السؤال:
تقوم جهة خيرية بتقديم الخدمات التعليمية والإيوائية والصحية والاجتماعية والترفيهية لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين (6-18) سنة، ممن يعانون اليتم والتفكك الأسري وفاقدي السند الأسري، فهل يجوز للمتبرعين كفالة الفئات السابقة غير الأيتام، بحيث يتم تخصيص مبلغ مالي شهري للطفل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أعظم القرب لله تعالى كفالة اليتيم الفقير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ) رواه مسلم، والعناية به من تعاليم الإسلام السمحة التي تتجلى فيها عظمة هذه الشريعة في تحقيق التكافل الاجتماعي، ونشر روح المحبة والمودة في المجتمع، كي يعيش حياة كريمة كفلها الإسلام له، كما رغب الإسلام على رعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين ممن حرموا من نعمة الأسرة، والعيش في كنفها، وذلك بفتح باب الصدقة والتبرع والمبادرة بأعمال الخير؛ قال الله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ) رواه البخاري ومسلم.
فالأصل أن يكون صرف التبرعات حسب قصد المتبرع وشرطه؛ لأنّ المتبرع هنا هو الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد، قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: 'الرجوع إلى شرط الواقف في الصفات المرعية في الاستحقاق، وفي الأقدار المستحقَّة والترتيب والجمع؛ فإن الواقف هو المفيد، وله الخِيَرةُ في كيفية الإفادة وقدرها' [نهاية المطلب 8/ 362].
وعليه؛ فيجوز كفالة من يعانون التفكك الأسري وفاقدي السند الأسري إذا كانوا فقراء، على أن يتم بيان ذلك للمتبرعين، وأن تبرعاتهم تصرف على جوانب عدة، منها: المساعدات العينية للمحتاجين، أو تقديم الخدمات التعليمية والإيوائية والصحية للفئات السابقة، وكل هذه الجوانب ينال بها المتبرع ثواب الصدقة، لكن الصدقة الجارية تكون فيما يدوم نفعه لمدة زمنية، كالأجهزة والمعدات والأثاث ونحوه، أما ما ينقضي نفعه ولا يدوم لمدة من الزمن فهذا يعد من الصدقات التطوعية العادية، ونسأل الله تعالى أن يكون تعليم وتدريب الأيتام وفاقدي السند الأسري وإكسابهم المهارات للتمكن من العمل من باب الصدقة الجارية التي يدوم نفعها للأمة، كما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (142)، ولكن إن رفض المتبرع الإنفاق على هذه الجوانب، فيجب على الجهة الخيرية الالتزام حينها بالجانب الذي تبرع لأجله؛ لأنّ شرط المتبرع معتبر شرعاً. والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3780
السؤال:
تقوم جهة خيرية بتقديم الخدمات التعليمية والإيوائية والصحية والاجتماعية والترفيهية لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين (6-18) سنة، ممن يعانون اليتم والتفكك الأسري وفاقدي السند الأسري، فهل يجوز للمتبرعين كفالة الفئات السابقة غير الأيتام، بحيث يتم تخصيص مبلغ مالي شهري للطفل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أعظم القرب لله تعالى كفالة اليتيم الفقير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ) رواه مسلم، والعناية به من تعاليم الإسلام السمحة التي تتجلى فيها عظمة هذه الشريعة في تحقيق التكافل الاجتماعي، ونشر روح المحبة والمودة في المجتمع، كي يعيش حياة كريمة كفلها الإسلام له، كما رغب الإسلام على رعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين ممن حرموا من نعمة الأسرة، والعيش في كنفها، وذلك بفتح باب الصدقة والتبرع والمبادرة بأعمال الخير؛ قال الله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ) رواه البخاري ومسلم.
فالأصل أن يكون صرف التبرعات حسب قصد المتبرع وشرطه؛ لأنّ المتبرع هنا هو الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد، قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: 'الرجوع إلى شرط الواقف في الصفات المرعية في الاستحقاق، وفي الأقدار المستحقَّة والترتيب والجمع؛ فإن الواقف هو المفيد، وله الخِيَرةُ في كيفية الإفادة وقدرها' [نهاية المطلب 8/ 362].
