القسم القانوني أو المستشار القانوني في الرأي أخطأ أيضاً إذا كان مؤيداً لقرار الفصل، من ناحية أن نص البند 'هاء' المشار إليه اشترط لغايات فصل العامل أن يكون تغيبه لسبب غير مشروع، وهذا هو الأصل الذي يجيز لصاحب العمل فصل العامل ضمن الإجراءات المحددة في القانون. فهل كان تغيب الزعبي عن عمله دون سبب مشروع، أم كانت له أسباب مشروعة.؟!
الزعبي يقضي منذ (87) يوماً محكومية بالحبس لمدة عام، والحكم صادر بشكل قانوني من السلطة القضائية، ما يعني أن سبب تغيب الزعبي عن عمله مشروع، ولا يمكن بأي حال اعتباره غير مشروع، وإلا فإننا نوجّه اتهاماً للقضاء بعدم المشروعية.
هذا جانب، ومن جانب آخر، فإن قراءة ما تم النص عليه في البند 'ز' من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل الذي ينص على: (إذا أُدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة) فهذا النص يفيد بأن الحكم القضائي على العامل الذي يجيز فصله من عمله هو الحكم بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة فقط، وهذا النوع من الجنايات والجُنح مثل الرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. وهو ما يُفهَم منه ضمناً أن الحكم القضائي الصادر بحق الزعبي لا يجيز لصاحب العمل فصله من عمله على النحو الذي تعاملت معه مؤسسة الرأي كون قضية الزعبي مختلفة تماماً.
من جانب ثالث، وحيث لم ينص قانون العمل على أي تعريف محدد للسبب المشروع لغياب العامل الذي لا يجيز لصاحب العمل فصله، إلا أن هناك قراراً لمحكمة التمييز قضت فيه بأنه إذا كان غياب العامل عن عمله بسبب فرض الإقامة الجبرية عليه، وعاد إلى العمل حال رفع الإقامة الجبرية عنه، فلا يعتبر تاركاً للخدمة. وبالتالي يكون سبب تغيبه مشروعاً، وهذا من باب أولى وأقوى ينسحب على الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية على العامل بالحبس، الذي يؤدي إلى غيابه عن عمله كسبب مشروع للغياب.!
في ضوء ما سبق، أرى أن المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' أخطأت بفصل الكاتب أحمد حسن الزعبي، وأن قرارها مشوب بالبطلان، وآمَل أن تتراجع عن قرارها إحقاقاً للحق وإنفاذاً للعدالة.
وقبل هذا وذاك، كنا نتأمل من المؤسسة الصحفية ومن مجلس ادارتها تحديداً، ومنهم خمسة يمثلون مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن يقفوا إلى جانب الزعبي إنسانياً على الأقل في موضوع عمله لدى الرأي، وهنالك مخارج كثيرة لذلك لا أن تبادر مديرة 'الرأي' إلى فصله بدم فاتر.!
مش معقول يعني فوق حبسه ومرضه.. فصله.!!!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
أخبار اليوم - يعمل الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي حالياً حُكماً قضائياً بالحبس لمدة عام في المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' ككاتب عمود يومي منذ عام 2006، وهو على هذا الأساس مشترك بالضمان الاجتماعي طوال هذه المدة، ولا يزال غير مستحق لراتب تقاعد الضمان حتى تاريخه.
المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' نشرت إنذاراً للزعبي بسبب تغيبه عن عمله لأكثر من عشرة أيام متتالية، دون سبب مشروع، كما تقول المديرة العام لمؤسسة الرأي في الإنذار المنشور قبل مدة على صفحات الرأي.
مديرة مؤسسة الرأي استندت إلى المادة (٢٨) من قانون العمل التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في عدد من الحالات، ومن ضمنها ما ورد في البند (هاء) ونصه: ( إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة).
وكما علمت فقد صدر عن المديرة العام لمؤسسة الرأي قرار بفصل السيد الزعبي من عمله بالرأي قبل فترة وجيزة، مع الأسف.
السؤال: ما مدى قانونية هذا الفصل.؟!
ما يبدو لي أن المديرة العام لمؤسسة الرأي أخطأت وربما القسم القانوني أو المستشار القانوني في الرأي أخطأ أيضاً إذا كان مؤيداً لقرار الفصل، من ناحية أن نص البند 'هاء' المشار إليه اشترط لغايات فصل العامل أن يكون تغيبه لسبب غير مشروع، وهذا هو الأصل الذي يجيز لصاحب العمل فصل العامل ضمن الإجراءات المحددة في القانون. فهل كان تغيب الزعبي عن عمله دون سبب مشروع، أم كانت له أسباب مشروعة.؟!
الزعبي يقضي منذ (87) يوماً محكومية بالحبس لمدة عام، والحكم صادر بشكل قانوني من السلطة القضائية، ما يعني أن سبب تغيب الزعبي عن عمله مشروع، ولا يمكن بأي حال اعتباره غير مشروع، وإلا فإننا نوجّه اتهاماً للقضاء بعدم المشروعية.
هذا جانب، ومن جانب آخر، فإن قراءة ما تم النص عليه في البند 'ز' من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل الذي ينص على: (إذا أُدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة) فهذا النص يفيد بأن الحكم القضائي على العامل الذي يجيز فصله من عمله هو الحكم بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة فقط، وهذا النوع من الجنايات والجُنح مثل الرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. وهو ما يُفهَم منه ضمناً أن الحكم القضائي الصادر بحق الزعبي لا يجيز لصاحب العمل فصله من عمله على النحو الذي تعاملت معه مؤسسة الرأي كون قضية الزعبي مختلفة تماماً.
