اخبار اليوم - فرض الله -تعالى- على المسلمين في اليوم والليلة خمس صلوات؛ وهي صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وجعل لكل منها وقتاً محدداً حيث قال الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).
لذا فإنّه يجب على المسلم المحافظة على تأدية الصلاة في وقتها فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصَّلَاةُ علَى وقْتِهَا)، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ هناك أوقاتا نُهي عن الصلاة فيها، وبيانها فيما يأتي.
ما الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ حري بالمسلم العلم بأنّ هناك خمسة أوقات قد نهى الله -تعالى- عن الصلاة فيها، وقبل الخوض في بيانها وذكرها لا بدّ من التنويه إلى أنّ الصلوات المنهي عنها في هذه الأوقات هي النوافل المطلقة، أو الصلوات التي لا سبب لها، أمّا الفرائض والصلوات ذات السبب نحو: تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف، فيجوز للمسلم تأديتها في الأوقات المنهي عنها، وفيما يأتي بيان للأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها، ودليل النهي لكل وقتٍ: الوقت الأول وهو من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يؤدى في هذا الوقت إلّا سنة وفريضة الفجر، وتحية المسجد، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)،
أمّا الحكمة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت فتكمن في أنّ المشركين يسجدون للشمس في هذا الوقت، فنُهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريعة وانقطاع التشبه بالمشركين. الوقت الثاني وهو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وهو بمقدار اثنتي عشرة دقيقة، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَرْتَفِعَ) ويُقصد بحاجب الشمس أي طرفها الأعلى وسمّي بذلك لأنّه يكون على هيئة قوس يشبه حاجب العين. الوقت الثالث وهو عند وقوف الشمس في كبد السماء قبيل الظهر حتى تزول باتجاه الغرب، وهو وقت قصير نحو ربع أو ثلث ساعة، وممّا دلّ على ذلك ما ثبت عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا)، وذكر إحداها بقوله: (وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ).
الوقت الرابع والخامس وهو من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى أن تغيب، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (وإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَغِيبَ).
الحكمة في النهي عن الصلاة في الأوقات السابقة يجدر بالمسلم التعبد لله -تعالى- بالاستسلام لأوامره ومجانبة نواهيه سواء علم الحكمة والعلة من الأمر أو النهي أم لم يعلم ذلك، إلّا أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قد بيّن في بعض أحاديثه وأشار إلى الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة المُشار إليها مسبقاً، وهو أنّ وقت طلوع الشمس وغروبها وقتا يسجد فيه المشركين للشمس فنُهي عن الصلاة في هذه الأوقات من باب سد الذريعة وانقطاع التشبه بالمشركين.
أمّا النهي عن الصلاة في وقت الظهيرة وقبيل الزوال فلكونه وقت تُسجر فيه نار جهنم، فقد ثبت عن عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- قال: (يا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ؛ فإنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فإنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ؛ فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فإنَّهَا تَغْرُبُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ).
اخبار اليوم - فرض الله -تعالى- على المسلمين في اليوم والليلة خمس صلوات؛ وهي صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وجعل لكل منها وقتاً محدداً حيث قال الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).
لذا فإنّه يجب على المسلم المحافظة على تأدية الصلاة في وقتها فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصَّلَاةُ علَى وقْتِهَا)، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ هناك أوقاتا نُهي عن الصلاة فيها، وبيانها فيما يأتي.
ما الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ حري بالمسلم العلم بأنّ هناك خمسة أوقات قد نهى الله -تعالى- عن الصلاة فيها، وقبل الخوض في بيانها وذكرها لا بدّ من التنويه إلى أنّ الصلوات المنهي عنها في هذه الأوقات هي النوافل المطلقة، أو الصلوات التي لا سبب لها، أمّا الفرائض والصلوات ذات السبب نحو: تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف، فيجوز للمسلم تأديتها في الأوقات المنهي عنها، وفيما يأتي بيان للأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها، ودليل النهي لكل وقتٍ: الوقت الأول وهو من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يؤدى في هذا الوقت إلّا سنة وفريضة الفجر، وتحية المسجد، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)،
أمّا الحكمة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت فتكمن في أنّ المشركين يسجدون للشمس في هذا الوقت، فنُهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريعة وانقطاع التشبه بالمشركين. الوقت الثاني وهو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وهو بمقدار اثنتي عشرة دقيقة، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَرْتَفِعَ) ويُقصد بحاجب الشمس أي طرفها الأعلى وسمّي بذلك لأنّه يكون على هيئة قوس يشبه حاجب العين. الوقت الثالث وهو عند وقوف الشمس في كبد السماء قبيل الظهر حتى تزول باتجاه الغرب، وهو وقت قصير نحو ربع أو ثلث ساعة، وممّا دلّ على ذلك ما ثبت عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا)، وذكر إحداها بقوله: (وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ).