وعليه؛ فيجوز كفالة من يعانون التفكك الأسري وفاقدي السند الأسري إذا كانوا فقراء، على أن يتم بيان ذلك للمتبرعين، وأن تبرعاتهم تصرف على جوانب عدة، منها: المساعدات العينية للمحتاجين، أو تقديم الخدمات التعليمية والإيوائية والصحية للفئات السابقة، وكل هذه الجوانب ينال بها المتبرع ثواب الصدقة، لكن الصدقة الجارية تكون فيما يدوم نفعه لمدة زمنية، كالأجهزة والمعدات والأثاث ونحوه، أما ما ينقضي نفعه ولا يدوم لمدة من الزمن فهذا يعد من الصدقات التطوعية العادية، ونسأل الله تعالى أن يكون تعليم وتدريب الأيتام وفاقدي السند الأسري وإكسابهم المهارات للتمكن من العمل من باب الصدقة الجارية التي يدوم نفعها للأمة، كما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (142)، ولكن إن رفض المتبرع الإنفاق على هذه الجوانب، فيجب على الجهة الخيرية الالتزام حينها بالجانب الذي تبرع لأجله؛ لأنّ شرط المتبرع معتبر شرعاً. والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3780
السؤال:
تقوم جهة خيرية بتقديم الخدمات التعليمية والإيوائية والصحية والاجتماعية والترفيهية لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين (6-18) سنة، ممن يعانون اليتم والتفكك الأسري وفاقدي السند الأسري، فهل يجوز للمتبرعين كفالة الفئات السابقة غير الأيتام، بحيث يتم تخصيص مبلغ مالي شهري للطفل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أعظم القرب لله تعالى كفالة اليتيم الفقير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ) رواه مسلم، والعناية به من تعاليم الإسلام السمحة التي تتجلى فيها عظمة هذه الشريعة في تحقيق التكافل الاجتماعي، ونشر روح المحبة والمودة في المجتمع، كي يعيش حياة كريمة كفلها الإسلام له، كما رغب الإسلام على رعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين ممن حرموا من نعمة الأسرة، والعيش في كنفها، وذلك بفتح باب الصدقة والتبرع والمبادرة بأعمال الخير؛ قال الله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ) رواه البخاري ومسلم.
فالأصل أن يكون صرف التبرعات حسب قصد المتبرع وشرطه؛ لأنّ المتبرع هنا هو الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد، قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: 'الرجوع إلى شرط الواقف في الصفات المرعية في الاستحقاق، وفي الأقدار المستحقَّة والترتيب والجمع؛ فإن الواقف هو المفيد، وله الخِيَرةُ في كيفية الإفادة وقدرها' [نهاية المطلب 8/ 362].
وعليه؛ فيجوز كفالة من يعانون التفكك الأسري وفاقدي السند الأسري إذا كانوا فقراء، على أن يتم بيان ذلك للمتبرعين، وأن تبرعاتهم تصرف على جوانب عدة، منها: المساعدات العينية للمحتاجين، أو تقديم الخدمات التعليمية والإيوائية والصحية للفئات السابقة، وكل هذه الجوانب ينال بها المتبرع ثواب الصدقة، لكن الصدقة الجارية تكون فيما يدوم نفعه لمدة زمنية، كالأجهزة والمعدات والأثاث ونحوه، أما ما ينقضي نفعه ولا يدوم لمدة من الزمن فهذا يعد من الصدقات التطوعية العادية، ونسأل الله تعالى أن يكون تعليم وتدريب الأيتام وفاقدي السند الأسري وإكسابهم المهارات للتمكن من العمل من باب الصدقة الجارية التي يدوم نفعها للأمة، كما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (142)، ولكن إن رفض المتبرع الإنفاق على هذه الجوانب، فيجب على الجهة الخيرية الالتزام حينها بالجانب الذي تبرع لأجله؛ لأنّ شرط المتبرع معتبر شرعاً. والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى: 3780
التعليقات