الدكتور خليف احمد الخوالدة
أرى العودة عن اتاحة إشغال المواقع القيادية في جميع سلطات الدولة لمزدوجي الجنسية، تفعيلا لمساءلة ومحاسبة هذه الفئات دون تدخل أي دول يحمل هؤلاء جنسياتها.
وقد ثبت بالتجربة أن لا جدوى حقيقية تذكر من اتاحة الازدواجية في الجنسية في هذه المواقع القيادية وسرعان ما كان ينتقل بعض هؤلاء إلى تلك الدول بعد خروجهم من الموقع مباشرة منفقا هناك ما حصل عليه من رواتب تقاعدية أو امتيازات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما طرح مشروع التعديل الدستوري بإتاحة أُزدواجية الجنسية في عام 2016، كنت معارضا تماما لهذا التعديل الدستوري ولكن في ضوء مداخلات الزملاء الوزراء في جلسات النقاش آنذاك تغّير موقفي وتنامى لدّي انطباع بجدوى ذلك في استقطاب كفاءات تُحدث نقلة نوعية في الأداء العام وتجلب رؤوس الأموال للإستثمار في المملكة لذا دافعت عن ذلك التوجه في الإعلام. ولكن للأسف الشديد وبعد مرور كل هذه المدة لم يتحقق شيئا من كل ذلك وأثبتت التجربة عدم جدوى ذلك التوجه وأن عليه ما عليه.
ربما يندفع بعض المستفدين من الوضع القائم نحو محاولة الحط من هذا الطرح وتغييبه وتفويت فرصة ظهوره إلى حيز الوجود حتى لمجرد النقاش.
اقترح تعديل النص الدستوري 'يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها' حيث أرى أن هذا النص يُعد خروجا أو التفافا على النص الدستوري 'لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة'، علما بأن هذين النصين قد أُدخلا في التعديلات الدستورية الأخيرة. وقد لا يكون من المناسب أن يستقيل النائب ويتحلل من التزاماته النيابية بمجرد تقديمه الاستقالة.
ولنا أن نتخيل أيضا فوز أحد الأحزاب مستقبلا بعدد كبير من المقاعد النيابية بشكل يؤهل ذلك الحزب لتكليفه بتشكيل الحكومة فقد يدفع بنوابه إلى الاستقالة لدخول الحكومة ودخول من يليهم في القوائم الانتخابية لعضوية مجلس النواب وإجراء سلسلة دورية من التعديلات الوزارية يقابلها استقالات عدد من نواب الحزب من مجلس النواب بالشكل الذي يضمن الحزب من خلاله دخول عدد كبير من منتسبيه الحكومة ومجلس النواب ولا اعتقد أن هذا يخدم التحول الديمقراطي بل قد يكون تحايلا عليه.
كما أرى ضرورة التراجع عن تخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية إلى 25 عام، فمحدودة ما لديه من معرفة وخبرة قد لا تُمكنه من التصدي لمهام التشريع والرقابة بالشكل المطلوب. ولكن لا بأس في البقاء على ذلك السن بالنسبة للبلديات ومجالس المحافظات وغيرها.
ولابد من التراجع عن التصعيد الذي أُدخل مؤخرا في صلاحية النظر في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز 'محكمة القانون' التي تمثل أعلى درجة تقاض فذلك التصعيد لا يخدم الدولة في شيء.
من الضروري التراجع عن التوسع في عدد المؤسسات التي خرجت عن التبعية للحكومة والذي كان بفعل أفكار غربية لا تطبق هناك في تلك الدول وقد يكون لها أهداف خفية، ومنها نقل مهمة متابعة شؤون الأحزاب السياسية من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ومنها مؤخرا إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بدافع أنها محايدة ومستقلة عن الحكومة. وهذا أيضا لا يخدم الدولة ولا الحياة الحزبية السياسية في أي شيء.
باختصار لا وجاهه ولا مبرر موضوعي لتفريغ دوائر الحكومة المركزية من مهامها، فإن كان هناك مشكلة فحلها ليس بنقل المهمة بل بمعالجتها في مكانها. كما أن ذلك ينال من الثقة بمؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى وما نشهده مع مرور الأيام من مظاهر الاستقواء عليها قد يكون نتيجة طبيعية لذلك وقد يضعف هيبة وحضور القائمين عليها.
