إطلاق العيارات النارية... جريمة يرفضها المجتمع ويعاقب عليها القانون، وتدل على اضطرابات نفسية لدى مرتكبيها
القضاء الأردني: انسجاماً مع مقتضيات حماية المجتمع تم تعديل قانون العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة باطلاق العيارات النارية
الإحصاءات الشهرية للمحاكم المختصة تشير إلى تراجع قضايا إطلاق العيارات النارية
أخبار اليوم - بين أمين عام المجلس القضائي الأردني القاضي الدكتور علي المسيمي أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات، جريمة يعاقب عليها القانون، نظراً لما قد ينجم عنها من احتمال وقوع وفاة أو أذى جسدي، أو عاهة دائمة للضحية.
وأكد خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، على أهمية دور النيابة العامة في ملاحقة مطلقي العيارات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم الأمر الذي حد من هذه الظاهرة حسب الإحصاءات الشهرية التي تقوم بها المحاكم المختصة.
وأوضح أنه وانسجاماً مع مقتضيات حماية المجتمع تم تعديل قانون العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة باطلاق العيارات النارية بدون داعي، أصبحت العقوبة لهذه الجريمة هي الحبس ثلاثة أشهر، أو غرامة مقدارها الف دينار، أو كلتا العقوبتين ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وأشار إلى أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، أو الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، أو الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، كما وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
وبين خلال البرنامج الإذاعي 'بين السطور' والذي يبث على إذاعة أمن اف ام، أن دور مديرية الأمن العام الفني والتقني (مقدر) من خلال الكفاءة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد هوية الفاعل وتقديم الأدلة اللازمة للقضاء وبما يكفل إنفاذ العدالة على مرتكبيها.
وأشار القاضي المسيمي أن المتضرر من إطلاق العيارات النارية يستطيع ان يطالب بالتعويض في القضية الجزائية ذاتها، وذلك باتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، أو المطالبة بالتعويض المدني برفع دعوى حقوقية مستقلة يطالب فيها عما أصابه من عطل وضرر، حيث يحصل على التعويض وفق مايقدره خبراء بمقدار الضرر المادي والمعنوي واحتساب تكاليف العلاج وفق ما تقرره المحكمة وفق أحكام القانون.
من جهتها بينت الدكتورة شروق أبو حمور، خبيرة علم الاجتماع أن الدراسات العلمية دلت على أن مطلق العيارات النارية قد يكون ممن يعانون من أمراض نفسية فيحاول تعويض النقص الحاصل لديه من خلال حب الاستعراض والعمل على مبدأ مخالفة الجماعة بسلوك ملفت للنظر.
وأضافت أن مطلقي العيارات النارية يعانون من اضطرابات تجعلهم يشعرون بأنهم أشخاص استثنائيين ومتمكنين من استخدام السلاح ولن يؤذوا أحد.
ولفتت الدكتورة أبو حمور إلى أن مطلق العيارات النارية والذي يتسبب بوفاة أو إصابة شخص سيعاني من عقده الشعور بالذنب والتي من المؤكد ستعرقل مسيرة حياته وستلاحقه كوصمة اجتماعية بأنه شخص مجرم عوضاً عن العقوبة القانونية التي ستحرمه من ممارسة حياته الطبيعية مع أفراد أسرته بسبب تلك العقوبة والتي ستنعكس سلباً على وضعه وعائلته الاقتصادي.
وأشارت أبو حمور إلى إن أثر ذلك لا يتوقف عند أسرة الجاني بل يمتد ليصل أسرة الضحية والتي ستعاني من الصدمة والاضطرابات النفسية نتيجة لفقدانها لشخص من العائلة خاصة إذا كان المصاب أو المتوفى يعيل أسرة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن التنشئة الاجتماعية والأسرة لها الدور الأكبر في نبذ هذه الظاهرة ويحتاج ذلك إلى كسر النمط المتوارث في المجتمع على المدى البعيد ورفض هذه الظاهرة من الأجيال كافة.
