كيفية السجود الصحيح
يكون السجود كاملاً بتمكين أعضاء السجود بالأرض مع استقرارها عليها، فتكون الصورة الصحيحة للسجود المستكمل للأركان وبعض السنن بالتكبير للسجود ثم النزول على الركبتين والكفّين [وترتيبهما فيه خلاف سيأتي]، ثم وضع الجبهة والأنف منكشفين على الأرض بحيث لا يغطّيهما المصلّي بنحو عمامةٍ أو غطاء، ويضع باطن أصابع القدمين باتجاه القبلة، أما أقلّ ما يمكن أن يعتبر به السجود صحيحاً فقد فقد ذهب الفقهاء إلى أنه يكون بوضْع جزءٍ من كل عضوٍ من أعضاء السجود على الأرض.
أعضاء السجود
اتّفق العلماء على أن أعضاء السجود السبعة الواجب السجود عليها هي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ علَى الجَبْهَةِ، وأَشَارَ بيَدِهِ علَى أنْفِهِ واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ)،[٥] والتفصيل كالآتي:
الجبهة: وهي المنطقة الواقعة بين الحاجبين الممتدة إلى شعر الرأس،وقد اختلف الفقهاء في الأنف هل يُعدّ هو والجبهة عضواً واحداً فيجب وضعه على الأرض في السجود؟ أم لا فيكون وضعه على الأرض سنة وليس واجباً؟ وبيان أقوالهم كما يأتي: الرأي الأول (الحنفية والحنابلة): فقد اعتبروا الجبهة والأنف عضواً واحداً، فيجب وضع الجبهة والأنف على الأرض وذلك في الهيئة الكاملة للسجود، أما في أقل السجود فيجوز الاقتصار على الجبهة باعتبار إجزاء وضع بعض الجزء منه،واستدلّوا على ذلك بما صحّ عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ علَى الجَبْهَةِ -وأَشَارَ بيَدِهِ علَى أنْفِهِ- واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ)، كما استدلّوا لوجوب السجود على الأنف بحديث عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنه- أنّه قال: (رأى النبي صلى اللهُ عليه وسلمَ رجلًا يصلي لا يمسُ أنفُه الأرضَ، قالَ: لا تُقبل صلاةٌ لا يمسُ فيها الأنفُ ما يمسُ الجبينُ).
الرأي الثاني (المالكية والشافعية): قالوا بعدم وجوب السجود على الأنف، واعتبروه من السنن، فيكون فعله هو الشكل الأمثل والأكمل للسجود، أما من حيث الصحة فيصح سجود من لم يمكّن أنفه.
اليدان: وتُوضع الكفّان مكشوفتان بمحاذاة الكتف أو الأذنين مع تقريب الأصابع وبسطها باتجاه القبلة مع رفع المرفقين عن الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك).
الركبتان: والأفضل للرجل سترهما بالثياب خوفاً من ظهور العورة. إبعاد الرجل مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وضمّ المرأة بعضها إلى بعض: إذا هوى المصلّي ساجداً يُجافي بطنه عن فخذيه، ويبعد مرفقيه عن جنبيه، أمّا المرأة؛ فعليها أن تضمّ بعضها إلى بعض؛ بالإضافة إلى ضمّ أصابع اليدين، واستقبالهما القبلة، وتوجيه أصابع القدمين نحو القبلة كذلك. القدمان: ويكون ذلك مع رفعهما وتوجيه أصابعهما نحو القبلة.
شروط السجود
يُشترط لصحة السجود في الصلاة سبعة أمورٍ، ولا يجوز لمسلم أن يتعمّد الإخلال بأي شرطٍ منها؛ وإلا تعدّ صلاته باطلة عند كثير من أهل العلم، وشروط صحة السجود هي: الطمأنينة: حيث تشترط الطمأنينة في عددٍ من الأركان منها السجود، وتتحقق من خلال استقرار الأعضاء وسكونها في مكانها على الأرض، والطمأنينة فرضٌ في الصلاة عند الشافعية، أمّا أبو حنيفة فلم يعتبر حصول الطمأنينة فرضاً في السجود.
كشف الجبهة:
أي يشترط ملامسة بعضٍ منها لموضع السجود دون أن يكون هناك ما يحول بينها وبين ملامستها للأرض؛ كنحو عمامة وما إلى ذلك.
تثاقل الرأس:
ويكون ذلك بأن يضع المصلي رأسه على موضع سجوده ضاغطاً؛ بحيث لو كان هناك قطنٌ أسفل رأسه مثلاً لتغيّر حجمه.
