السؤال:
هل تجب الصلاة على سيدة كبيرة في السن، وتعاني من فقدان في الذاكرة، علماً أن أفراد العائلة يقومون بمساعدتها في أركان الصلاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخبار اليوم - اختلال العقل إن حصل بسبب الهرم؛ فإما أن يكون ممتداً طوال الوقت، أو أن يكون متقطعاً:
فإن كان ممتداً، فقد سقط التكليف عن صاحبه، ولا تجب الصلاة عليه أصلاً، لفوات محل التكليف وهو العقل، قال الإمام الزركشي رحمه الله في شروط المكلف: 'الشرط الرابع: العقل، فالمجنون ليس بمكلف إجماعاً، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي' [البحر المحيط في أصول الفقه 2/ 62].
وأما إن كان يفيق أحيانًا ويستجمع تركيزه في جزء من اليوم، فحيث يحصل عنده العلم بأنَّ الصلاة قد دخل وقتها وأنَّها واجبة عليه؛ فعليه أن يصلي على الحالة التي يحسنها هو، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقد جاء في كتاب [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 131]: 'ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت؛ لوجود مناط التكليف'.
وعليه؛ فإن كانت الوالدة غافلة طول الوقت فلا صلاة عليها ابتداءً، أما إن كانت تصحو في بعض الوقت وتغفل في غيره، فالوقت الذي تصحو به تصلي فرض هذا الوقت على الحالة التي تحسنها، وإذا كان في وقت العصر فتصلي الظهر أيضا؛ لأنها أدركت وقت العصر، ووقت العصر هو وقت ضرورة للظهر في نظر الشرع، بدليل أنه لو جمع الظهر مع العصر جمع تأخير ثم صلاها في وقت العصر كانت أداءً، فلما أدركت وقت الظهر الضروري وجبت عليها صلاة الظهر، وكذلك الحكم في صلاة العشاء، بشرط أن تبقى عاقلة مدة تمكنها من أداء الصلاتين.
جاء في [مغني المحتاج 1 /315]: 'ثم شرع في بيان وقت الضرورة، والمراد به وقت زوال مانع الوجوب وهو الصبا والجنون والكفر والإغماء والحيض والنفاس، فقال: ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت تكبيرة، أي قدر زمنها فأكثر، وجبت الصلاة؛ لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها... والأظهر على الأول وجوب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر، ووجوب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء؛ لاتحاد وقتي الظهر والعصر، ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي الضرورة أولى'.
والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3850
السؤال:
هل تجب الصلاة على سيدة كبيرة في السن، وتعاني من فقدان في الذاكرة، علماً أن أفراد العائلة يقومون بمساعدتها في أركان الصلاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخبار اليوم - اختلال العقل إن حصل بسبب الهرم؛ فإما أن يكون ممتداً طوال الوقت، أو أن يكون متقطعاً:
فإن كان ممتداً، فقد سقط التكليف عن صاحبه، ولا تجب الصلاة عليه أصلاً، لفوات محل التكليف وهو العقل، قال الإمام الزركشي رحمه الله في شروط المكلف: 'الشرط الرابع: العقل، فالمجنون ليس بمكلف إجماعاً، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي' [البحر المحيط في أصول الفقه 2/ 62].
وأما إن كان يفيق أحيانًا ويستجمع تركيزه في جزء من اليوم، فحيث يحصل عنده العلم بأنَّ الصلاة قد دخل وقتها وأنَّها واجبة عليه؛ فعليه أن يصلي على الحالة التي يحسنها هو، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقد جاء في كتاب [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 131]: 'ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت؛ لوجود مناط التكليف'.
وعليه؛ فإن كانت الوالدة غافلة طول الوقت فلا صلاة عليها ابتداءً، أما إن كانت تصحو في بعض الوقت وتغفل في غيره، فالوقت الذي تصحو به تصلي فرض هذا الوقت على الحالة التي تحسنها، وإذا كان في وقت العصر فتصلي الظهر أيضا؛ لأنها أدركت وقت العصر، ووقت العصر هو وقت ضرورة للظهر في نظر الشرع، بدليل أنه لو جمع الظهر مع العصر جمع تأخير ثم صلاها في وقت العصر كانت أداءً، فلما أدركت وقت الظهر الضروري وجبت عليها صلاة الظهر، وكذلك الحكم في صلاة العشاء، بشرط أن تبقى عاقلة مدة تمكنها من أداء الصلاتين.
جاء في [مغني المحتاج 1 /315]: 'ثم شرع في بيان وقت الضرورة، والمراد به وقت زوال مانع الوجوب وهو الصبا والجنون والكفر والإغماء والحيض والنفاس، فقال: ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت تكبيرة، أي قدر زمنها فأكثر، وجبت الصلاة؛ لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها... والأظهر على الأول وجوب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر، ووجوب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء؛ لاتحاد وقتي الظهر والعصر، ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي الضرورة أولى'.
والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3850
السؤال:
هل تجب الصلاة على سيدة كبيرة في السن، وتعاني من فقدان في الذاكرة، علماً أن أفراد العائلة يقومون بمساعدتها في أركان الصلاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخبار اليوم - اختلال العقل إن حصل بسبب الهرم؛ فإما أن يكون ممتداً طوال الوقت، أو أن يكون متقطعاً:
فإن كان ممتداً، فقد سقط التكليف عن صاحبه، ولا تجب الصلاة عليه أصلاً، لفوات محل التكليف وهو العقل، قال الإمام الزركشي رحمه الله في شروط المكلف: 'الشرط الرابع: العقل، فالمجنون ليس بمكلف إجماعاً، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي' [البحر المحيط في أصول الفقه 2/ 62].
وأما إن كان يفيق أحيانًا ويستجمع تركيزه في جزء من اليوم، فحيث يحصل عنده العلم بأنَّ الصلاة قد دخل وقتها وأنَّها واجبة عليه؛ فعليه أن يصلي على الحالة التي يحسنها هو، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقد جاء في كتاب [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 131]: 'ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت؛ لوجود مناط التكليف'.
وعليه؛ فإن كانت الوالدة غافلة طول الوقت فلا صلاة عليها ابتداءً، أما إن كانت تصحو في بعض الوقت وتغفل في غيره، فالوقت الذي تصحو به تصلي فرض هذا الوقت على الحالة التي تحسنها، وإذا كان في وقت العصر فتصلي الظهر أيضا؛ لأنها أدركت وقت العصر، ووقت العصر هو وقت ضرورة للظهر في نظر الشرع، بدليل أنه لو جمع الظهر مع العصر جمع تأخير ثم صلاها في وقت العصر كانت أداءً، فلما أدركت وقت الظهر الضروري وجبت عليها صلاة الظهر، وكذلك الحكم في صلاة العشاء، بشرط أن تبقى عاقلة مدة تمكنها من أداء الصلاتين.
جاء في [مغني المحتاج 1 /315]: 'ثم شرع في بيان وقت الضرورة، والمراد به وقت زوال مانع الوجوب وهو الصبا والجنون والكفر والإغماء والحيض والنفاس، فقال: ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت تكبيرة، أي قدر زمنها فأكثر، وجبت الصلاة؛ لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها... والأظهر على الأول وجوب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر، ووجوب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء؛ لاتحاد وقتي الظهر والعصر، ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي الضرورة أولى'.
والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3850
التعليقات