اقترح إلغاء ذكر أي مؤسسة في الدستور باستثناء ديوان المحاسبة فقط، لأن الدستور 'القانون الأساسي' ينص على المهام والواجبات وليس على الشكل المؤسسي الذي يتولى هذه المهام فمكانه الصحيح القوانين.
جلالة الملك هو رأس الدولة (مادة 30) والسلطة التنفيذية مناطة به (مادة 26) والسلطة التشريعية مناطة بمجلس الأمة والملك (مادة 25). وبالتالي جلالة الملك يترأس أي إجتماع إن حضر فهو رأس الدولة وبالتالي لا حاجة للنص على أن جلالة الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، حيث تقع المسؤولية على أعضاء المجلس وليس على جلالة الملك انسجاما مع نص المادة 30 من الدستور فالملك مصون من كل تبعة ومسؤولية.
نص الدستور على 'يُنشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ...'. وكلمة 'يُنشأ' توحي بأن هذا المجلس سيكون له كيان مؤسسي 'مؤسسة' وليس مجلس مكون من عدد من الأعضاء. إذا كان الأمر كذلك، فالسؤال من يرأس هذا المجلس (كمؤسسة) تنفيذيا ومن آمر الصرف فيه ومن يمارس الصلاحيات الواردة في الأنظمة وما إلى ذلك؟ وعليه، أرى أن يعدل النص ليصبح 'يتألف أو يتشكل مجلس الأمن الوطني والسياسية الخارجية من ... '. وبالتالي لا يتطلب الأمر كيان مؤسسي 'مؤسسة' لها شخصية اعتبارية وما لذلك من تبعات وموازنات ونفقات.
تم اضافة كلمة 'والأردنيات' بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني من الدستور مؤخرا، وأرى أن النص كما كان سابقا (قبل التعديل) أكثر تحقيقا للمساواة بمعنى كلمة 'الأردنيين' تسري على الطرفين وهذا أكبر سند ودليل على عدم التفريق. إذا كان هناك خلل في الممارسة، فعلاجه هناك وليس في الدستور.
أما مكان ادخال التعديلات الأخيرة في فصول الدستور، فأرى أنه لم يُحافظ على الغاية من تصنيف مواد الدستور في فصول وذلك بأن تدخل التعديلات في الفصول ذات العلاقة وأن لا تذهب إلى فصل 'مواد عامة'. وبالتالي، لابد من إعادة التصنيف والتسلسل لمواد الدستور.
أرى بشدة ضرورة الإبقاء على السند الدستوري للقرارات التفسيرية التي صدرت عن المجلس العالي لتفسير الدستور بمعنى الإبقاء على قانونيتها فهي ما زالت نافذة. أدرك تماما أن الدستور قبل التعديل الأخير نص على اعتبار تلك المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. وكان الأولى والأصح قانونيا حينها النص على عدم تأثير إلغاء المادة على القرارات التفسيرية التي صدرت عن المجلس العالي قبل إلغاء تلك المادة. كما أُدرك تماما أن السبب في أن الإلغاء كان للمادة وليس للمجلس العالي هو لأن المجلس ليس له شخصية اعتبارية حتى تُلغى. ولكن على الأقل ورغم إلغاء المادة حينها إلا أنها ما زالت ضمن نصوص الدستور وكان ذلك مبررا ولغاية مقصودة.
وما يدعم طرحي بهذا الخصوص أن الدستور الحالي ينص مثلا في الفقرة 3 من المادة 129 منه على أن الإلغاء الذي نصت عليه الفقرة 1 من نفس المادة، والمتمثل بإلغاء دستور 46 وما طرأ عليه من تعديلات، لا يؤثر على قانونية أي قانون أو نظام آخر أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ الدستور الحالي ولم يكتفي بالنص العام الوارد في الفقرة 2 من المادة 128 منه.
هذا ما أرى ضرورة فعله دستوريا، وذلك بالرجوع عن التعديلات الدستورية التي أُدخلت مؤخرا على الدستور، لغايات الخروج من الواقع إلى المستقبل الذي نريد.
