رمي جمرة العقبة يوم النحر (يوم العيد) يبدأ بعد منتصف الليل، كما يقرره فقهاء الشافعية والحنابلة بدليل ما ثبت عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟'، قُلْتُ: لاَ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟'، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: 'فَارْتَحِلُوا'، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ' رواه البخاري.
وأما وقت رمي الجمرات أيام التشريق فيبدأ بعد زوال الشمس عن اليوم التالي في قول جمهور الفقهاء، بدليل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا) رواه البخاري.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال الشمس من ذلك اليوم للاتباع...ويخرج -أي وقته اختياري- بغروبها من كل يوم.
أما وقت الجواز فلا يخرج بذلك...الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق' انتهى [مغني المحتاج 2/ 276].
فإذا خشي الحاج الأذى والمشقة بسبب الزحام وكثرة الحجاج، أو تقيد بسفر رفقته يوم النفر ونحو ذلك، فلا حرج عليه في الرمي قبل الزوال عن اليوم التالي، استنادا للرخصة المروية عن ابن عباس من الصحابة، وعن طاووس وعطاء من التابعين، ورويت عن الإمام أبي حنيفة - في غير المشهور عنه -، مستدلين بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ) متفق عليه.
جاء في [بدائع الصنائع 2/ 137]: 'وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز، وجه هذه الرواية أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر، فكذا في اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر'.
ولكن من أخذ بهذه الرخصة فلا يبدأ رميه إلا بعد الفجر كما نص عليه من أجازه.
وأما أن يرمي من منتصف الليل عن اليوم التالي فلم نجد لذلك رخصة في معتمد أقوال الفقهاء. والواجب الاحتياط للعبادة، وعدم اللجوء إلى الأقوال النادرة، فمن فعل ذلك فقد ترك واجباً، وعليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم كفارة لهذا الواجب.
جاء في [المهذب 8/ 236]: 'من ترك رمى الجمار الثلاث في يوم لزمه دم...وإن ترك الرمي في أيام التشريق وقلنا بالقول المشهور أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد لزمه دم، كاليوم الواحد'. والله أعلم
دائرة الإفتاء الأردنية
رمي جمرة العقبة يوم النحر (يوم العيد) يبدأ بعد منتصف الليل، كما يقرره فقهاء الشافعية والحنابلة بدليل ما ثبت عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟'، قُلْتُ: لاَ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟'، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: 'فَارْتَحِلُوا'، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ' رواه البخاري.
وأما وقت رمي الجمرات أيام التشريق فيبدأ بعد زوال الشمس عن اليوم التالي في قول جمهور الفقهاء، بدليل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا) رواه البخاري.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال الشمس من ذلك اليوم للاتباع...ويخرج -أي وقته اختياري- بغروبها من كل يوم.
أما وقت الجواز فلا يخرج بذلك...الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق' انتهى [مغني المحتاج 2/ 276].
فإذا خشي الحاج الأذى والمشقة بسبب الزحام وكثرة الحجاج، أو تقيد بسفر رفقته يوم النفر ونحو ذلك، فلا حرج عليه في الرمي قبل الزوال عن اليوم التالي، استنادا للرخصة المروية عن ابن عباس من الصحابة، وعن طاووس وعطاء من التابعين، ورويت عن الإمام أبي حنيفة - في غير المشهور عنه -، مستدلين بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ) متفق عليه.
جاء في [بدائع الصنائع 2/ 137]: 'وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز، وجه هذه الرواية أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر، فكذا في اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر'.
ولكن من أخذ بهذه الرخصة فلا يبدأ رميه إلا بعد الفجر كما نص عليه من أجازه.
وأما أن يرمي من منتصف الليل عن اليوم التالي فلم نجد لذلك رخصة في معتمد أقوال الفقهاء. والواجب الاحتياط للعبادة، وعدم اللجوء إلى الأقوال النادرة، فمن فعل ذلك فقد ترك واجباً، وعليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم كفارة لهذا الواجب.
جاء في [المهذب 8/ 236]: 'من ترك رمى الجمار الثلاث في يوم لزمه دم...وإن ترك الرمي في أيام التشريق وقلنا بالقول المشهور أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد لزمه دم، كاليوم الواحد'. والله أعلم
دائرة الإفتاء الأردنية
رمي جمرة العقبة يوم النحر (يوم العيد) يبدأ بعد منتصف الليل، كما يقرره فقهاء الشافعية والحنابلة بدليل ما ثبت عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟'، قُلْتُ: لاَ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟'، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: 'فَارْتَحِلُوا'، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: 'يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ' رواه البخاري.
وأما وقت رمي الجمرات أيام التشريق فيبدأ بعد زوال الشمس عن اليوم التالي في قول جمهور الفقهاء، بدليل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا) رواه البخاري.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال الشمس من ذلك اليوم للاتباع...ويخرج -أي وقته اختياري- بغروبها من كل يوم.
أما وقت الجواز فلا يخرج بذلك...الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق' انتهى [مغني المحتاج 2/ 276].
فإذا خشي الحاج الأذى والمشقة بسبب الزحام وكثرة الحجاج، أو تقيد بسفر رفقته يوم النفر ونحو ذلك، فلا حرج عليه في الرمي قبل الزوال عن اليوم التالي، استنادا للرخصة المروية عن ابن عباس من الصحابة، وعن طاووس وعطاء من التابعين، ورويت عن الإمام أبي حنيفة - في غير المشهور عنه -، مستدلين بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ) متفق عليه.
جاء في [بدائع الصنائع 2/ 137]: 'وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز، وجه هذه الرواية أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر، فكذا في اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر'.
ولكن من أخذ بهذه الرخصة فلا يبدأ رميه إلا بعد الفجر كما نص عليه من أجازه.
وأما أن يرمي من منتصف الليل عن اليوم التالي فلم نجد لذلك رخصة في معتمد أقوال الفقهاء. والواجب الاحتياط للعبادة، وعدم اللجوء إلى الأقوال النادرة، فمن فعل ذلك فقد ترك واجباً، وعليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم كفارة لهذا الواجب.
جاء في [المهذب 8/ 236]: 'من ترك رمى الجمار الثلاث في يوم لزمه دم...وإن ترك الرمي في أيام التشريق وقلنا بالقول المشهور أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد لزمه دم، كاليوم الواحد'. والله أعلم
دائرة الإفتاء الأردنية
التعليقات