اخبار اليوم - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال 'ما حكم صيام ستة من شوال إذا كان رمضان تسعة وعشرين يوماً، هل نصوم يوماً إضافياً كي يصبح كصيام الدهر؟'.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن ' إذا صادف في أحد الأعوام أن كان عدد أيام شهر رمضان (تسعة وعشرين) يوماً، فلا يلزم من يريد صيام الست من شوال صيام يوم إضافي تكملة للشهر؛ لأن الحديث جاء يبين أن الفضل لمن صام رمضان، سواء كان ثلاثين يوماً أم تسعة وعشرين يوماً، وأتبعه بصيام ستة أيام من شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) رواه مسلم وعليه فمن صام شهر رمضان واتبعه ستاً من شوال فنسأل الله عز وجل أن ينال الأجر كاملاً حتى لو كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً.'
وأضافت ' يقول الإمام النووي رحمه الله: 'قوله صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما' انتهى من' شرح النووي على مسلم'(7/ 199) فكرم الله واسع، يكتب الأجر كاملاً لمن صام رمضان وإن نقص العدد عن الثلاثين.'
وتابعت ' قال بعض العلماء أن المراد من هذا الحديث بيان حصول أصل التضعيف للأجور بصيام الدهر، لا التشبيه الحرفي للتضعيف.'.
وختمت ' جاء في 'التيسير بشرح الجامع الصغير' (2/ 823): 'من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر في أصل التضعيف، لا في التضعيف الحاصل بالفعل، إذا المثلية لا تقتضي التساوي من كل وجه' انتهى. والله تعالى أعلم.'.
اخبار اليوم - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال 'ما حكم صيام ستة من شوال إذا كان رمضان تسعة وعشرين يوماً، هل نصوم يوماً إضافياً كي يصبح كصيام الدهر؟'.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن ' إذا صادف في أحد الأعوام أن كان عدد أيام شهر رمضان (تسعة وعشرين) يوماً، فلا يلزم من يريد صيام الست من شوال صيام يوم إضافي تكملة للشهر؛ لأن الحديث جاء يبين أن الفضل لمن صام رمضان، سواء كان ثلاثين يوماً أم تسعة وعشرين يوماً، وأتبعه بصيام ستة أيام من شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) رواه مسلم وعليه فمن صام شهر رمضان واتبعه ستاً من شوال فنسأل الله عز وجل أن ينال الأجر كاملاً حتى لو كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً.'
وأضافت ' يقول الإمام النووي رحمه الله: 'قوله صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما' انتهى من' شرح النووي على مسلم'(7/ 199) فكرم الله واسع، يكتب الأجر كاملاً لمن صام رمضان وإن نقص العدد عن الثلاثين.'
وتابعت ' قال بعض العلماء أن المراد من هذا الحديث بيان حصول أصل التضعيف للأجور بصيام الدهر، لا التشبيه الحرفي للتضعيف.'.
وختمت ' جاء في 'التيسير بشرح الجامع الصغير' (2/ 823): 'من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر في أصل التضعيف، لا في التضعيف الحاصل بالفعل، إذا المثلية لا تقتضي التساوي من كل وجه' انتهى. والله تعالى أعلم.'.
اخبار اليوم - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال 'ما حكم صيام ستة من شوال إذا كان رمضان تسعة وعشرين يوماً، هل نصوم يوماً إضافياً كي يصبح كصيام الدهر؟'.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن ' إذا صادف في أحد الأعوام أن كان عدد أيام شهر رمضان (تسعة وعشرين) يوماً، فلا يلزم من يريد صيام الست من شوال صيام يوم إضافي تكملة للشهر؛ لأن الحديث جاء يبين أن الفضل لمن صام رمضان، سواء كان ثلاثين يوماً أم تسعة وعشرين يوماً، وأتبعه بصيام ستة أيام من شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) رواه مسلم وعليه فمن صام شهر رمضان واتبعه ستاً من شوال فنسأل الله عز وجل أن ينال الأجر كاملاً حتى لو كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً.'
وأضافت ' يقول الإمام النووي رحمه الله: 'قوله صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما' انتهى من' شرح النووي على مسلم'(7/ 199) فكرم الله واسع، يكتب الأجر كاملاً لمن صام رمضان وإن نقص العدد عن الثلاثين.'
وتابعت ' قال بعض العلماء أن المراد من هذا الحديث بيان حصول أصل التضعيف للأجور بصيام الدهر، لا التشبيه الحرفي للتضعيف.'.
وختمت ' جاء في 'التيسير بشرح الجامع الصغير' (2/ 823): 'من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر في أصل التضعيف، لا في التضعيف الحاصل بالفعل، إذا المثلية لا تقتضي التساوي من كل وجه' انتهى. والله تعالى أعلم.'.
التعليقات