الدكتور خليف احمد الخوالدة
أرى العودة عن اتاحة إشغال المواقع القيادية في جميع سلطات الدولة لمزدوجي الجنسية، تفعيلا لمساءلة ومحاسبة هذه الفئات دون تدخل أي دول يحمل هؤلاء جنسياتها.
وقد ثبت بالتجربة أن لا جدوى حقيقية تذكر من اتاحة الازدواجية في الجنسية في هذه المواقع القيادية وسرعان ما كان ينتقل بعض هؤلاء إلى تلك الدول بعد خروجهم من الموقع مباشرة منفقا هناك ما حصل عليه من رواتب تقاعدية أو امتيازات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما طرح مشروع التعديل الدستوري بإتاحة أُزدواجية الجنسية في عام 2016، كنت معارضا تماما لهذا التعديل الدستوري ولكن في ضوء مداخلات الزملاء الوزراء في جلسات النقاش آنذاك تغّير موقفي وتنامى لدّي انطباع بجدوى ذلك في استقطاب كفاءات تُحدث نقلة نوعية في الأداء العام وتجلب رؤوس الأموال للإستثمار في المملكة لذا دافعت عن ذلك التوجه في الإعلام. ولكن للأسف الشديد وبعد مرور كل هذه المدة لم يتحقق شيئا من كل ذلك وأثبتت التجربة عدم جدوى ذلك التوجه وأن عليه ما عليه.
ربما يندفع بعض المستفدين من الوضع القائم نحو محاولة الحط من هذا الطرح وتغييبه وتفويت فرصة ظهوره إلى حيز الوجود حتى لمجرد النقاش.
اقترح تعديل النص الدستوري 'يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها' حيث أرى أن هذا النص يُعد خروجا أو التفافا على النص الدستوري 'لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة'، علما بأن هذين النصين قد أُدخلا في التعديلات الدستورية الأخيرة. وقد لا يكون من المناسب أن يستقيل النائب ويتحلل من التزاماته النيابية بمجرد تقديمه الاستقالة.
ولنا أن نتخيل أيضا فوز أحد الأحزاب مستقبلا بعدد كبير من المقاعد النيابية بشكل يؤهل ذلك الحزب لتكليفه بتشكيل الحكومة فقد يدفع بنوابه إلى الاستقالة لدخول الحكومة ودخول من يليهم في القوائم الانتخابية لعضوية مجلس النواب وإجراء سلسلة دورية من التعديلات الوزارية يقابلها استقالات عدد من نواب الحزب من مجلس النواب بالشكل الذي يضمن الحزب من خلاله دخول عدد كبير من منتسبيه الحكومة ومجلس النواب ولا اعتقد أن هذا يخدم التحول الديمقراطي بل قد يكون تحايلا عليه.
كما أرى ضرورة التراجع عن تخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية إلى 25 عام، فمحدودة ما لديه من معرفة وخبرة قد لا تُمكنه من التصدي لمهام التشريع والرقابة بالشكل المطلوب. ولكن لا بأس في البقاء على ذلك السن بالنسبة للبلديات ومجالس المحافظات وغيرها.
ولابد من التراجع عن التصعيد الذي أُدخل مؤخرا في صلاحية النظر في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز 'محكمة القانون' التي تمثل أعلى درجة تقاض فذلك التصعيد لا يخدم الدولة في شيء.
من الضروري التراجع عن التوسع في عدد المؤسسات التي خرجت عن التبعية للحكومة والذي كان بفعل أفكار غربية لا تطبق هناك في تلك الدول وقد يكون لها أهداف خفية، ومنها نقل مهمة متابعة شؤون الأحزاب السياسية من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ومنها مؤخرا إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بدافع أنها محايدة ومستقلة عن الحكومة. وهذا أيضا لا يخدم الدولة ولا الحياة الحزبية السياسية في أي شيء.
باختصار لا وجاهه ولا مبرر موضوعي لتفريغ دوائر الحكومة المركزية من مهامها، فإن كان هناك مشكلة فحلها ليس بنقل المهمة بل بمعالجتها في مكانها. كما أن ذلك ينال من الثقة بمؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى وما نشهده مع مرور الأيام من مظاهر الاستقواء عليها قد يكون نتيجة طبيعية لذلك وقد يضعف هيبة وحضور القائمين عليها.