عدم النزول لغيره: يتحقّق هذا الشرط بأن لا ينزل المصلّي للأرض بغير نيّة السجود، فلو نزل لأخذ شيءٍ عن الأرض وأكمل ساجداً لم يصح سجوده، فيعود وينزل برأسه على موضع السجود مع تجديد مع النية.
ارتفاع أسافله على أعاليه: بحيث يكون الجزء السفلي من جسم المصلي أعلى من جزئه العلوي؛ دون أن يستوي الجزءان.
عدم السجود على شيءٍ يتحرّك بحركته: الأفضل للمصلي أن تلامس جبهته الأرض مباشرة عند سجوده إلا إن كان هناك مانع، وممّا يتعلّق بهذا الأمر عدم السجود على شيءٍ يتحرّك بحركة المصلّي؛ كعمامته أو كمّه؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كالآتي:
الشافعية: قالوا لا يجوز السجود على شيءٍ يتحرك بحركة المصلي؛ بحيث يتغيّر مكان سجوده إذا قام، وقالوا ببطلان السجود على اليد كأن يضع يده أسفل رأسه ويسجد عليها.
المالكية والحنفية والحنابلة: قالوا بكراهة السجود على شيء يتحرك بحركته؛ واعتبروه جزءاً من المصلّي، واستدلّوا على ذلك بحديث: (كُنَّا نُصَلِّي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّنَ وجْهَهُ مِنَ الأرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عليه)،واتفقوا مع الشافعية على بطلان سجود من سجد على يده.
كيفية سجود العاجز عن السجود
إنّ المريض الذي يعجز عن السجود في الصلاة بسبب مرضه له أن يُومِئ برأسه ويجعل إيماءه في السجود أخفض من إيمائه في الركوع إذا خاف زيادة مرضه؛ لأنّ الإيماء أُقيم بدل الركوع والسجود للعاجز عنهما، ولكنّ الإيماء بالسجود يكون أخفض من الإيماء بالركوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلّوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)،فدلّ على أنّه إن عجز المسلم عن الإتيان بما أمره الله ورسوله به؛ فعليه أن يأتي بما أمكنه منه، واستُدل على جواز الإيماء أيضا بقوله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ)؛فإن القصد بالذكر في هذه الآية هو الصلاة، لأنّ هذه الآية نزلت في صلاة المريض إن عجز عن القيام فيصلّي وهو قاعد؛ فإن لم يستطع فعلى جنبه، فالنبي -عليه السلام- قال: (صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).
ويجدر بالذكر أنه لا يجوز للمصلي غير القادر على السجود على الأرض أن يضع شيئاً مرتفعاً أسفل رأسه ليسجد عليه عند المالكية، والحنفية،والحنابلة؛لأن السجود للعاجز يكون بالإيماء ولا يكون بصورةٍ أخرى، وقال الشافعية بوجوب وضع شيءٍ مرتفع كوسادة أو طاولة أسفل رأسه ليسجد عليها إذا تحقّق بالسجود عليه ارتفاع أسافله على أعاليه الواردة في الشروط، أما عند عدم تحقّق ذلك فلا يجب لعدم وجود فائدة منه
كيفية السجود الصحيح
يكون السجود كاملاً بتمكين أعضاء السجود بالأرض مع استقرارها عليها، فتكون الصورة الصحيحة للسجود المستكمل للأركان وبعض السنن بالتكبير للسجود ثم النزول على الركبتين والكفّين [وترتيبهما فيه خلاف سيأتي]، ثم وضع الجبهة والأنف منكشفين على الأرض بحيث لا يغطّيهما المصلّي بنحو عمامةٍ أو غطاء، ويضع باطن أصابع القدمين باتجاه القبلة، أما أقلّ ما يمكن أن يعتبر به السجود صحيحاً فقد فقد ذهب الفقهاء إلى أنه يكون بوضْع جزءٍ من كل عضوٍ من أعضاء السجود على الأرض.
أعضاء السجود
اتّفق العلماء على أن أعضاء السجود السبعة الواجب السجود عليها هي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ علَى الجَبْهَةِ، وأَشَارَ بيَدِهِ علَى أنْفِهِ واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ)،[٥] والتفصيل كالآتي:
الجبهة: وهي المنطقة الواقعة بين الحاجبين الممتدة إلى شعر الرأس،وقد اختلف الفقهاء في الأنف هل يُعدّ هو والجبهة عضواً واحداً فيجب وضعه على الأرض في السجود؟ أم لا فيكون وضعه على الأرض سنة وليس واجباً؟ وبيان أقوالهم كما يأتي: الرأي الأول (الحنفية والحنابلة): فقد اعتبروا الجبهة والأنف عضواً واحداً، فيجب وضع الجبهة والأنف على الأرض وذلك في الهيئة الكاملة للسجود، أما في أقل السجود فيجوز الاقتصار على الجبهة باعتبار إجزاء وضع بعض الجزء منه،واستدلّوا على ذلك بما صحّ عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ علَى الجَبْهَةِ -وأَشَارَ بيَدِهِ علَى أنْفِهِ- واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ)، كما استدلّوا لوجوب السجود على الأنف بحديث عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنه- أنّه قال: (رأى النبي صلى اللهُ عليه وسلمَ رجلًا يصلي لا يمسُ أنفُه الأرضَ، قالَ: لا تُقبل صلاةٌ لا يمسُ فيها الأنفُ ما يمسُ الجبينُ).
