السؤال:
عن كلمة: عليَّ الحرام إذا قالها الزوج بصيغة الحلف بأنه لم يذهب إلى مكان كذا، وهو فعلاً لم يذهب -أي أنه صادق في كلامه-. فما حكم ذلك؟
وإذا قالت الزوجة كلمة: عليَّ الطلاق في المزاح، فهل يترتب عليها شيء؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن لم يحنث في حلفه بالحرام، أو الطلاق، فلا شيء عليه من ناحية عصمته، لكن الحلف بغير اسم الله تعالى، أو صفته، منهي عنه شرعا، ففي الصحيحين أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ.
، وهي عن الحلف بالحرام.
والطلاق بيد الزوج، فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء.
قال القرطبي في تفسيره: الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وننصح المرأة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، وينبغي للمسلم عموما اجتناب الحلف بالحرام، أو الطلاق، ونحو ذلك، فالأصل أن الحلف يكون بالله، أو بأسمائه، وصفاته.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 31141
السؤال:
عن كلمة: عليَّ الحرام إذا قالها الزوج بصيغة الحلف بأنه لم يذهب إلى مكان كذا، وهو فعلاً لم يذهب -أي أنه صادق في كلامه-. فما حكم ذلك؟
وإذا قالت الزوجة كلمة: عليَّ الطلاق في المزاح، فهل يترتب عليها شيء؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن لم يحنث في حلفه بالحرام، أو الطلاق، فلا شيء عليه من ناحية عصمته، لكن الحلف بغير اسم الله تعالى، أو صفته، منهي عنه شرعا، ففي الصحيحين أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ.
، وهي عن الحلف بالحرام.
والطلاق بيد الزوج، فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء.
قال القرطبي في تفسيره: الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وننصح المرأة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، وينبغي للمسلم عموما اجتناب الحلف بالحرام، أو الطلاق، ونحو ذلك، فالأصل أن الحلف يكون بالله، أو بأسمائه، وصفاته.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 31141
السؤال:
عن كلمة: عليَّ الحرام إذا قالها الزوج بصيغة الحلف بأنه لم يذهب إلى مكان كذا، وهو فعلاً لم يذهب -أي أنه صادق في كلامه-. فما حكم ذلك؟
وإذا قالت الزوجة كلمة: عليَّ الطلاق في المزاح، فهل يترتب عليها شيء؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن لم يحنث في حلفه بالحرام، أو الطلاق، فلا شيء عليه من ناحية عصمته، لكن الحلف بغير اسم الله تعالى، أو صفته، منهي عنه شرعا، ففي الصحيحين أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ.
، وهي عن الحلف بالحرام.
والطلاق بيد الزوج، فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء.
قال القرطبي في تفسيره: الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وننصح المرأة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، وينبغي للمسلم عموما اجتناب الحلف بالحرام، أو الطلاق، ونحو ذلك، فالأصل أن الحلف يكون بالله، أو بأسمائه، وصفاته.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 31141
التعليقات