السؤال:
هل تقبل العقيقة لطفل ذكر عن طريق ذبح الخاروف الأول وتوزيعه، والخاروف الثاني إحضاره جاهزاً مطبوخاً من المطعم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكراً لله تعالى على نعمة الولد، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لحديث (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، ومعنى مرتهن بعقيقته على ما نقله الخطابي عن الإمام أحمد رحمه الله: 'أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة' [كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 4/ 172].
ويسن أن يذبح عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لحديث أمّنا عائشة رضي الله عنها: 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ' رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وإن ذبح عن الغلام شاة واحدة أجزأه ذلك، وحصّل أصل السنة؛ لما روى أبو داود بإسناد صحيح 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا'.
وشروطها كالأضحية من حيث الجنس والسنّ والسلامة من العيوب، وثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها، ويستحبّ ذبحها يوم سابع الولادة، ويظل الاستحباب قائماً على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد، فإن بلغ استحسن العلماء أن يعق عن نفسه.
ويستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئاً، بل يطبخه ويأكل ويطعم ويتصدق، وحملها مطبوخة مع مرقها للفقراء أفضل من ندائهم إليها، حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، فإن وزعها نيئة جاز ذلك، والقدر الواجب في العقيقة أن يوزَّع جزءٌ منها ولو يسيرًا للفقراء والمساكين.
ولا بدَّ في العقيقة من ذبحها بنية العقيقة، فلا يجزئ فيها أن يشتري شاة مطبوخة، والعقيقة كالأضحية؛ فهي عقيقة بجميع أجزائها، ولا يجوز دفع شيء منها أجرة أو نحوها، فإن تمّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذبح الشاة كعقيقة للمولود وطبخها بعد ذلك جاز.
ولا يجوز أن ينوي بشاة واحدة العقيقة والأضحية، فإن فعل لم تحصل واحدة منهما، قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في [تحفة المحتاج 9/ 369]: 'لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما وهو ظاهر؛ لأن كلا منهما سنة مقصودة، ولأن القصد بالأضحية الضيافة العامة، ومن العقيقة الضيافة الخاصة، ولأنهما يختلفان في مسائل'.
وعليه؛ فذبح الخروف وتوزيعه بنية العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة فلا يحسب عقيقة، أما لو وكّل صاحب المطعم بالذبح والطبخ كعقيقة فيجزئ. والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3791
السؤال:
هل تقبل العقيقة لطفل ذكر عن طريق ذبح الخاروف الأول وتوزيعه، والخاروف الثاني إحضاره جاهزاً مطبوخاً من المطعم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكراً لله تعالى على نعمة الولد، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لحديث (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، ومعنى مرتهن بعقيقته على ما نقله الخطابي عن الإمام أحمد رحمه الله: 'أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة' [كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 4/ 172].
ويسن أن يذبح عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لحديث أمّنا عائشة رضي الله عنها: 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ' رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وإن ذبح عن الغلام شاة واحدة أجزأه ذلك، وحصّل أصل السنة؛ لما روى أبو داود بإسناد صحيح 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا'.
وشروطها كالأضحية من حيث الجنس والسنّ والسلامة من العيوب، وثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها، ويستحبّ ذبحها يوم سابع الولادة، ويظل الاستحباب قائماً على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد، فإن بلغ استحسن العلماء أن يعق عن نفسه.
ويستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئاً، بل يطبخه ويأكل ويطعم ويتصدق، وحملها مطبوخة مع مرقها للفقراء أفضل من ندائهم إليها، حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، فإن وزعها نيئة جاز ذلك، والقدر الواجب في العقيقة أن يوزَّع جزءٌ منها ولو يسيرًا للفقراء والمساكين.
ولا بدَّ في العقيقة من ذبحها بنية العقيقة، فلا يجزئ فيها أن يشتري شاة مطبوخة، والعقيقة كالأضحية؛ فهي عقيقة بجميع أجزائها، ولا يجوز دفع شيء منها أجرة أو نحوها، فإن تمّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذبح الشاة كعقيقة للمولود وطبخها بعد ذلك جاز.
ولا يجوز أن ينوي بشاة واحدة العقيقة والأضحية، فإن فعل لم تحصل واحدة منهما، قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في [تحفة المحتاج 9/ 369]: 'لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما وهو ظاهر؛ لأن كلا منهما سنة مقصودة، ولأن القصد بالأضحية الضيافة العامة، ومن العقيقة الضيافة الخاصة، ولأنهما يختلفان في مسائل'.
وعليه؛ فذبح الخروف وتوزيعه بنية العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة فلا يحسب عقيقة، أما لو وكّل صاحب المطعم بالذبح والطبخ كعقيقة فيجزئ. والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3791
السؤال:
هل تقبل العقيقة لطفل ذكر عن طريق ذبح الخاروف الأول وتوزيعه، والخاروف الثاني إحضاره جاهزاً مطبوخاً من المطعم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكراً لله تعالى على نعمة الولد، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لحديث (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، ومعنى مرتهن بعقيقته على ما نقله الخطابي عن الإمام أحمد رحمه الله: 'أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة' [كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 4/ 172].
ويسن أن يذبح عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لحديث أمّنا عائشة رضي الله عنها: 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ' رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وإن ذبح عن الغلام شاة واحدة أجزأه ذلك، وحصّل أصل السنة؛ لما روى أبو داود بإسناد صحيح 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا'.
وشروطها كالأضحية من حيث الجنس والسنّ والسلامة من العيوب، وثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها، ويستحبّ ذبحها يوم سابع الولادة، ويظل الاستحباب قائماً على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد، فإن بلغ استحسن العلماء أن يعق عن نفسه.
ويستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئاً، بل يطبخه ويأكل ويطعم ويتصدق، وحملها مطبوخة مع مرقها للفقراء أفضل من ندائهم إليها، حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، فإن وزعها نيئة جاز ذلك، والقدر الواجب في العقيقة أن يوزَّع جزءٌ منها ولو يسيرًا للفقراء والمساكين.
ولا بدَّ في العقيقة من ذبحها بنية العقيقة، فلا يجزئ فيها أن يشتري شاة مطبوخة، والعقيقة كالأضحية؛ فهي عقيقة بجميع أجزائها، ولا يجوز دفع شيء منها أجرة أو نحوها، فإن تمّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذبح الشاة كعقيقة للمولود وطبخها بعد ذلك جاز.
ولا يجوز أن ينوي بشاة واحدة العقيقة والأضحية، فإن فعل لم تحصل واحدة منهما، قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في [تحفة المحتاج 9/ 369]: 'لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما وهو ظاهر؛ لأن كلا منهما سنة مقصودة، ولأن القصد بالأضحية الضيافة العامة، ومن العقيقة الضيافة الخاصة، ولأنهما يختلفان في مسائل'.
وعليه؛ فذبح الخروف وتوزيعه بنية العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة فلا يحسب عقيقة، أما لو وكّل صاحب المطعم بالذبح والطبخ كعقيقة فيجزئ. والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3791
التعليقات