الرأي الثاني (المالكية والشافعية): قالوا بعدم وجوب السجود على الأنف، واعتبروه من السنن، فيكون فعله هو الشكل الأمثل والأكمل للسجود، أما من حيث الصحة فيصح سجود من لم يمكّن أنفه.
اليدان: وتُوضع الكفّان مكشوفتان بمحاذاة الكتف أو الأذنين مع تقريب الأصابع وبسطها باتجاه القبلة مع رفع المرفقين عن الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك).
الركبتان: والأفضل للرجل سترهما بالثياب خوفاً من ظهور العورة. إبعاد الرجل مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وضمّ المرأة بعضها إلى بعض: إذا هوى المصلّي ساجداً يُجافي بطنه عن فخذيه، ويبعد مرفقيه عن جنبيه، أمّا المرأة؛ فعليها أن تضمّ بعضها إلى بعض؛ بالإضافة إلى ضمّ أصابع اليدين، واستقبالهما القبلة، وتوجيه أصابع القدمين نحو القبلة كذلك. القدمان: ويكون ذلك مع رفعهما وتوجيه أصابعهما نحو القبلة.
شروط السجود
يُشترط لصحة السجود في الصلاة سبعة أمورٍ، ولا يجوز لمسلم أن يتعمّد الإخلال بأي شرطٍ منها؛ وإلا تعدّ صلاته باطلة عند كثير من أهل العلم، وشروط صحة السجود هي: الطمأنينة: حيث تشترط الطمأنينة في عددٍ من الأركان منها السجود، وتتحقق من خلال استقرار الأعضاء وسكونها في مكانها على الأرض، والطمأنينة فرضٌ في الصلاة عند الشافعية، أمّا أبو حنيفة فلم يعتبر حصول الطمأنينة فرضاً في السجود.
كشف الجبهة:
أي يشترط ملامسة بعضٍ منها لموضع السجود دون أن يكون هناك ما يحول بينها وبين ملامستها للأرض؛ كنحو عمامة وما إلى ذلك.
تثاقل الرأس:
ويكون ذلك بأن يضع المصلي رأسه على موضع سجوده ضاغطاً؛ بحيث لو كان هناك قطنٌ أسفل رأسه مثلاً لتغيّر حجمه.
عدم النزول لغيره: يتحقّق هذا الشرط بأن لا ينزل المصلّي للأرض بغير نيّة السجود، فلو نزل لأخذ شيءٍ عن الأرض وأكمل ساجداً لم يصح سجوده، فيعود وينزل برأسه على موضع السجود مع تجديد مع النية.
ارتفاع أسافله على أعاليه: بحيث يكون الجزء السفلي من جسم المصلي أعلى من جزئه العلوي؛ دون أن يستوي الجزءان.
عدم السجود على شيءٍ يتحرّك بحركته: الأفضل للمصلي أن تلامس جبهته الأرض مباشرة عند سجوده إلا إن كان هناك مانع، وممّا يتعلّق بهذا الأمر عدم السجود على شيءٍ يتحرّك بحركة المصلّي؛ كعمامته أو كمّه؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كالآتي:
الشافعية: قالوا لا يجوز السجود على شيءٍ يتحرك بحركة المصلي؛ بحيث يتغيّر مكان سجوده إذا قام، وقالوا ببطلان السجود على اليد كأن يضع يده أسفل رأسه ويسجد عليها.
المالكية والحنفية والحنابلة: قالوا بكراهة السجود على شيء يتحرك بحركته؛ واعتبروه جزءاً من المصلّي، واستدلّوا على ذلك بحديث: (كُنَّا نُصَلِّي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّنَ وجْهَهُ مِنَ الأرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عليه)،واتفقوا مع الشافعية على بطلان سجود من سجد على يده.