الرأي
إطلاق العيارات النارية... جريمة يرفضها المجتمع ويعاقب عليها القانون، وتدل على اضطرابات نفسية لدى مرتكبيها
القضاء الأردني: انسجاماً مع مقتضيات حماية المجتمع تم تعديل قانون العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة باطلاق العيارات النارية
الإحصاءات الشهرية للمحاكم المختصة تشير إلى تراجع قضايا إطلاق العيارات النارية
أخبار اليوم - بين أمين عام المجلس القضائي الأردني القاضي الدكتور علي المسيمي أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات، جريمة يعاقب عليها القانون، نظراً لما قد ينجم عنها من احتمال وقوع وفاة أو أذى جسدي، أو عاهة دائمة للضحية.
وأكد خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، على أهمية دور النيابة العامة في ملاحقة مطلقي العيارات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم الأمر الذي حد من هذه الظاهرة حسب الإحصاءات الشهرية التي تقوم بها المحاكم المختصة.
وأوضح أنه وانسجاماً مع مقتضيات حماية المجتمع تم تعديل قانون العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة باطلاق العيارات النارية بدون داعي، أصبحت العقوبة لهذه الجريمة هي الحبس ثلاثة أشهر، أو غرامة مقدارها الف دينار، أو كلتا العقوبتين ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وأشار إلى أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، أو الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، أو الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، كما وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
وبين خلال البرنامج الإذاعي 'بين السطور' والذي يبث على إذاعة أمن اف ام، أن دور مديرية الأمن العام الفني والتقني (مقدر) من خلال الكفاءة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد هوية الفاعل وتقديم الأدلة اللازمة للقضاء وبما يكفل إنفاذ العدالة على مرتكبيها.
وأشار القاضي المسيمي أن المتضرر من إطلاق العيارات النارية يستطيع ان يطالب بالتعويض في القضية الجزائية ذاتها، وذلك باتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، أو المطالبة بالتعويض المدني برفع دعوى حقوقية مستقلة يطالب فيها عما أصابه من عطل وضرر، حيث يحصل على التعويض وفق مايقدره خبراء بمقدار الضرر المادي والمعنوي واحتساب تكاليف العلاج وفق ما تقرره المحكمة وفق أحكام القانون.
من جهتها بينت الدكتورة شروق أبو حمور، خبيرة علم الاجتماع أن الدراسات العلمية دلت على أن مطلق العيارات النارية قد يكون ممن يعانون من أمراض نفسية فيحاول تعويض النقص الحاصل لديه من خلال حب الاستعراض والعمل على مبدأ مخالفة الجماعة بسلوك ملفت للنظر.
وأضافت أن مطلقي العيارات النارية يعانون من اضطرابات تجعلهم يشعرون بأنهم أشخاص استثنائيين ومتمكنين من استخدام السلاح ولن يؤذوا أحد.
ولفتت الدكتورة أبو حمور إلى أن مطلق العيارات النارية والذي يتسبب بوفاة أو إصابة شخص سيعاني من عقده الشعور بالذنب والتي من المؤكد ستعرقل مسيرة حياته وستلاحقه كوصمة اجتماعية بأنه شخص مجرم عوضاً عن العقوبة القانونية التي ستحرمه من ممارسة حياته الطبيعية مع أفراد أسرته بسبب تلك العقوبة والتي ستنعكس سلباً على وضعه وعائلته الاقتصادي.
وأشارت أبو حمور إلى إن أثر ذلك لا يتوقف عند أسرة الجاني بل يمتد ليصل أسرة الضحية والتي ستعاني من الصدمة والاضطرابات النفسية نتيجة لفقدانها لشخص من العائلة خاصة إذا كان المصاب أو المتوفى يعيل أسرة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن التنشئة الاجتماعية والأسرة لها الدور الأكبر في نبذ هذه الظاهرة ويحتاج ذلك إلى كسر النمط المتوارث في المجتمع على المدى البعيد ورفض هذه الظاهرة من الأجيال كافة.
