أخبار اليوم - ردت المحكمة الإدارية طعنا ل340 مهندس للطعن بالنظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لعام 2023.
ورد القرار موضوعا حيث تقدم 340 مهندس بالطعن ضد مجلس الوزراء ونقابة المهندسين حيث بتاريخ 14/2/2024 تقدم المستدعون للطعن في النظام المعدل سالف الذكر والصادر في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17/12/2023 حيث استند المستدعين لإلغاء القرار الطعين على 18 مخالفة منها مخالفة النظام المطعون به للقانون وأتى بإحكام جديدة على الجهات المستدعية ومخالف لإحكام الدستور وللمعاهدات الدولية ومشوب بعيوب شكلية ومس بالحقوق المكتسبة وفاقد للشرعية وغيرها من المخالفات .
وبينت حيثيات القرار أن المستدعون مهندسون ومنهم من هو منتسب للنقابة ومن هو منتسب لصندوق التقاعد لدى النقابة وفي 10/3/2023 عقدت النقابة اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين وتم التصويت على اقرار مشروع التعديل للنظام التقاعد حيث وافقت الهيئة العامة على المشروع بنسبة 66% من عدد المشاركين بالاجتماع وعليه صدرت موافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 5899 نهاية العام الماضي.
المستدعون تقدموا بالطعن في النظام المعدل مطالبين بالغاه لعدم قانونيته والدفع بعدم دستوريه النظام.
ورات المحكمة بالرد على اللائحة الجوابية والتي ترأسها رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت بان المحكمة قررت عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية ولا يوجد تعارض بين النظام وأي قانون أخر ولا يوجد أي تعارض بين نصوص النظام المعدل وأحكام قانون الضمان الاجتماعي تحديدا حيث وجدت المحكمة ان المادة 31 من الدستور على ان الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف إحكامها.
ووجدت المحكمة بأنه وبالرجوع للنظام محل الطعن تجد انه صادر عن مجلس الوزراء بعد تنسيب من العيئة العامة لنقابة المهندسين وفقا للدستور ولنقابة المهندسين حيث حضر إصدار القرار المعدل 3687 من أعضاء الهيئة العامة وبلغ عدد المصوتين 2274 مع المقترح حيث وافقت الهيئة العامة بنسبة 66% وهذا الأمر يتفق مع قانون النقابة المشار إليه وما دام ان التنسيب تم حسب الأصول فيكون ذلك غير مخالف للقانون والأصول حيث أيدت المحكمة صحة قرار نقابة المهندسين ورد طلب الدفع بعدم دستورية النظام محل الطعن موضوعا قرارا وجاهيا قابلا للطعن لمدة المحكمة الإدارية العليا.
الرأي
أخبار اليوم - ردت المحكمة الإدارية طعنا ل340 مهندس للطعن بالنظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لعام 2023.
ورد القرار موضوعا حيث تقدم 340 مهندس بالطعن ضد مجلس الوزراء ونقابة المهندسين حيث بتاريخ 14/2/2024 تقدم المستدعون للطعن في النظام المعدل سالف الذكر والصادر في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17/12/2023 حيث استند المستدعين لإلغاء القرار الطعين على 18 مخالفة منها مخالفة النظام المطعون به للقانون وأتى بإحكام جديدة على الجهات المستدعية ومخالف لإحكام الدستور وللمعاهدات الدولية ومشوب بعيوب شكلية ومس بالحقوق المكتسبة وفاقد للشرعية وغيرها من المخالفات .
وبينت حيثيات القرار أن المستدعون مهندسون ومنهم من هو منتسب للنقابة ومن هو منتسب لصندوق التقاعد لدى النقابة وفي 10/3/2023 عقدت النقابة اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين وتم التصويت على اقرار مشروع التعديل للنظام التقاعد حيث وافقت الهيئة العامة على المشروع بنسبة 66% من عدد المشاركين بالاجتماع وعليه صدرت موافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 5899 نهاية العام الماضي.
المستدعون تقدموا بالطعن في النظام المعدل مطالبين بالغاه لعدم قانونيته والدفع بعدم دستوريه النظام.
