السؤال:
هل يجوز اعتبار التبرع لأهل غزة من الزكاة
الجواب:
مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
هذا؛ ويجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه، خاصة إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة لذلك، كما هو الحال في غزة هاشم، حيث الصمود وال مقاو مة، وحيث الحاجة الشديدة لمواساة الشعب الجريح هناك.
وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في كتابه [المجموع]: 'له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلاهما جائز بلا خلاف' انتهى.
ونوجه أن يكون تقديم المساعدات عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية وذلك لإيصالها للأشقاء هناك، حيث إنها الجهة التي تضمن وصول المساعدات .
والله تعالى أعلم.
السؤال:
هل يجوز اعتبار التبرع لأهل غزة من الزكاة
الجواب:
مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
هذا؛ ويجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه، خاصة إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة لذلك، كما هو الحال في غزة هاشم، حيث الصمود وال مقاو مة، وحيث الحاجة الشديدة لمواساة الشعب الجريح هناك.
وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في كتابه [المجموع]: 'له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلاهما جائز بلا خلاف' انتهى.
ونوجه أن يكون تقديم المساعدات عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية وذلك لإيصالها للأشقاء هناك، حيث إنها الجهة التي تضمن وصول المساعدات .
والله تعالى أعلم.
السؤال:
هل يجوز اعتبار التبرع لأهل غزة من الزكاة
الجواب:
مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
هذا؛ ويجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه، خاصة إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة لذلك، كما هو الحال في غزة هاشم، حيث الصمود وال مقاو مة، وحيث الحاجة الشديدة لمواساة الشعب الجريح هناك.
وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في كتابه [المجموع]: 'له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلاهما جائز بلا خلاف' انتهى.
ونوجه أن يكون تقديم المساعدات عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية وذلك لإيصالها للأشقاء هناك، حيث إنها الجهة التي تضمن وصول المساعدات .
والله تعالى أعلم.
التعليقات