اخبار اليوم - الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرَّمت الشريعة الإسلامية الاحتكار؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة.
ويجري الاحتكار في جميع السلع التي يحتاجها الناس عادة، خاصة إذا كان حبسها يؤدي إلى الإضرار بالناس والتضييق عليهم، وهو مذهب المالكية، وقول أبي يوسف من الحنفية؛ قال الإمام ابن رشد الجد المالكي رحمه الله: 'قوله إنه لا بأس باحتكار ما عدا القمح والشعير: معناه إذا كان ذلك في وقت لا يضرُّ احتكاره فيه بالناس؛ إذ لا اختلاف في أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره في وقت يضرُّ احتكاره بالناس، ويُغلِّيه عليهم' [البيان والتحصيل 7/ 360]، وقال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: 'ثم الاحتكار يجري في كل ما يضرُّ بالعامة عند أبي يوسف رحمه الله، قوتاً كان أو لا' [بدائع الصنائع 5/ 129].
وإن كان الاحتكار في أقوات الناس -وهي ما يقوم بها بدن الإنسان من الطعام؛ كالقمح والأرز ونحوها- فهو أشد حرمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ) رواه الإمام أحمد، ولما في ذلك من الإضرار بالناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار) رواه ابن ماجه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: 'يحرم الاحتكار؛ للتضييق على الناس، ولخبر مسلم: (لا يحتكرُ إلا خاطئ) أي آثم، وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء' [أسنى المطالب 2/ 37-38].
والحكمة من تحريم الاحتكار هو دفع الضرر عن الناس، ولذلك عدّ العلماء الاحتكار من الكبائر، قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: 'عَدُّ هذا - أي الاحتكار - كبيرة هو ظاهر ما في هذه الأحاديث الصحيح بعضها من الوعيد الشديد؛ كاللعنة، وبراءة الله ورسوله منه، والضرب بالجذام والإفلاس وغيرها... ثم الاحتكار المحرَّم عندنا هو أن يمسك ما اشتراه في الغلاء، لا الرخص من القوت حتى نحو التمر والزبيب، بقصد أن يبيعه بأغلى مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة إليه، وألحق الغزالي بالقوت: كلّ ما يعين عليه كاللحم والفواكه' [الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 389].
فنهيب بإخواننا التجار مراعاة ظروف الناس والرأفة بهم، ونذكرهم بحرمة التضييق عليهم، واستغلال حاجاتهم بحبس السلع عنهم لرفع أثمانها؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فيحرم على التجار أن يقوموا بحبس المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع بعد شرائها في وقت الغلاء؛ ليبيعوها بسعر أعلى عند اشتداد الحاجة إليها. والله تعالى أعلم.
اخبار اليوم - الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرَّمت الشريعة الإسلامية الاحتكار؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة.
ويجري الاحتكار في جميع السلع التي يحتاجها الناس عادة، خاصة إذا كان حبسها يؤدي إلى الإضرار بالناس والتضييق عليهم، وهو مذهب المالكية، وقول أبي يوسف من الحنفية؛ قال الإمام ابن رشد الجد المالكي رحمه الله: 'قوله إنه لا بأس باحتكار ما عدا القمح والشعير: معناه إذا كان ذلك في وقت لا يضرُّ احتكاره فيه بالناس؛ إذ لا اختلاف في أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره في وقت يضرُّ احتكاره بالناس، ويُغلِّيه عليهم' [البيان والتحصيل 7/ 360]، وقال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: 'ثم الاحتكار يجري في كل ما يضرُّ بالعامة عند أبي يوسف رحمه الله، قوتاً كان أو لا' [بدائع الصنائع 5/ 129].
وإن كان الاحتكار في أقوات الناس -وهي ما يقوم بها بدن الإنسان من الطعام؛ كالقمح والأرز ونحوها- فهو أشد حرمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ) رواه الإمام أحمد، ولما في ذلك من الإضرار بالناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار) رواه ابن ماجه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: 'يحرم الاحتكار؛ للتضييق على الناس، ولخبر مسلم: (لا يحتكرُ إلا خاطئ) أي آثم، وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء' [أسنى المطالب 2/ 37-38].