ورات المحكمة بالرد على اللائحة الجوابية والتي ترأسها رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت بان المحكمة قررت عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية ولا يوجد تعارض بين النظام وأي قانون أخر ولا يوجد أي تعارض بين نصوص النظام المعدل وأحكام قانون الضمان الاجتماعي تحديدا حيث وجدت المحكمة ان المادة 31 من الدستور على ان الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف إحكامها.
ووجدت المحكمة بأنه وبالرجوع للنظام محل الطعن تجد انه صادر عن مجلس الوزراء بعد تنسيب من العيئة العامة لنقابة المهندسين وفقا للدستور ولنقابة المهندسين حيث حضر إصدار القرار المعدل 3687 من أعضاء الهيئة العامة وبلغ عدد المصوتين 2274 مع المقترح حيث وافقت الهيئة العامة بنسبة 66% وهذا الأمر يتفق مع قانون النقابة المشار إليه وما دام ان التنسيب تم حسب الأصول فيكون ذلك غير مخالف للقانون والأصول حيث أيدت المحكمة صحة قرار نقابة المهندسين ورد طلب الدفع بعدم دستورية النظام محل الطعن موضوعا قرارا وجاهيا قابلا للطعن لمدة المحكمة الإدارية العليا.
الرأي
أخبار اليوم - ردت المحكمة الإدارية طعنا ل340 مهندس للطعن بالنظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لعام 2023.
ورد القرار موضوعا حيث تقدم 340 مهندس بالطعن ضد مجلس الوزراء ونقابة المهندسين حيث بتاريخ 14/2/2024 تقدم المستدعون للطعن في النظام المعدل سالف الذكر والصادر في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17/12/2023 حيث استند المستدعين لإلغاء القرار الطعين على 18 مخالفة منها مخالفة النظام المطعون به للقانون وأتى بإحكام جديدة على الجهات المستدعية ومخالف لإحكام الدستور وللمعاهدات الدولية ومشوب بعيوب شكلية ومس بالحقوق المكتسبة وفاقد للشرعية وغيرها من المخالفات .
وبينت حيثيات القرار أن المستدعون مهندسون ومنهم من هو منتسب للنقابة ومن هو منتسب لصندوق التقاعد لدى النقابة وفي 10/3/2023 عقدت النقابة اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين وتم التصويت على اقرار مشروع التعديل للنظام التقاعد حيث وافقت الهيئة العامة على المشروع بنسبة 66% من عدد المشاركين بالاجتماع وعليه صدرت موافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 5899 نهاية العام الماضي.
المستدعون تقدموا بالطعن في النظام المعدل مطالبين بالغاه لعدم قانونيته والدفع بعدم دستوريه النظام.
ورات المحكمة بالرد على اللائحة الجوابية والتي ترأسها رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت بان المحكمة قررت عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية ولا يوجد تعارض بين النظام وأي قانون أخر ولا يوجد أي تعارض بين نصوص النظام المعدل وأحكام قانون الضمان الاجتماعي تحديدا حيث وجدت المحكمة ان المادة 31 من الدستور على ان الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف إحكامها.
ووجدت المحكمة بأنه وبالرجوع للنظام محل الطعن تجد انه صادر عن مجلس الوزراء بعد تنسيب من العيئة العامة لنقابة المهندسين وفقا للدستور ولنقابة المهندسين حيث حضر إصدار القرار المعدل 3687 من أعضاء الهيئة العامة وبلغ عدد المصوتين 2274 مع المقترح حيث وافقت الهيئة العامة بنسبة 66% وهذا الأمر يتفق مع قانون النقابة المشار إليه وما دام ان التنسيب تم حسب الأصول فيكون ذلك غير مخالف للقانون والأصول حيث أيدت المحكمة صحة قرار نقابة المهندسين ورد طلب الدفع بعدم دستورية النظام محل الطعن موضوعا قرارا وجاهيا قابلا للطعن لمدة المحكمة الإدارية العليا.
الرأي
التعليقات