أكد مصدر مطلع بأن النائب الموقوف على ذمة التحقيقات عماد العدوان مثل أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة وتم توجيه تهم له في قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قامت سلطات الإحتلال بتوقيفه عند المعبر لحظة دخوله.
وقد أكد المصدر وفق تصريح خاص ل”الغد” بأن النائب العدوان وجهت له تهمتين من قبل هيئة المحكمة تمثلت في تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات بالإضافة إلى تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي .
من جانبه أكد خبير قانوني متخصص في محاكم أمن الدولة في تصريح خاص ل”الغد” بأن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة استند في هذه التهم لقانون منع الإرهاب وتعديلاته.
ووفق الخبير القانوني فإن العدوان سيواجه عقوبات محددة بينتها نصوص مواد هذا القانون حيث أن لكل تهمة من التهمتين عقوبة مختلفة تماما نص عليها قانون منع الإرهاب.
وقال إن التهمة الأولى المتمثلة بتصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات فإن عقوبتها وفق القانون تكون على النحو التالي :
جناية تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (۳/و) و (۷/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥ لسنة ٢٠٠٦) وتعديلاته وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته فإنه يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ط) من المادة ذاتها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
أما فيما يخص التهمة الثانية والمتمثلة بالقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي فإن قانون منع الإرهاب وتعديلاته نص على العقوبة التالية :
جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (۲) و (۷/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥ لسنة ۲۰۰٦) وتعديلاته وبدلالة المادة (۷/و) من القانون ذاته فإنه يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال لمدة خمس سنوات على الأقل.
وكان النائب العدوان قد تم توقيفه من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحظة دخوله للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الزعم بأنه يحمل في مركبته كمية من الأسلحة والذهب كان يريد إدخالها للأراضي المحتلة.
وبعد جلسات تحقيق مع النائب من قبل محكمة عسكرية اسرائيلية تم تسليمه للأردن ليتم على الفور إصدار قرار برفع مجلس النواب الأردني بالأغلبية الحصانة عن النائب العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وفق تصريح لرئيس المجلس أحمد الصفدي .
أكد مصدر مطلع بأن النائب الموقوف على ذمة التحقيقات عماد العدوان مثل أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة وتم توجيه تهم له في قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قامت سلطات الإحتلال بتوقيفه عند المعبر لحظة دخوله.
وقد أكد المصدر وفق تصريح خاص ل”الغد” بأن النائب العدوان وجهت له تهمتين من قبل هيئة المحكمة تمثلت في تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات بالإضافة إلى تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي .
من جانبه أكد خبير قانوني متخصص في محاكم أمن الدولة في تصريح خاص ل”الغد” بأن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة استند في هذه التهم لقانون منع الإرهاب وتعديلاته.
ووفق الخبير القانوني فإن العدوان سيواجه عقوبات محددة بينتها نصوص مواد هذا القانون حيث أن لكل تهمة من التهمتين عقوبة مختلفة تماما نص عليها قانون منع الإرهاب.
وقال إن التهمة الأولى المتمثلة بتصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات فإن عقوبتها وفق القانون تكون على النحو التالي :
جناية تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (۳/و) و (۷/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥ لسنة ٢٠٠٦) وتعديلاته وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته فإنه يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ط) من المادة ذاتها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
أما فيما يخص التهمة الثانية والمتمثلة بالقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي فإن قانون منع الإرهاب وتعديلاته نص على العقوبة التالية :
جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (۲) و (۷/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥ لسنة ۲۰۰٦) وتعديلاته وبدلالة المادة (۷/و) من القانون ذاته فإنه يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال لمدة خمس سنوات على الأقل.
وكان النائب العدوان قد تم توقيفه من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحظة دخوله للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الزعم بأنه يحمل في مركبته كمية من الأسلحة والذهب كان يريد إدخالها للأراضي المحتلة.
وبعد جلسات تحقيق مع النائب من قبل محكمة عسكرية اسرائيلية تم تسليمه للأردن ليتم على الفور إصدار قرار برفع مجلس النواب الأردني بالأغلبية الحصانة عن النائب العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وفق تصريح لرئيس المجلس أحمد الصفدي .
أكد مصدر مطلع بأن النائب الموقوف على ذمة التحقيقات عماد العدوان مثل أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة وتم توجيه تهم له في قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قامت سلطات الإحتلال بتوقيفه عند المعبر لحظة دخوله.
وقد أكد المصدر وفق تصريح خاص ل”الغد” بأن النائب العدوان وجهت له تهمتين من قبل هيئة المحكمة تمثلت في تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات بالإضافة إلى تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي .
من جانبه أكد خبير قانوني متخصص في محاكم أمن الدولة في تصريح خاص ل”الغد” بأن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة استند في هذه التهم لقانون منع الإرهاب وتعديلاته.
ووفق الخبير القانوني فإن العدوان سيواجه عقوبات محددة بينتها نصوص مواد هذا القانون حيث أن لكل تهمة من التهمتين عقوبة مختلفة تماما نص عليها قانون منع الإرهاب.
وقال إن التهمة الأولى المتمثلة بتصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات فإن عقوبتها وفق القانون تكون على النحو التالي :
جناية تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (۳/و) و (۷/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥ لسنة ٢٠٠٦) وتعديلاته وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته فإنه يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ط) من المادة ذاتها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
أما فيما يخص التهمة الثانية والمتمثلة بالقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي فإن قانون منع الإرهاب وتعديلاته نص على العقوبة التالية :
جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (۲) و (۷/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (٥٥ لسنة ۲۰۰٦) وتعديلاته وبدلالة المادة (۷/و) من القانون ذاته فإنه يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال لمدة خمس سنوات على الأقل.
وكان النائب العدوان قد تم توقيفه من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي لحظة دخوله للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الزعم بأنه يحمل في مركبته كمية من الأسلحة والذهب كان يريد إدخالها للأراضي المحتلة.
وبعد جلسات تحقيق مع النائب من قبل محكمة عسكرية اسرائيلية تم تسليمه للأردن ليتم على الفور إصدار قرار برفع مجلس النواب الأردني بالأغلبية الحصانة عن النائب العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وفق تصريح لرئيس المجلس أحمد الصفدي .
التعليقات