أخبار اليوم – صفوت الحنيني - شهدت العملية الانتخابية التي انتهت مجرياتها الأسبوع الماضي، عددا من الحالات التي أثارت الجدل في الشارع الأردني، حيث أُدِين مرشح فاز بالانتخابات بجناية الرشوة بقرار صادر عن محكمة صلح جزاء عمّان، فيما كان أخر قد أدين بقضايا حقوقية ومالية.
وبعد ذلك، بدأت التساؤلات لدى شرائح المجتمع الأردني، عن أحقية النائب الفائز بالمشاركة في المجلس الـ20 بعد إدانته بجرم الرشوة، وعن مصير النائب الآخر المُدان بالقضايا الحقوقية والمالية.
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين قال إنه في حال صدور أي حكم قضائي بإدانة أي مُترشح للانتخابات النيابية، وأعلن فوزه فيها بجرم جزائي والحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر قد فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس النواب كما حددتها المادة 75 من الدستور الأردني.
وأوضح نصراوين خلال حديثه لـ 'أخبار اليوم' أن عضوية النائب الفائز تسقط حكماً بموجب أحكام الدستور دون الحاجة إلى الإجراءات القانونية والدستورية، بالإضافة إلى أن القرار القضائي الذي يصدر في مثل هذه الحالة هو القرار القضائي القطعي الذي لا ُيقبل الطعن فيه أي ما يعني أن صدر حكم قضائي في حق أي شخص أو نائب أو مُترشح فاز بالانتخابات حُكم قضائي من محكمة الدرجة الأولى بالإدانة، فإنه يثبت له الحق بالطعن والاستئناف بهذا القرار تبعا لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت هذا القرار.
وأكمل نصراوين، إذا تقرر مصير ذلك النائب على ضوء قرار محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية، فإن صدر قرارها بالإدانة وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى وتأييد قرار الحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر قد سقطت عضويته بحكم الدستور، لافتاً أنه من الممكن لمحكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية أن تُعيد النظر في القرار، وتصدر قراراً بالبراءة أو عدم مسؤولية أو تخفيض العقوبة المقررة لأقل من سنة، وفي هذه الحالة يبقى محتفظاً بشرط من شروط العضوية، ولا تسقط عنه عضوية المجلس.
في المجمل، بيّن نصراوين أن الأثر الدستوري المتعلق بإدانة أي شخص بحكم نهائي قطعي، وأن يكون أكثر من سنة واحدة من الحبس الأمر الذي يترتب عليه سقوط عضوية مجلس النواب، وفي هذه الحالة يُصبح هناك شاغر في المجلس، فيما تُبلغ الهيئة بذلك، والتي بدورها تقوم الإعلان عنه لملء هذا الشاغر خلال 60 يوماً وفق أحكام القانون.
أخبار اليوم – صفوت الحنيني - شهدت العملية الانتخابية التي انتهت مجرياتها الأسبوع الماضي، عددا من الحالات التي أثارت الجدل في الشارع الأردني، حيث أُدِين مرشح فاز بالانتخابات بجناية الرشوة بقرار صادر عن محكمة صلح جزاء عمّان، فيما كان أخر قد أدين بقضايا حقوقية ومالية.
وبعد ذلك، بدأت التساؤلات لدى شرائح المجتمع الأردني، عن أحقية النائب الفائز بالمشاركة في المجلس الـ20 بعد إدانته بجرم الرشوة، وعن مصير النائب الآخر المُدان بالقضايا الحقوقية والمالية.
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين قال إنه في حال صدور أي حكم قضائي بإدانة أي مُترشح للانتخابات النيابية، وأعلن فوزه فيها بجرم جزائي والحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر قد فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس النواب كما حددتها المادة 75 من الدستور الأردني.
وأوضح نصراوين خلال حديثه لـ 'أخبار اليوم' أن عضوية النائب الفائز تسقط حكماً بموجب أحكام الدستور دون الحاجة إلى الإجراءات القانونية والدستورية، بالإضافة إلى أن القرار القضائي الذي يصدر في مثل هذه الحالة هو القرار القضائي القطعي الذي لا ُيقبل الطعن فيه أي ما يعني أن صدر حكم قضائي في حق أي شخص أو نائب أو مُترشح فاز بالانتخابات حُكم قضائي من محكمة الدرجة الأولى بالإدانة، فإنه يثبت له الحق بالطعن والاستئناف بهذا القرار تبعا لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت هذا القرار.
