اخبار اليوم
السؤال:
يقوم بعض أصحاب مزارع الزيتون وقت الجذاذ بدفع الزيتون لمن يقطفونه مقابل عدد معين من تنكات الزيت يحصل عليها مالك الشجر، كقول صاحب الشجر للعامل: قم بجذاذ مزرعتي وأعطني ثلاث تنكات زيت بعد العصر، فما الحكم الشرعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل بحيث يقوم العامل بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر، والأصل في الإجارة أن تكون ناجزة معلومة مسبقاً، وأن لا تكون نسبة من الناتج كما هو في مذهب السادة الشافعية، وأجاز السادة الحنابلة أن تكون الأجرة بحصة من الناتج، فيشترط لصحة هذه المعاملة أن تكون الحصة حسب الناتج بالنسبة؛ كالنصف مقابل النصف، أو الثلث مقابل الثلثين وهكذا.
وأما إذا اشترط مالك الزيتون أن يأخذ ثلاث تنكات زيت بعد العصر فهذا لا يصح شرعاً؛ لما فيه من الغرر والجهالة؛ إذ قد تقل كمية الزيت عن العدد المطلوب.
قال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله: 'ويصح دفع عبد، أو دفع دابة، أو آلة حرث لمن يعمل به بجزء من أجرته، ويصح خياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ورضاع قن، واستيفاء مال بجزء مشاع منه؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، ولا يعارضه حديث الدارقطني: (أنَّهُ صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلم نَهى عن عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ)؛ لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدرى الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة، وإن جعل له مع الجزء المشاع درهماً فأكثر لم يصح نصا' [دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 228].
وعليه؛ فإذا اتفق مالك الزيتون مع العامل على القطف والعصر مقابل حصص بالنسبة من الناتج؛ كالنصف والثلث جاز ذلك شرعاً، وأما إذا اتفق معه مالك الزيتون على أن يكون له تنكتان أو ثلاث تنكات من الزيت فهذا لا يجوز شرعا؛ لوجود الجهالة والغرر. والله تعالى أعلم.
دائرة الافتاء الاردنية
رقم الفتوى: 3840
اخبار اليوم
السؤال:
يقوم بعض أصحاب مزارع الزيتون وقت الجذاذ بدفع الزيتون لمن يقطفونه مقابل عدد معين من تنكات الزيت يحصل عليها مالك الشجر، كقول صاحب الشجر للعامل: قم بجذاذ مزرعتي وأعطني ثلاث تنكات زيت بعد العصر، فما الحكم الشرعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل بحيث يقوم العامل بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر، والأصل في الإجارة أن تكون ناجزة معلومة مسبقاً، وأن لا تكون نسبة من الناتج كما هو في مذهب السادة الشافعية، وأجاز السادة الحنابلة أن تكون الأجرة بحصة من الناتج، فيشترط لصحة هذه المعاملة أن تكون الحصة حسب الناتج بالنسبة؛ كالنصف مقابل النصف، أو الثلث مقابل الثلثين وهكذا.
وأما إذا اشترط مالك الزيتون أن يأخذ ثلاث تنكات زيت بعد العصر فهذا لا يصح شرعاً؛ لما فيه من الغرر والجهالة؛ إذ قد تقل كمية الزيت عن العدد المطلوب.
قال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله: 'ويصح دفع عبد، أو دفع دابة، أو آلة حرث لمن يعمل به بجزء من أجرته، ويصح خياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ورضاع قن، واستيفاء مال بجزء مشاع منه؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، ولا يعارضه حديث الدارقطني: (أنَّهُ صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلم نَهى عن عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ)؛ لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدرى الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة، وإن جعل له مع الجزء المشاع درهماً فأكثر لم يصح نصا' [دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 228].
وعليه؛ فإذا اتفق مالك الزيتون مع العامل على القطف والعصر مقابل حصص بالنسبة من الناتج؛ كالنصف والثلث جاز ذلك شرعاً، وأما إذا اتفق معه مالك الزيتون على أن يكون له تنكتان أو ثلاث تنكات من الزيت فهذا لا يجوز شرعا؛ لوجود الجهالة والغرر. والله تعالى أعلم.
دائرة الافتاء الاردنية
رقم الفتوى: 3840
اخبار اليوم
السؤال:
يقوم بعض أصحاب مزارع الزيتون وقت الجذاذ بدفع الزيتون لمن يقطفونه مقابل عدد معين من تنكات الزيت يحصل عليها مالك الشجر، كقول صاحب الشجر للعامل: قم بجذاذ مزرعتي وأعطني ثلاث تنكات زيت بعد العصر، فما الحكم الشرعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل بحيث يقوم العامل بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر، والأصل في الإجارة أن تكون ناجزة معلومة مسبقاً، وأن لا تكون نسبة من الناتج كما هو في مذهب السادة الشافعية، وأجاز السادة الحنابلة أن تكون الأجرة بحصة من الناتج، فيشترط لصحة هذه المعاملة أن تكون الحصة حسب الناتج بالنسبة؛ كالنصف مقابل النصف، أو الثلث مقابل الثلثين وهكذا.
وأما إذا اشترط مالك الزيتون أن يأخذ ثلاث تنكات زيت بعد العصر فهذا لا يصح شرعاً؛ لما فيه من الغرر والجهالة؛ إذ قد تقل كمية الزيت عن العدد المطلوب.
قال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله: 'ويصح دفع عبد، أو دفع دابة، أو آلة حرث لمن يعمل به بجزء من أجرته، ويصح خياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ورضاع قن، واستيفاء مال بجزء مشاع منه؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، ولا يعارضه حديث الدارقطني: (أنَّهُ صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلم نَهى عن عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ)؛ لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدرى الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة، وإن جعل له مع الجزء المشاع درهماً فأكثر لم يصح نصا' [دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 228].
وعليه؛ فإذا اتفق مالك الزيتون مع العامل على القطف والعصر مقابل حصص بالنسبة من الناتج؛ كالنصف والثلث جاز ذلك شرعاً، وأما إذا اتفق معه مالك الزيتون على أن يكون له تنكتان أو ثلاث تنكات من الزيت فهذا لا يجوز شرعا؛ لوجود الجهالة والغرر. والله تعالى أعلم.
دائرة الافتاء الاردنية
رقم الفتوى: 3840
التعليقات