السؤال:
اعتمر شخص في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله متجاوزاً الميقات، ثم عاد إلى الحج مرة أخرى، هل يسمى متمتعاً، وهل عليه دم التمتع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التمتع كيفية من كيفيات الحج الثلاث، وقد اشترط الفقهاء للمتمتع حتى يصدق عليه ذلك أن تكون عمرته في أشهر الحج، جاء في [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 287)]: 'ويحصل التمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، أو غيره ويفرغ منها، ثم ينشئ حجاً من مكة أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، أو ميقات أقرب منه'.
وعادةً ما يحج المكلف متمتعاً ويأتي بالعمرة والحج وهو مقيم في مكة، وأحياناً قد يسافر المتمتع أو يعود لبلده بين الحج والعمرة، لطول الفترة مثلاً، فإن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله متجاوزاً الميقات ثم عاد للحج فيبقى متمتعاً ما دام أنه قد أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأتى بالحج في العام نفسه، ولا يضر سفره بينهما، فإن أحرم بالحج من الميقات أو قبله عند رجوعه لأداء مناسك الحج سقط عنه دم التمتع.
قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى: 'وعلى المتمتع دم؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، والمعنى في إيجاب الدم كونه ربح ميقاتاً، فإنه لو كان قد أحرم بالحج أولاً من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة، وإذا تمتع استغنى عن الخروج؛ لأنه يحرم بالحج من جوف مكة' [مغني المحتاج 2/ 288].
وعليه، فإن سافر المتمتع بالحج بعد أداء العمرة إلى بلده فيبقى متمتعا، فإن عاد إلى الحج وأحرم من ميقات بلده أو أي ميقات آخر سقط عنه دم التمتع، فإن جاوز ميقات بلده وأحرم من مكة فعليه دم لمجاوزة الميقات بدون إحرام، وليس عليه دم تمتع. والله تعالى أعلم
دائرة الإفتاء العامة
رقم الفتوى: 3773
السؤال:
اعتمر شخص في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله متجاوزاً الميقات، ثم عاد إلى الحج مرة أخرى، هل يسمى متمتعاً، وهل عليه دم التمتع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التمتع كيفية من كيفيات الحج الثلاث، وقد اشترط الفقهاء للمتمتع حتى يصدق عليه ذلك أن تكون عمرته في أشهر الحج، جاء في [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 287)]: 'ويحصل التمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، أو غيره ويفرغ منها، ثم ينشئ حجاً من مكة أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، أو ميقات أقرب منه'.
وعادةً ما يحج المكلف متمتعاً ويأتي بالعمرة والحج وهو مقيم في مكة، وأحياناً قد يسافر المتمتع أو يعود لبلده بين الحج والعمرة، لطول الفترة مثلاً، فإن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله متجاوزاً الميقات ثم عاد للحج فيبقى متمتعاً ما دام أنه قد أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأتى بالحج في العام نفسه، ولا يضر سفره بينهما، فإن أحرم بالحج من الميقات أو قبله عند رجوعه لأداء مناسك الحج سقط عنه دم التمتع.
قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى: 'وعلى المتمتع دم؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، والمعنى في إيجاب الدم كونه ربح ميقاتاً، فإنه لو كان قد أحرم بالحج أولاً من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة، وإذا تمتع استغنى عن الخروج؛ لأنه يحرم بالحج من جوف مكة' [مغني المحتاج 2/ 288].
وعليه، فإن سافر المتمتع بالحج بعد أداء العمرة إلى بلده فيبقى متمتعا، فإن عاد إلى الحج وأحرم من ميقات بلده أو أي ميقات آخر سقط عنه دم التمتع، فإن جاوز ميقات بلده وأحرم من مكة فعليه دم لمجاوزة الميقات بدون إحرام، وليس عليه دم تمتع. والله تعالى أعلم
دائرة الإفتاء العامة
رقم الفتوى: 3773
السؤال:
اعتمر شخص في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله متجاوزاً الميقات، ثم عاد إلى الحج مرة أخرى، هل يسمى متمتعاً، وهل عليه دم التمتع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التمتع كيفية من كيفيات الحج الثلاث، وقد اشترط الفقهاء للمتمتع حتى يصدق عليه ذلك أن تكون عمرته في أشهر الحج، جاء في [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 287)]: 'ويحصل التمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، أو غيره ويفرغ منها، ثم ينشئ حجاً من مكة أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، أو ميقات أقرب منه'.
وعادةً ما يحج المكلف متمتعاً ويأتي بالعمرة والحج وهو مقيم في مكة، وأحياناً قد يسافر المتمتع أو يعود لبلده بين الحج والعمرة، لطول الفترة مثلاً، فإن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله متجاوزاً الميقات ثم عاد للحج فيبقى متمتعاً ما دام أنه قد أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأتى بالحج في العام نفسه، ولا يضر سفره بينهما، فإن أحرم بالحج من الميقات أو قبله عند رجوعه لأداء مناسك الحج سقط عنه دم التمتع.
قال الإمام الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى: 'وعلى المتمتع دم؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، والمعنى في إيجاب الدم كونه ربح ميقاتاً، فإنه لو كان قد أحرم بالحج أولاً من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة، وإذا تمتع استغنى عن الخروج؛ لأنه يحرم بالحج من جوف مكة' [مغني المحتاج 2/ 288].
وعليه، فإن سافر المتمتع بالحج بعد أداء العمرة إلى بلده فيبقى متمتعا، فإن عاد إلى الحج وأحرم من ميقات بلده أو أي ميقات آخر سقط عنه دم التمتع، فإن جاوز ميقات بلده وأحرم من مكة فعليه دم لمجاوزة الميقات بدون إحرام، وليس عليه دم تمتع. والله تعالى أعلم
دائرة الإفتاء العامة
رقم الفتوى: 3773
التعليقات