كيفية سجود العاجز عن السجود
إنّ المريض الذي يعجز عن السجود في الصلاة بسبب مرضه له أن يُومِئ برأسه ويجعل إيماءه في السجود أخفض من إيمائه في الركوع إذا خاف زيادة مرضه؛ لأنّ الإيماء أُقيم بدل الركوع والسجود للعاجز عنهما، ولكنّ الإيماء بالسجود يكون أخفض من الإيماء بالركوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلّوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)،فدلّ على أنّه إن عجز المسلم عن الإتيان بما أمره الله ورسوله به؛ فعليه أن يأتي بما أمكنه منه، واستُدل على جواز الإيماء أيضا بقوله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ)؛فإن القصد بالذكر في هذه الآية هو الصلاة، لأنّ هذه الآية نزلت في صلاة المريض إن عجز عن القيام فيصلّي وهو قاعد؛ فإن لم يستطع فعلى جنبه، فالنبي -عليه السلام- قال: (صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).
ويجدر بالذكر أنه لا يجوز للمصلي غير القادر على السجود على الأرض أن يضع شيئاً مرتفعاً أسفل رأسه ليسجد عليه عند المالكية، والحنفية،والحنابلة؛لأن السجود للعاجز يكون بالإيماء ولا يكون بصورةٍ أخرى، وقال الشافعية بوجوب وضع شيءٍ مرتفع كوسادة أو طاولة أسفل رأسه ليسجد عليها إذا تحقّق بالسجود عليه ارتفاع أسافله على أعاليه الواردة في الشروط، أما عند عدم تحقّق ذلك فلا يجب لعدم وجود فائدة منه
كيفية السجود الصحيح
يكون السجود كاملاً بتمكين أعضاء السجود بالأرض مع استقرارها عليها، فتكون الصورة الصحيحة للسجود المستكمل للأركان وبعض السنن بالتكبير للسجود ثم النزول على الركبتين والكفّين [وترتيبهما فيه خلاف سيأتي]، ثم وضع الجبهة والأنف منكشفين على الأرض بحيث لا يغطّيهما المصلّي بنحو عمامةٍ أو غطاء، ويضع باطن أصابع القدمين باتجاه القبلة، أما أقلّ ما يمكن أن يعتبر به السجود صحيحاً فقد فقد ذهب الفقهاء إلى أنه يكون بوضْع جزءٍ من كل عضوٍ من أعضاء السجود على الأرض.
أعضاء السجود
اتّفق العلماء على أن أعضاء السجود السبعة الواجب السجود عليها هي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ علَى الجَبْهَةِ، وأَشَارَ بيَدِهِ علَى أنْفِهِ واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ)،[٥] والتفصيل كالآتي:
الجبهة: وهي المنطقة الواقعة بين الحاجبين الممتدة إلى شعر الرأس،وقد اختلف الفقهاء في الأنف هل يُعدّ هو والجبهة عضواً واحداً فيجب وضعه على الأرض في السجود؟ أم لا فيكون وضعه على الأرض سنة وليس واجباً؟ وبيان أقوالهم كما يأتي: الرأي الأول (الحنفية والحنابلة): فقد اعتبروا الجبهة والأنف عضواً واحداً، فيجب وضع الجبهة والأنف على الأرض وذلك في الهيئة الكاملة للسجود، أما في أقل السجود فيجوز الاقتصار على الجبهة باعتبار إجزاء وضع بعض الجزء منه،واستدلّوا على ذلك بما صحّ عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ علَى الجَبْهَةِ -وأَشَارَ بيَدِهِ علَى أنْفِهِ- واليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ)، كما استدلّوا لوجوب السجود على الأنف بحديث عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنه- أنّه قال: (رأى النبي صلى اللهُ عليه وسلمَ رجلًا يصلي لا يمسُ أنفُه الأرضَ، قالَ: لا تُقبل صلاةٌ لا يمسُ فيها الأنفُ ما يمسُ الجبينُ).
الرأي الثاني (المالكية والشافعية): قالوا بعدم وجوب السجود على الأنف، واعتبروه من السنن، فيكون فعله هو الشكل الأمثل والأكمل للسجود، أما من حيث الصحة فيصح سجود من لم يمكّن أنفه.
اليدان: وتُوضع الكفّان مكشوفتان بمحاذاة الكتف أو الأذنين مع تقريب الأصابع وبسطها باتجاه القبلة مع رفع المرفقين عن الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك).
الركبتان: والأفضل للرجل سترهما بالثياب خوفاً من ظهور العورة. إبعاد الرجل مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وضمّ المرأة بعضها إلى بعض: إذا هوى المصلّي ساجداً يُجافي بطنه عن فخذيه، ويبعد مرفقيه عن جنبيه، أمّا المرأة؛ فعليها أن تضمّ بعضها إلى بعض؛ بالإضافة إلى ضمّ أصابع اليدين، واستقبالهما القبلة، وتوجيه أصابع القدمين نحو القبلة كذلك. القدمان: ويكون ذلك مع رفعهما وتوجيه أصابعهما نحو القبلة.
