السؤال:
نرجو بيان حكم كشف المرأة لجزء من شعرها بحيث يغطي الحجاب بعض الرأس فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حثت الشريعة الإسلامية على الستر والاحتشام، وأمرت كل امرأة مسلمة بالغة عاقلة بالحجاب أمام الرجال الأجانب؛ لقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]، وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور/31].
وستر المرأة لرأسها مما أجمع عليه العلماء؛ فهو من الزّينة التي أمرت النساء بتغطيتها؛ ولأنه داخل في معنى العورة، جاء في كتاب [مغني المحتاج 4/ 209] من كتب السادة الشافعية: 'ويحرم نظر فحل بالغ عاقل مختار، ولو شيخا وعاجزا عن الوطء، ومخنثا، وهو المتشبه بالنساء إلى عورة حرة كبيرة وهي من بلغت حدا تشتهى فيه لا البالغة، أجنبية للناظر بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] المراد بالعورة ما سبق في الصلاة، وهي ما عدا الوجه والكفين'.
والواجب على المسلمة الحرص على ستر كامل شعرها ولا يجوز لها التساهل بكشف أي جزء منه، بل يجب أن يشد الخمار على الجبهة بحيث لا يظهر شيء من الشعر، كما قال الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنّ} [الأحزاب: 59] قال: 'أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن' [جامع البيان 20/ 325].
وعليه؛ فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شيئاً من شعرها، لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة؛ ولأنه يؤدي إلى بطلان صلاتها أيضاً لظهور شيء من العورة الواجب سترها في الصلاة، ونوصي المسلمة بتقوى الله عز وجل، والتزام الحجاب الشرعي والتقيد بشروطه. والله تعالى أعلم.
السؤال:
نرجو بيان حكم كشف المرأة لجزء من شعرها بحيث يغطي الحجاب بعض الرأس فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حثت الشريعة الإسلامية على الستر والاحتشام، وأمرت كل امرأة مسلمة بالغة عاقلة بالحجاب أمام الرجال الأجانب؛ لقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]، وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور/31].
وستر المرأة لرأسها مما أجمع عليه العلماء؛ فهو من الزّينة التي أمرت النساء بتغطيتها؛ ولأنه داخل في معنى العورة، جاء في كتاب [مغني المحتاج 4/ 209] من كتب السادة الشافعية: 'ويحرم نظر فحل بالغ عاقل مختار، ولو شيخا وعاجزا عن الوطء، ومخنثا، وهو المتشبه بالنساء إلى عورة حرة كبيرة وهي من بلغت حدا تشتهى فيه لا البالغة، أجنبية للناظر بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] المراد بالعورة ما سبق في الصلاة، وهي ما عدا الوجه والكفين'.
والواجب على المسلمة الحرص على ستر كامل شعرها ولا يجوز لها التساهل بكشف أي جزء منه، بل يجب أن يشد الخمار على الجبهة بحيث لا يظهر شيء من الشعر، كما قال الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنّ} [الأحزاب: 59] قال: 'أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن' [جامع البيان 20/ 325].
وعليه؛ فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شيئاً من شعرها، لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة؛ ولأنه يؤدي إلى بطلان صلاتها أيضاً لظهور شيء من العورة الواجب سترها في الصلاة، ونوصي المسلمة بتقوى الله عز وجل، والتزام الحجاب الشرعي والتقيد بشروطه. والله تعالى أعلم.
السؤال:
نرجو بيان حكم كشف المرأة لجزء من شعرها بحيث يغطي الحجاب بعض الرأس فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حثت الشريعة الإسلامية على الستر والاحتشام، وأمرت كل امرأة مسلمة بالغة عاقلة بالحجاب أمام الرجال الأجانب؛ لقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]، وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور/31].
وستر المرأة لرأسها مما أجمع عليه العلماء؛ فهو من الزّينة التي أمرت النساء بتغطيتها؛ ولأنه داخل في معنى العورة، جاء في كتاب [مغني المحتاج 4/ 209] من كتب السادة الشافعية: 'ويحرم نظر فحل بالغ عاقل مختار، ولو شيخا وعاجزا عن الوطء، ومخنثا، وهو المتشبه بالنساء إلى عورة حرة كبيرة وهي من بلغت حدا تشتهى فيه لا البالغة، أجنبية للناظر بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] المراد بالعورة ما سبق في الصلاة، وهي ما عدا الوجه والكفين'.
والواجب على المسلمة الحرص على ستر كامل شعرها ولا يجوز لها التساهل بكشف أي جزء منه، بل يجب أن يشد الخمار على الجبهة بحيث لا يظهر شيء من الشعر، كما قال الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنّ} [الأحزاب: 59] قال: 'أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن' [جامع البيان 20/ 325].
وعليه؛ فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شيئاً من شعرها، لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة؛ ولأنه يؤدي إلى بطلان صلاتها أيضاً لظهور شيء من العورة الواجب سترها في الصلاة، ونوصي المسلمة بتقوى الله عز وجل، والتزام الحجاب الشرعي والتقيد بشروطه. والله تعالى أعلم.
التعليقات