الوقت الرابع والخامس وهو من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى أن تغيب، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (وإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَغِيبَ).
الحكمة في النهي عن الصلاة في الأوقات السابقة يجدر بالمسلم التعبد لله -تعالى- بالاستسلام لأوامره ومجانبة نواهيه سواء علم الحكمة والعلة من الأمر أو النهي أم لم يعلم ذلك، إلّا أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قد بيّن في بعض أحاديثه وأشار إلى الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة المُشار إليها مسبقاً، وهو أنّ وقت طلوع الشمس وغروبها وقتا يسجد فيه المشركين للشمس فنُهي عن الصلاة في هذه الأوقات من باب سد الذريعة وانقطاع التشبه بالمشركين.
أمّا النهي عن الصلاة في وقت الظهيرة وقبيل الزوال فلكونه وقت تُسجر فيه نار جهنم، فقد ثبت عن عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- قال: (يا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ؛ فإنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فإنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ؛ فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فإنَّهَا تَغْرُبُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ).
اخبار اليوم - فرض الله -تعالى- على المسلمين في اليوم والليلة خمس صلوات؛ وهي صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وجعل لكل منها وقتاً محدداً حيث قال الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).
لذا فإنّه يجب على المسلم المحافظة على تأدية الصلاة في وقتها فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصَّلَاةُ علَى وقْتِهَا)، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ هناك أوقاتا نُهي عن الصلاة فيها، وبيانها فيما يأتي.
ما الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ حري بالمسلم العلم بأنّ هناك خمسة أوقات قد نهى الله -تعالى- عن الصلاة فيها، وقبل الخوض في بيانها وذكرها لا بدّ من التنويه إلى أنّ الصلوات المنهي عنها في هذه الأوقات هي النوافل المطلقة، أو الصلوات التي لا سبب لها، أمّا الفرائض والصلوات ذات السبب نحو: تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف، فيجوز للمسلم تأديتها في الأوقات المنهي عنها، وفيما يأتي بيان للأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها، ودليل النهي لكل وقتٍ: الوقت الأول وهو من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يؤدى في هذا الوقت إلّا سنة وفريضة الفجر، وتحية المسجد، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)،
أمّا الحكمة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت فتكمن في أنّ المشركين يسجدون للشمس في هذا الوقت، فنُهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريعة وانقطاع التشبه بالمشركين. الوقت الثاني وهو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وهو بمقدار اثنتي عشرة دقيقة، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَرْتَفِعَ) ويُقصد بحاجب الشمس أي طرفها الأعلى وسمّي بذلك لأنّه يكون على هيئة قوس يشبه حاجب العين. الوقت الثالث وهو عند وقوف الشمس في كبد السماء قبيل الظهر حتى تزول باتجاه الغرب، وهو وقت قصير نحو ربع أو ثلث ساعة، وممّا دلّ على ذلك ما ثبت عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا)، وذكر إحداها بقوله: (وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ).
الوقت الرابع والخامس وهو من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى أن تغيب، وممّا دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (وإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَغِيبَ).
الحكمة في النهي عن الصلاة في الأوقات السابقة يجدر بالمسلم التعبد لله -تعالى- بالاستسلام لأوامره ومجانبة نواهيه سواء علم الحكمة والعلة من الأمر أو النهي أم لم يعلم ذلك، إلّا أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قد بيّن في بعض أحاديثه وأشار إلى الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة المُشار إليها مسبقاً، وهو أنّ وقت طلوع الشمس وغروبها وقتا يسجد فيه المشركين للشمس فنُهي عن الصلاة في هذه الأوقات من باب سد الذريعة وانقطاع التشبه بالمشركين.
أمّا النهي عن الصلاة في وقت الظهيرة وقبيل الزوال فلكونه وقت تُسجر فيه نار جهنم، فقد ثبت عن عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- قال: (يا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتَّى تَرْتَفِعَ؛ فإنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فإنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ؛ فإنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فإنَّهَا تَغْرُبُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ).
التعليقات