شروط السجود
يُشترط لصحة السجود في الصلاة سبعة أمورٍ، ولا يجوز لمسلم أن يتعمّد الإخلال بأي شرطٍ منها؛ وإلا تعدّ صلاته باطلة عند كثير من أهل العلم، وشروط صحة السجود هي: الطمأنينة: حيث تشترط الطمأنينة في عددٍ من الأركان منها السجود، وتتحقق من خلال استقرار الأعضاء وسكونها في مكانها على الأرض، والطمأنينة فرضٌ في الصلاة عند الشافعية، أمّا أبو حنيفة فلم يعتبر حصول الطمأنينة فرضاً في السجود.
كشف الجبهة:
أي يشترط ملامسة بعضٍ منها لموضع السجود دون أن يكون هناك ما يحول بينها وبين ملامستها للأرض؛ كنحو عمامة وما إلى ذلك.
تثاقل الرأس:
ويكون ذلك بأن يضع المصلي رأسه على موضع سجوده ضاغطاً؛ بحيث لو كان هناك قطنٌ أسفل رأسه مثلاً لتغيّر حجمه.
عدم النزول لغيره: يتحقّق هذا الشرط بأن لا ينزل المصلّي للأرض بغير نيّة السجود، فلو نزل لأخذ شيءٍ عن الأرض وأكمل ساجداً لم يصح سجوده، فيعود وينزل برأسه على موضع السجود مع تجديد مع النية.
ارتفاع أسافله على أعاليه: بحيث يكون الجزء السفلي من جسم المصلي أعلى من جزئه العلوي؛ دون أن يستوي الجزءان.
عدم السجود على شيءٍ يتحرّك بحركته: الأفضل للمصلي أن تلامس جبهته الأرض مباشرة عند سجوده إلا إن كان هناك مانع، وممّا يتعلّق بهذا الأمر عدم السجود على شيءٍ يتحرّك بحركة المصلّي؛ كعمامته أو كمّه؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك كالآتي:
الشافعية: قالوا لا يجوز السجود على شيءٍ يتحرك بحركة المصلي؛ بحيث يتغيّر مكان سجوده إذا قام، وقالوا ببطلان السجود على اليد كأن يضع يده أسفل رأسه ويسجد عليها.
المالكية والحنفية والحنابلة: قالوا بكراهة السجود على شيء يتحرك بحركته؛ واعتبروه جزءاً من المصلّي، واستدلّوا على ذلك بحديث: (كُنَّا نُصَلِّي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أحَدُنَا أنْ يُمَكِّنَ وجْهَهُ مِنَ الأرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عليه)،واتفقوا مع الشافعية على بطلان سجود من سجد على يده.
كيفية سجود العاجز عن السجود
إنّ المريض الذي يعجز عن السجود في الصلاة بسبب مرضه له أن يُومِئ برأسه ويجعل إيماءه في السجود أخفض من إيمائه في الركوع إذا خاف زيادة مرضه؛ لأنّ الإيماء أُقيم بدل الركوع والسجود للعاجز عنهما، ولكنّ الإيماء بالسجود يكون أخفض من الإيماء بالركوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلّوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)،فدلّ على أنّه إن عجز المسلم عن الإتيان بما أمره الله ورسوله به؛ فعليه أن يأتي بما أمكنه منه، واستُدل على جواز الإيماء أيضا بقوله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ)؛فإن القصد بالذكر في هذه الآية هو الصلاة، لأنّ هذه الآية نزلت في صلاة المريض إن عجز عن القيام فيصلّي وهو قاعد؛ فإن لم يستطع فعلى جنبه، فالنبي -عليه السلام- قال: (صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).
ويجدر بالذكر أنه لا يجوز للمصلي غير القادر على السجود على الأرض أن يضع شيئاً مرتفعاً أسفل رأسه ليسجد عليه عند المالكية، والحنفية،والحنابلة؛لأن السجود للعاجز يكون بالإيماء ولا يكون بصورةٍ أخرى، وقال الشافعية بوجوب وضع شيءٍ مرتفع كوسادة أو طاولة أسفل رأسه ليسجد عليها إذا تحقّق بالسجود عليه ارتفاع أسافله على أعاليه الواردة في الشروط، أما عند عدم تحقّق ذلك فلا يجب لعدم وجود فائدة منه
التعليقات