أخبار اليوم - رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليم مواطن أردني يحمل الجنسية الأميركية للولايات المتحدة، على الرغم من وجود نشرة حمراء دولية صادرة بحقه بتهمة التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي.
وجاء قرار المحكمة لأنه لم يتم التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة الموقعة عام 1995 من قبل مجلس الأمة الأردني، وبالتالي فهي غير نافذة قانوناً.
وكانت محكمة الصلح اصدر قرارا بعدم توفر شروط التسليم وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف ومن ثم محكمة التمييز .
وجاء في قرار الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية، أن كتاب من الشرطة العربية والدولية / الإنتربول ، بأن مواطنا أردنيا ويحمل الجنسية الامريكية مطلوب تسليمه للسلطات الأمريكية عن تهمة (التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي) وصادر بحقه نشرة دولية حمراء، ولكن بعد البحث بتوافر شروط التسليم وجدت المحكمة أن المادة 33 من الدستور الأردني نصت على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
وأضاف القرار أن 'المطلوب تسليمه مواطن أردني ويحمل الجنسية الأمريكية وأن الجهة طالبة التسليم هي الولايات المتحدة الأمريكية وحيث أن الدولتين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا اتفاقية تسليم المجرمين الفارين لسنة 1995 إلا أنه وبالرغم من توقيعها لم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة الأردني استكمالاً لمراحلها الدستورية، وعليه فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون غير نافذة بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ، الأمر الذي ينبني عليه عدم قبول طلب التسليم'.
وتابع: ' لذلك وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة عدم قبول طلب التسليم بحق المواطن الأردني لعدم وجود معاهدة أو اتفاق نافذ بشأن تسليم المجرمين بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم'.
الغد
أخبار اليوم - رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليم مواطن أردني يحمل الجنسية الأميركية للولايات المتحدة، على الرغم من وجود نشرة حمراء دولية صادرة بحقه بتهمة التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي.
وجاء قرار المحكمة لأنه لم يتم التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة الموقعة عام 1995 من قبل مجلس الأمة الأردني، وبالتالي فهي غير نافذة قانوناً.
وكانت محكمة الصلح اصدر قرارا بعدم توفر شروط التسليم وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف ومن ثم محكمة التمييز .
وجاء في قرار الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية، أن كتاب من الشرطة العربية والدولية / الإنتربول ، بأن مواطنا أردنيا ويحمل الجنسية الامريكية مطلوب تسليمه للسلطات الأمريكية عن تهمة (التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي) وصادر بحقه نشرة دولية حمراء، ولكن بعد البحث بتوافر شروط التسليم وجدت المحكمة أن المادة 33 من الدستور الأردني نصت على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
وأضاف القرار أن 'المطلوب تسليمه مواطن أردني ويحمل الجنسية الأمريكية وأن الجهة طالبة التسليم هي الولايات المتحدة الأمريكية وحيث أن الدولتين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا اتفاقية تسليم المجرمين الفارين لسنة 1995 إلا أنه وبالرغم من توقيعها لم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة الأردني استكمالاً لمراحلها الدستورية، وعليه فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون غير نافذة بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ، الأمر الذي ينبني عليه عدم قبول طلب التسليم'.
وتابع: ' لذلك وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة عدم قبول طلب التسليم بحق المواطن الأردني لعدم وجود معاهدة أو اتفاق نافذ بشأن تسليم المجرمين بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم'.
الغد
أخبار اليوم - رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليم مواطن أردني يحمل الجنسية الأميركية للولايات المتحدة، على الرغم من وجود نشرة حمراء دولية صادرة بحقه بتهمة التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي.
وجاء قرار المحكمة لأنه لم يتم التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة الموقعة عام 1995 من قبل مجلس الأمة الأردني، وبالتالي فهي غير نافذة قانوناً.
وكانت محكمة الصلح اصدر قرارا بعدم توفر شروط التسليم وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف ومن ثم محكمة التمييز .
وجاء في قرار الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية، أن كتاب من الشرطة العربية والدولية / الإنتربول ، بأن مواطنا أردنيا ويحمل الجنسية الامريكية مطلوب تسليمه للسلطات الأمريكية عن تهمة (التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي) وصادر بحقه نشرة دولية حمراء، ولكن بعد البحث بتوافر شروط التسليم وجدت المحكمة أن المادة 33 من الدستور الأردني نصت على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
وأضاف القرار أن 'المطلوب تسليمه مواطن أردني ويحمل الجنسية الأمريكية وأن الجهة طالبة التسليم هي الولايات المتحدة الأمريكية وحيث أن الدولتين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا اتفاقية تسليم المجرمين الفارين لسنة 1995 إلا أنه وبالرغم من توقيعها لم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة الأردني استكمالاً لمراحلها الدستورية، وعليه فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون غير نافذة بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم ، الأمر الذي ينبني عليه عدم قبول طلب التسليم'.
وتابع: ' لذلك وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة عدم قبول طلب التسليم بحق المواطن الأردني لعدم وجود معاهدة أو اتفاق نافذ بشأن تسليم المجرمين بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم'.
الغد
التعليقات