اقترح إلغاء ذكر أي مؤسسة في الدستور باستثناء ديوان المحاسبة فقط، لأن الدستور 'القانون الأساسي' ينص على المهام والواجبات وليس على الشكل المؤسسي الذي يتولى هذه المهام فمكانه الصحيح القوانين.
جلالة الملك هو رأس الدولة (مادة 30) والسلطة التنفيذية مناطة به (مادة 26) والسلطة التشريعية مناطة بمجلس الأمة والملك (مادة 25). وبالتالي جلالة الملك يترأس أي إجتماع إن حضر فهو رأس الدولة وبالتالي لا حاجة للنص على أن جلالة الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، حيث تقع المسؤولية على أعضاء المجلس وليس على جلالة الملك انسجاما مع نص المادة 30 من الدستور فالملك مصون من كل تبعة ومسؤولية.
نص الدستور على 'يُنشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ...'. وكلمة 'يُنشأ' توحي بأن هذا المجلس سيكون له كيان مؤسسي 'مؤسسة' وليس مجلس مكون من عدد من الأعضاء. إذا كان الأمر كذلك، فالسؤال من يرأس هذا المجلس (كمؤسسة) تنفيذيا ومن آمر الصرف فيه ومن يمارس الصلاحيات الواردة في الأنظمة وما إلى ذلك؟ وعليه، أرى أن يعدل النص ليصبح 'يتألف أو يتشكل مجلس الأمن الوطني والسياسية الخارجية من ... '. وبالتالي لا يتطلب الأمر كيان مؤسسي 'مؤسسة' لها شخصية اعتبارية وما لذلك من تبعات وموازنات ونفقات.
تم اضافة كلمة 'والأردنيات' بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني من الدستور مؤخرا، وأرى أن النص كما كان سابقا (قبل التعديل) أكثر تحقيقا للمساواة بمعنى كلمة 'الأردنيين' تسري على الطرفين وهذا أكبر سند ودليل على عدم التفريق. إذا كان هناك خلل في الممارسة، فعلاجه هناك وليس في الدستور.
أما مكان ادخال التعديلات الأخيرة في فصول الدستور، فأرى أنه لم يُحافظ على الغاية من تصنيف مواد الدستور في فصول وذلك بأن تدخل التعديلات في الفصول ذات العلاقة وأن لا تذهب إلى فصل 'مواد عامة'. وبالتالي، لابد من إعادة التصنيف والتسلسل لمواد الدستور.
أرى بشدة ضرورة الإبقاء على السند الدستوري للقرارات التفسيرية التي صدرت عن المجلس العالي لتفسير الدستور بمعنى الإبقاء على قانونيتها فهي ما زالت نافذة. أدرك تماما أن الدستور قبل التعديل الأخير نص على اعتبار تلك المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. وكان الأولى والأصح قانونيا حينها النص على عدم تأثير إلغاء المادة على القرارات التفسيرية التي صدرت عن المجلس العالي قبل إلغاء تلك المادة. كما أُدرك تماما أن السبب في أن الإلغاء كان للمادة وليس للمجلس العالي هو لأن المجلس ليس له شخصية اعتبارية حتى تُلغى. ولكن على الأقل ورغم إلغاء المادة حينها إلا أنها ما زالت ضمن نصوص الدستور وكان ذلك مبررا ولغاية مقصودة.
وما يدعم طرحي بهذا الخصوص أن الدستور الحالي ينص مثلا في الفقرة 3 من المادة 129 منه على أن الإلغاء الذي نصت عليه الفقرة 1 من نفس المادة، والمتمثل بإلغاء دستور 46 وما طرأ عليه من تعديلات، لا يؤثر على قانونية أي قانون أو نظام آخر أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ الدستور الحالي ولم يكتفي بالنص العام الوارد في الفقرة 2 من المادة 128 منه.
هذا ما أرى ضرورة فعله دستوريا، وذلك بالرجوع عن التعديلات الدستورية التي أُدخلت مؤخرا على الدستور، لغايات الخروج من الواقع إلى المستقبل الذي نريد.
