اخبار اليوم -
السؤال:
هل الخدمة والمسكن والنفقة للوالدة تقتصر على الأولاد الذكور أم على جميع الأولاد ذكوراً وإناثاً؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رعاية الوالدين وبرهما وخاصة عندما يكونان في حاجة إلى ذلك أمر أوجبه الشرع الحكيم لهما على أبنائهما ذكوراً وإناثاً، فالواجب على الأبناء أن يقوموا بخدمة والديهم على أتم وجه، وهذا أمر يجب عليهم بالتساوي، وليس على أحدهم دون الآخر، وذلك بالقياس على واجبهم في الإنفاق.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهما، وإن اختلفا في الذكورة وعدمها -كابنين، أو بنتين، أو ابن وبنت- أنفقا عليه، وإن تفاوتا في قدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما... وهل يستويان في قدر الإنفاق، أم يوزع الإنفاق بينهما بحسب الإرث؟ وجهان، وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب، ووجه الاستواء اشتراكهما في الإرث، ورجح هذا الزركشي وابن المقري، والأول أوجه كما جزم به في الأنوار' انتهى من [مغني المحتاج 5 /189].
وهذا يدخل ضمن الإحسان الذي أمر الله تعالى به في قوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الإسراء/ 23، قال ابن عاشور في تفسيره: وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة.'
وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على حكم نفقة الوالدين في المادة (197): 'أ. يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته'.
ونوصي جميع الأبناء ذكوراً وإناثاً بأن يتقوا الله في والدتهم، ويحسنوا إليها في كبرها؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل. والله تعالى أعلم.
دائرة الافتاء الاردنية
رقم الفتوى: 3335
اخبار اليوم -
السؤال:
هل الخدمة والمسكن والنفقة للوالدة تقتصر على الأولاد الذكور أم على جميع الأولاد ذكوراً وإناثاً؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رعاية الوالدين وبرهما وخاصة عندما يكونان في حاجة إلى ذلك أمر أوجبه الشرع الحكيم لهما على أبنائهما ذكوراً وإناثاً، فالواجب على الأبناء أن يقوموا بخدمة والديهم على أتم وجه، وهذا أمر يجب عليهم بالتساوي، وليس على أحدهم دون الآخر، وذلك بالقياس على واجبهم في الإنفاق.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهما، وإن اختلفا في الذكورة وعدمها -كابنين، أو بنتين، أو ابن وبنت- أنفقا عليه، وإن تفاوتا في قدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما... وهل يستويان في قدر الإنفاق، أم يوزع الإنفاق بينهما بحسب الإرث؟ وجهان، وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب، ووجه الاستواء اشتراكهما في الإرث، ورجح هذا الزركشي وابن المقري، والأول أوجه كما جزم به في الأنوار' انتهى من [مغني المحتاج 5 /189].
وهذا يدخل ضمن الإحسان الذي أمر الله تعالى به في قوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الإسراء/ 23، قال ابن عاشور في تفسيره: وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة.'
وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على حكم نفقة الوالدين في المادة (197): 'أ. يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته'.
ونوصي جميع الأبناء ذكوراً وإناثاً بأن يتقوا الله في والدتهم، ويحسنوا إليها في كبرها؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل. والله تعالى أعلم.
دائرة الافتاء الاردنية
رقم الفتوى: 3335
اخبار اليوم -
السؤال:
هل الخدمة والمسكن والنفقة للوالدة تقتصر على الأولاد الذكور أم على جميع الأولاد ذكوراً وإناثاً؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رعاية الوالدين وبرهما وخاصة عندما يكونان في حاجة إلى ذلك أمر أوجبه الشرع الحكيم لهما على أبنائهما ذكوراً وإناثاً، فالواجب على الأبناء أن يقوموا بخدمة والديهم على أتم وجه، وهذا أمر يجب عليهم بالتساوي، وليس على أحدهم دون الآخر، وذلك بالقياس على واجبهم في الإنفاق.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهما، وإن اختلفا في الذكورة وعدمها -كابنين، أو بنتين، أو ابن وبنت- أنفقا عليه، وإن تفاوتا في قدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما... وهل يستويان في قدر الإنفاق، أم يوزع الإنفاق بينهما بحسب الإرث؟ وجهان، وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب، ووجه الاستواء اشتراكهما في الإرث، ورجح هذا الزركشي وابن المقري، والأول أوجه كما جزم به في الأنوار' انتهى من [مغني المحتاج 5 /189].
وهذا يدخل ضمن الإحسان الذي أمر الله تعالى به في قوله: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الإسراء/ 23، قال ابن عاشور في تفسيره: وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة.'
وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على حكم نفقة الوالدين في المادة (197): 'أ. يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته'.
ونوصي جميع الأبناء ذكوراً وإناثاً بأن يتقوا الله في والدتهم، ويحسنوا إليها في كبرها؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل. والله تعالى أعلم.
دائرة الافتاء الاردنية
رقم الفتوى: 3335
التعليقات