والحكمة من تحريم الاحتكار هو دفع الضرر عن الناس، ولذلك عدّ العلماء الاحتكار من الكبائر، قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: 'عَدُّ هذا - أي الاحتكار - كبيرة هو ظاهر ما في هذه الأحاديث الصحيح بعضها من الوعيد الشديد؛ كاللعنة، وبراءة الله ورسوله منه، والضرب بالجذام والإفلاس وغيرها... ثم الاحتكار المحرَّم عندنا هو أن يمسك ما اشتراه في الغلاء، لا الرخص من القوت حتى نحو التمر والزبيب، بقصد أن يبيعه بأغلى مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة إليه، وألحق الغزالي بالقوت: كلّ ما يعين عليه كاللحم والفواكه' [الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 389].
فنهيب بإخواننا التجار مراعاة ظروف الناس والرأفة بهم، ونذكرهم بحرمة التضييق عليهم، واستغلال حاجاتهم بحبس السلع عنهم لرفع أثمانها؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فيحرم على التجار أن يقوموا بحبس المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع بعد شرائها في وقت الغلاء؛ ليبيعوها بسعر أعلى عند اشتداد الحاجة إليها. والله تعالى أعلم.
اخبار اليوم - الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرَّمت الشريعة الإسلامية الاحتكار؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة.
ويجري الاحتكار في جميع السلع التي يحتاجها الناس عادة، خاصة إذا كان حبسها يؤدي إلى الإضرار بالناس والتضييق عليهم، وهو مذهب المالكية، وقول أبي يوسف من الحنفية؛ قال الإمام ابن رشد الجد المالكي رحمه الله: 'قوله إنه لا بأس باحتكار ما عدا القمح والشعير: معناه إذا كان ذلك في وقت لا يضرُّ احتكاره فيه بالناس؛ إذ لا اختلاف في أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره في وقت يضرُّ احتكاره بالناس، ويُغلِّيه عليهم' [البيان والتحصيل 7/ 360]، وقال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: 'ثم الاحتكار يجري في كل ما يضرُّ بالعامة عند أبي يوسف رحمه الله، قوتاً كان أو لا' [بدائع الصنائع 5/ 129].
وإن كان الاحتكار في أقوات الناس -وهي ما يقوم بها بدن الإنسان من الطعام؛ كالقمح والأرز ونحوها- فهو أشد حرمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ) رواه الإمام أحمد، ولما في ذلك من الإضرار بالناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار) رواه ابن ماجه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: 'يحرم الاحتكار؛ للتضييق على الناس، ولخبر مسلم: (لا يحتكرُ إلا خاطئ) أي آثم، وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء' [أسنى المطالب 2/ 37-38].
والحكمة من تحريم الاحتكار هو دفع الضرر عن الناس، ولذلك عدّ العلماء الاحتكار من الكبائر، قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: 'عَدُّ هذا - أي الاحتكار - كبيرة هو ظاهر ما في هذه الأحاديث الصحيح بعضها من الوعيد الشديد؛ كاللعنة، وبراءة الله ورسوله منه، والضرب بالجذام والإفلاس وغيرها... ثم الاحتكار المحرَّم عندنا هو أن يمسك ما اشتراه في الغلاء، لا الرخص من القوت حتى نحو التمر والزبيب، بقصد أن يبيعه بأغلى مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة إليه، وألحق الغزالي بالقوت: كلّ ما يعين عليه كاللحم والفواكه' [الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 389].
فنهيب بإخواننا التجار مراعاة ظروف الناس والرأفة بهم، ونذكرهم بحرمة التضييق عليهم، واستغلال حاجاتهم بحبس السلع عنهم لرفع أثمانها؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ) رواه مسلم.
وعليه؛ فيحرم على التجار أن يقوموا بحبس المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع بعد شرائها في وقت الغلاء؛ ليبيعوها بسعر أعلى عند اشتداد الحاجة إليها. والله تعالى أعلم.
التعليقات