الدكتور خليف احمد الخوالدة
أرى العودة عن اتاحة إشغال المواقع القيادية في جميع سلطات الدولة لمزدوجي الجنسية، تفعيلا لمساءلة ومحاسبة هذه الفئات دون تدخل أي دول يحمل هؤلاء جنسياتها.
وقد ثبت بالتجربة أن لا جدوى حقيقية تذكر من اتاحة الازدواجية في الجنسية في هذه المواقع القيادية وسرعان ما كان ينتقل بعض هؤلاء إلى تلك الدول بعد خروجهم من الموقع مباشرة منفقا هناك ما حصل عليه من رواتب تقاعدية أو امتيازات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما طرح مشروع التعديل الدستوري بإتاحة أُزدواجية الجنسية في عام 2016، كنت معارضا تماما لهذا التعديل الدستوري ولكن في ضوء مداخلات الزملاء الوزراء في جلسات النقاش آنذاك تغّير موقفي وتنامى لدّي انطباع بجدوى ذلك في استقطاب كفاءات تُحدث نقلة نوعية في الأداء العام وتجلب رؤوس الأموال للإستثمار في المملكة لذا دافعت عن ذلك التوجه في الإعلام. ولكن للأسف الشديد وبعد مرور كل هذه المدة لم يتحقق شيئا من كل ذلك وأثبتت التجربة عدم جدوى ذلك التوجه وأن عليه ما عليه.
ربما يندفع بعض المستفدين من الوضع القائم نحو محاولة الحط من هذا الطرح وتغييبه وتفويت فرصة ظهوره إلى حيز الوجود حتى لمجرد النقاش.
اقترح تعديل النص الدستوري 'يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها' حيث أرى أن هذا النص يُعد خروجا أو التفافا على النص الدستوري 'لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة'، علما بأن هذين النصين قد أُدخلا في التعديلات الدستورية الأخيرة. وقد لا يكون من المناسب أن يستقيل النائب ويتحلل من التزاماته النيابية بمجرد تقديمه الاستقالة.
ولنا أن نتخيل أيضا فوز أحد الأحزاب مستقبلا بعدد كبير من المقاعد النيابية بشكل يؤهل ذلك الحزب لتكليفه بتشكيل الحكومة فقد يدفع بنوابه إلى الاستقالة لدخول الحكومة ودخول من يليهم في القوائم الانتخابية لعضوية مجلس النواب وإجراء سلسلة دورية من التعديلات الوزارية يقابلها استقالات عدد من نواب الحزب من مجلس النواب بالشكل الذي يضمن الحزب من خلاله دخول عدد كبير من منتسبيه الحكومة ومجلس النواب ولا اعتقد أن هذا يخدم التحول الديمقراطي بل قد يكون تحايلا عليه.
كما أرى ضرورة التراجع عن تخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية إلى 25 عام، فمحدودة ما لديه من معرفة وخبرة قد لا تُمكنه من التصدي لمهام التشريع والرقابة بالشكل المطلوب. ولكن لا بأس في البقاء على ذلك السن بالنسبة للبلديات ومجالس المحافظات وغيرها.
ولابد من التراجع عن التصعيد الذي أُدخل مؤخرا في صلاحية النظر في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز 'محكمة القانون' التي تمثل أعلى درجة تقاض فذلك التصعيد لا يخدم الدولة في شيء.
من الضروري التراجع عن التوسع في عدد المؤسسات التي خرجت عن التبعية للحكومة والذي كان بفعل أفكار غربية لا تطبق هناك في تلك الدول وقد يكون لها أهداف خفية، ومنها نقل مهمة متابعة شؤون الأحزاب السياسية من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ومنها مؤخرا إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بدافع أنها محايدة ومستقلة عن الحكومة. وهذا أيضا لا يخدم الدولة ولا الحياة الحزبية السياسية في أي شيء.
باختصار لا وجاهه ولا مبرر موضوعي لتفريغ دوائر الحكومة المركزية من مهامها، فإن كان هناك مشكلة فحلها ليس بنقل المهمة بل بمعالجتها في مكانها. كما أن ذلك ينال من الثقة بمؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى وما نشهده مع مرور الأيام من مظاهر الاستقواء عليها قد يكون نتيجة طبيعية لذلك وقد يضعف هيبة وحضور القائمين عليها.