وأكمل نصراوين، إذا تقرر مصير ذلك النائب على ضوء قرار محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية، فإن صدر قرارها بالإدانة وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى وتأييد قرار الحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر قد سقطت عضويته بحكم الدستور، لافتاً أنه من الممكن لمحكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية أن تُعيد النظر في القرار، وتصدر قراراً بالبراءة أو عدم مسؤولية أو تخفيض العقوبة المقررة لأقل من سنة، وفي هذه الحالة يبقى محتفظاً بشرط من شروط العضوية، ولا تسقط عنه عضوية المجلس.
في المجمل، بيّن نصراوين أن الأثر الدستوري المتعلق بإدانة أي شخص بحكم نهائي قطعي، وأن يكون أكثر من سنة واحدة من الحبس الأمر الذي يترتب عليه سقوط عضوية مجلس النواب، وفي هذه الحالة يُصبح هناك شاغر في المجلس، فيما تُبلغ الهيئة بذلك، والتي بدورها تقوم الإعلان عنه لملء هذا الشاغر خلال 60 يوماً وفق أحكام القانون.
أخبار اليوم – صفوت الحنيني - شهدت العملية الانتخابية التي انتهت مجرياتها الأسبوع الماضي، عددا من الحالات التي أثارت الجدل في الشارع الأردني، حيث أُدِين مرشح فاز بالانتخابات بجناية الرشوة بقرار صادر عن محكمة صلح جزاء عمّان، فيما كان أخر قد أدين بقضايا حقوقية ومالية.
وبعد ذلك، بدأت التساؤلات لدى شرائح المجتمع الأردني، عن أحقية النائب الفائز بالمشاركة في المجلس الـ20 بعد إدانته بجرم الرشوة، وعن مصير النائب الآخر المُدان بالقضايا الحقوقية والمالية.
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين قال إنه في حال صدور أي حكم قضائي بإدانة أي مُترشح للانتخابات النيابية، وأعلن فوزه فيها بجرم جزائي والحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر قد فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس النواب كما حددتها المادة 75 من الدستور الأردني.
وأوضح نصراوين خلال حديثه لـ 'أخبار اليوم' أن عضوية النائب الفائز تسقط حكماً بموجب أحكام الدستور دون الحاجة إلى الإجراءات القانونية والدستورية، بالإضافة إلى أن القرار القضائي الذي يصدر في مثل هذه الحالة هو القرار القضائي القطعي الذي لا ُيقبل الطعن فيه أي ما يعني أن صدر حكم قضائي في حق أي شخص أو نائب أو مُترشح فاز بالانتخابات حُكم قضائي من محكمة الدرجة الأولى بالإدانة، فإنه يثبت له الحق بالطعن والاستئناف بهذا القرار تبعا لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت هذا القرار.
وأكمل نصراوين، إذا تقرر مصير ذلك النائب على ضوء قرار محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية، فإن صدر قرارها بالإدانة وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى وتأييد قرار الحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر قد سقطت عضويته بحكم الدستور، لافتاً أنه من الممكن لمحكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية أن تُعيد النظر في القرار، وتصدر قراراً بالبراءة أو عدم مسؤولية أو تخفيض العقوبة المقررة لأقل من سنة، وفي هذه الحالة يبقى محتفظاً بشرط من شروط العضوية، ولا تسقط عنه عضوية المجلس.
في المجمل، بيّن نصراوين أن الأثر الدستوري المتعلق بإدانة أي شخص بحكم نهائي قطعي، وأن يكون أكثر من سنة واحدة من الحبس الأمر الذي يترتب عليه سقوط عضوية مجلس النواب، وفي هذه الحالة يُصبح هناك شاغر في المجلس، فيما تُبلغ الهيئة بذلك، والتي بدورها تقوم الإعلان عنه لملء هذا الشاغر خلال 60 يوماً وفق أحكام القانون.
التعليقات