من جانب ثالث، وحيث لم ينص قانون العمل على أي تعريف محدد للسبب المشروع لغياب العامل الذي لا يجيز لصاحب العمل فصله، إلا أن هناك قراراً لمحكمة التمييز قضت فيه بأنه إذا كان غياب العامل عن عمله بسبب فرض الإقامة الجبرية عليه، وعاد إلى العمل حال رفع الإقامة الجبرية عنه، فلا يعتبر تاركاً للخدمة. وبالتالي يكون سبب تغيبه مشروعاً، وهذا من باب أولى وأقوى ينسحب على الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية على العامل بالحبس، الذي يؤدي إلى غيابه عن عمله كسبب مشروع للغياب.!
في ضوء ما سبق، أرى أن المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' أخطأت بفصل الكاتب أحمد حسن الزعبي، وأن قرارها مشوب بالبطلان، وآمَل أن تتراجع عن قرارها إحقاقاً للحق وإنفاذاً للعدالة.
وقبل هذا وذاك، كنا نتأمل من المؤسسة الصحفية ومن مجلس ادارتها تحديداً، ومنهم خمسة يمثلون مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن يقفوا إلى جانب الزعبي إنسانياً على الأقل في موضوع عمله لدى الرأي، وهنالك مخارج كثيرة لذلك لا أن تبادر مديرة 'الرأي' إلى فصله بدم فاتر.!
مش معقول يعني فوق حبسه ومرضه.. فصله.!!!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
أخبار اليوم - يعمل الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي حالياً حُكماً قضائياً بالحبس لمدة عام في المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' ككاتب عمود يومي منذ عام 2006، وهو على هذا الأساس مشترك بالضمان الاجتماعي طوال هذه المدة، ولا يزال غير مستحق لراتب تقاعد الضمان حتى تاريخه.
المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' نشرت إنذاراً للزعبي بسبب تغيبه عن عمله لأكثر من عشرة أيام متتالية، دون سبب مشروع، كما تقول المديرة العام لمؤسسة الرأي في الإنذار المنشور قبل مدة على صفحات الرأي.
مديرة مؤسسة الرأي استندت إلى المادة (٢٨) من قانون العمل التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في عدد من الحالات، ومن ضمنها ما ورد في البند (هاء) ونصه: ( إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة).
وكما علمت فقد صدر عن المديرة العام لمؤسسة الرأي قرار بفصل السيد الزعبي من عمله بالرأي قبل فترة وجيزة، مع الأسف.
السؤال: ما مدى قانونية هذا الفصل.؟!
ما يبدو لي أن المديرة العام لمؤسسة الرأي أخطأت وربما القسم القانوني أو المستشار القانوني في الرأي أخطأ أيضاً إذا كان مؤيداً لقرار الفصل، من ناحية أن نص البند 'هاء' المشار إليه اشترط لغايات فصل العامل أن يكون تغيبه لسبب غير مشروع، وهذا هو الأصل الذي يجيز لصاحب العمل فصل العامل ضمن الإجراءات المحددة في القانون. فهل كان تغيب الزعبي عن عمله دون سبب مشروع، أم كانت له أسباب مشروعة.؟!
الزعبي يقضي منذ (87) يوماً محكومية بالحبس لمدة عام، والحكم صادر بشكل قانوني من السلطة القضائية، ما يعني أن سبب تغيب الزعبي عن عمله مشروع، ولا يمكن بأي حال اعتباره غير مشروع، وإلا فإننا نوجّه اتهاماً للقضاء بعدم المشروعية.
هذا جانب، ومن جانب آخر، فإن قراءة ما تم النص عليه في البند 'ز' من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل الذي ينص على: (إذا أُدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة) فهذا النص يفيد بأن الحكم القضائي على العامل الذي يجيز فصله من عمله هو الحكم بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة فقط، وهذا النوع من الجنايات والجُنح مثل الرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. وهو ما يُفهَم منه ضمناً أن الحكم القضائي الصادر بحق الزعبي لا يجيز لصاحب العمل فصله من عمله على النحو الذي تعاملت معه مؤسسة الرأي كون قضية الزعبي مختلفة تماماً.
من جانب ثالث، وحيث لم ينص قانون العمل على أي تعريف محدد للسبب المشروع لغياب العامل الذي لا يجيز لصاحب العمل فصله، إلا أن هناك قراراً لمحكمة التمييز قضت فيه بأنه إذا كان غياب العامل عن عمله بسبب فرض الإقامة الجبرية عليه، وعاد إلى العمل حال رفع الإقامة الجبرية عنه، فلا يعتبر تاركاً للخدمة. وبالتالي يكون سبب تغيبه مشروعاً، وهذا من باب أولى وأقوى ينسحب على الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية على العامل بالحبس، الذي يؤدي إلى غيابه عن عمله كسبب مشروع للغياب.!
في ضوء ما سبق، أرى أن المؤسسة الصحفية الأردنية 'الرأي' أخطأت بفصل الكاتب أحمد حسن الزعبي، وأن قرارها مشوب بالبطلان، وآمَل أن تتراجع عن قرارها إحقاقاً للحق وإنفاذاً للعدالة.
وقبل هذا وذاك، كنا نتأمل من المؤسسة الصحفية ومن مجلس ادارتها تحديداً، ومنهم خمسة يمثلون مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن يقفوا إلى جانب الزعبي إنسانياً على الأقل في موضوع عمله لدى الرأي، وهنالك مخارج كثيرة لذلك لا أن تبادر مديرة 'الرأي' إلى فصله بدم فاتر.!
مش معقول يعني فوق حبسه ومرضه.. فصله.!!!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
التعليقات