اقترح إلغاء ذكر أي مؤسسة في الدستور باستثناء ديوان المحاسبة فقط، لأن الدستور 'القانون الأساسي' ينص على المهام والواجبات وليس على الشكل المؤسسي الذي يتولى هذه المهام فمكانه الصحيح القوانين.
جلالة الملك هو رأس الدولة (مادة 30) والسلطة التنفيذية مناطة به (مادة 26) والسلطة التشريعية مناطة بمجلس الأمة والملك (مادة 25). وبالتالي جلالة الملك يترأس أي إجتماع إن حضر فهو رأس الدولة وبالتالي لا حاجة للنص على أن جلالة الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، حيث تقع المسؤولية على أعضاء المجلس وليس على جلالة الملك انسجاما مع نص المادة 30 من الدستور فالملك مصون من كل تبعة ومسؤولية.
نص الدستور على 'يُنشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ...'. وكلمة 'يُنشأ' توحي بأن هذا المجلس سيكون له كيان مؤسسي 'مؤسسة' وليس مجلس مكون من عدد من الأعضاء. إذا كان الأمر كذلك، فالسؤال من يرأس هذا المجلس (كمؤسسة) تنفيذيا ومن آمر الصرف فيه ومن يمارس الصلاحيات الواردة في الأنظمة وما إلى ذلك؟ وعليه، أرى أن يعدل النص ليصبح 'يتألف أو يتشكل مجلس الأمن الوطني والسياسية الخارجية من ... '. وبالتالي لا يتطلب الأمر كيان مؤسسي 'مؤسسة' لها شخصية اعتبارية وما لذلك من تبعات وموازنات ونفقات.
تم اضافة كلمة 'والأردنيات' بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني من الدستور مؤخرا، وأرى أن النص كما كان سابقا (قبل التعديل) أكثر تحقيقا للمساواة بمعنى كلمة 'الأردنيين' تسري على الطرفين وهذا أكبر سند ودليل على عدم التفريق. إذا كان هناك خلل في الممارسة، فعلاجه هناك وليس في الدستور.
أما مكان ادخال التعديلات الأخيرة في فصول الدستور، فأرى أنه لم يُحافظ على الغاية من تصنيف مواد الدستور في فصول وذلك بأن تدخل التعديلات في الفصول ذات العلاقة وأن لا تذهب إلى فصل 'مواد عامة'. وبالتالي، لابد من إعادة التصنيف والتسلسل لمواد الدستور.
أرى بشدة ضرورة الإبقاء على السند الدستوري للقرارات التفسيرية التي صدرت عن المجلس العالي لتفسير الدستور بمعنى الإبقاء على قانونيتها فهي ما زالت نافذة. أدرك تماما أن الدستور قبل التعديل الأخير نص على اعتبار تلك المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. وكان الأولى والأصح قانونيا حينها النص على عدم تأثير إلغاء المادة على القرارات التفسيرية التي صدرت عن المجلس العالي قبل إلغاء تلك المادة. كما أُدرك تماما أن السبب في أن الإلغاء كان للمادة وليس للمجلس العالي هو لأن المجلس ليس له شخصية اعتبارية حتى تُلغى. ولكن على الأقل ورغم إلغاء المادة حينها إلا أنها ما زالت ضمن نصوص الدستور وكان ذلك مبررا ولغاية مقصودة.
وما يدعم طرحي بهذا الخصوص أن الدستور الحالي ينص مثلا في الفقرة 3 من المادة 129 منه على أن الإلغاء الذي نصت عليه الفقرة 1 من نفس المادة، والمتمثل بإلغاء دستور 46 وما طرأ عليه من تعديلات، لا يؤثر على قانونية أي قانون أو نظام آخر أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ الدستور الحالي ولم يكتفي بالنص العام الوارد في الفقرة 2 من المادة 128 منه.
هذا ما أرى ضرورة فعله دستوريا، وذلك بالرجوع عن التعديلات الدستورية التي أُدخلت مؤخرا على الدستور، لغايات الخروج من الواقع إلى المستقبل الذي نريد.
التعليقات