الرأي
إطلاق العيارات النارية... جريمة يرفضها المجتمع ويعاقب عليها القانون، وتدل على اضطرابات نفسية لدى مرتكبيها
القضاء الأردني: انسجاماً مع مقتضيات حماية المجتمع تم تعديل قانون العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة باطلاق العيارات النارية
الإحصاءات الشهرية للمحاكم المختصة تشير إلى تراجع قضايا إطلاق العيارات النارية
أخبار اليوم - بين أمين عام المجلس القضائي الأردني القاضي الدكتور علي المسيمي أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات، جريمة يعاقب عليها القانون، نظراً لما قد ينجم عنها من احتمال وقوع وفاة أو أذى جسدي، أو عاهة دائمة للضحية.
وأكد خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، على أهمية دور النيابة العامة في ملاحقة مطلقي العيارات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم الأمر الذي حد من هذه الظاهرة حسب الإحصاءات الشهرية التي تقوم بها المحاكم المختصة.
وأوضح أنه وانسجاماً مع مقتضيات حماية المجتمع تم تعديل قانون العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة باطلاق العيارات النارية بدون داعي، أصبحت العقوبة لهذه الجريمة هي الحبس ثلاثة أشهر، أو غرامة مقدارها الف دينار، أو كلتا العقوبتين ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وأشار إلى أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، أو الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، أو الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، كما وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
وبين خلال البرنامج الإذاعي 'بين السطور' والذي يبث على إذاعة أمن اف ام، أن دور مديرية الأمن العام الفني والتقني (مقدر) من خلال الكفاءة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد هوية الفاعل وتقديم الأدلة اللازمة للقضاء وبما يكفل إنفاذ العدالة على مرتكبيها.
وأشار القاضي المسيمي أن المتضرر من إطلاق العيارات النارية يستطيع ان يطالب بالتعويض في القضية الجزائية ذاتها، وذلك باتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، أو المطالبة بالتعويض المدني برفع دعوى حقوقية مستقلة يطالب فيها عما أصابه من عطل وضرر، حيث يحصل على التعويض وفق مايقدره خبراء بمقدار الضرر المادي والمعنوي واحتساب تكاليف العلاج وفق ما تقرره المحكمة وفق أحكام القانون.
من جهتها بينت الدكتورة شروق أبو حمور، خبيرة علم الاجتماع أن الدراسات العلمية دلت على أن مطلق العيارات النارية قد يكون ممن يعانون من أمراض نفسية فيحاول تعويض النقص الحاصل لديه من خلال حب الاستعراض والعمل على مبدأ مخالفة الجماعة بسلوك ملفت للنظر.
وأضافت أن مطلقي العيارات النارية يعانون من اضطرابات تجعلهم يشعرون بأنهم أشخاص استثنائيين ومتمكنين من استخدام السلاح ولن يؤذوا أحد.
ولفتت الدكتورة أبو حمور إلى أن مطلق العيارات النارية والذي يتسبب بوفاة أو إصابة شخص سيعاني من عقده الشعور بالذنب والتي من المؤكد ستعرقل مسيرة حياته وستلاحقه كوصمة اجتماعية بأنه شخص مجرم عوضاً عن العقوبة القانونية التي ستحرمه من ممارسة حياته الطبيعية مع أفراد أسرته بسبب تلك العقوبة والتي ستنعكس سلباً على وضعه وعائلته الاقتصادي.
وأشارت أبو حمور إلى إن أثر ذلك لا يتوقف عند أسرة الجاني بل يمتد ليصل أسرة الضحية والتي ستعاني من الصدمة والاضطرابات النفسية نتيجة لفقدانها لشخص من العائلة خاصة إذا كان المصاب أو المتوفى يعيل أسرة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن التنشئة الاجتماعية والأسرة لها الدور الأكبر في نبذ هذه الظاهرة ويحتاج ذلك إلى كسر النمط المتوارث في المجتمع على المدى البعيد ورفض هذه الظاهرة من الأجيال كافة.
الرأي
التعليقات