اقر مجلس امانة عمان الكبرى مسودة نظام ترخيص وتنظيم مهنة اعداد وبيع المشروبات الساخنة (الشاي والقهوة) داخل حدود الأمانة وذلك تمهيدا لاقراره.
وقال عضو مجلس امانة عمان معتز اللوزي ان ترخيص هذه المهنة سيوفر فرص عمل عديدة للشباب العاطلين عن العمل خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن بالاضافة الى توفير الحماية لهم.
وأضاف ان مسودة النظام سمحت بترخيص هذه المهن ضمن شروط محددة أهمها السلامة والصحة العامة في المحل ولدى العاملين وعدم التسبب بأزمات سير على الطرقات او ازعاج بصري للسائقين».
وبموجب المسودة يجوز لأي شخص ممارسة مهنة اعداد وبيع المشروبات الساخنة بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للنظام عند اقراره وأحكام قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
وسمحت المسودة بممارسة عدة مهن أهمها اعداد وبيع المشروبات الساخنة والتي تشمل (السحلب والنسكافيه والشاي والقهوة وغيرها من المشروبات الساخنة، سواء كانت بالغلي او بواسطة ماكينات بيع المشروبات الساخنة لتناولها خارج المحل Takeaway) بما في ذلك البوفيه وماكينة العصيرالثلج slush juice)) وبيع الشكولاته والسكاكر والمرطبات المعلبة ولا تشمل اعداد وبيع القهوة السائلة المعدة مسبقاً في الدلات.
كما تشمل المهن المشمولة بمسودة النظام ماكينات بيع المشروبات الساخنة وتشمل لغايات هذا النظام وحدات مصنعة من مادة متينة غير قابلة للصدأ، سهلة التنظيف تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية ومجهزة لاعداد المشروبات الساخنة المختلفة، وتعبئتها في عبوات مختلفة الانواع والاشكال والاحجام بغرض التداول والاستهلاك، بحيث تخرج العبوة من الماكينة جاهزة لمنع انسكاب المشروب.
وبموجب المسودة يجب توافر الشروط الصحية وسلامة الغذاء حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشروط الصحية عامة وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من المحل والمرخص له والعاملين وفقاً للتشريعات السارية ذات العلاقة.
ويجب المحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنه وسليمة.
كما يجب الحصول على تراخيص وموافقات الجهة المختصة التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة.
وجاء في المسودة شروط الترخيص للحصول على الرخصة للمهن المذكورة في هذا النظام وذلك كمهنة رئيسية في المحل اذ يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة وتتضمن المهنة المراد ترخيصها.
ووفقا للمسودة يجب ان يتوافر في المحل المراد ترخيصه عدة شروط اهمها أن يكون المحل قائم ضمن المناطق التنظيمية أو المواقع التالية: منطقة التجاري بكافة فئاته باستثناء فئة التجاري المحلي ضمن منطقة السكن (البلوك) أو منطقة التجاري المحلي التي يقل فيها عرض الشارع عن (20) متراً على أن تحدد بقرار من الامين بناء على تنسيب المديرية المعنية والمرجع المختص او منطقة الصناعي بكافة فئاته باستثناء فئة الصناعات المتوسطة والصناعات المتوسطة باحكام خاصة أو محطات المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي وبغض النظر عن نوع المنطقة التنظيمية القائمه عليها المحطة.
ويجب أن يكون المحل ضمن جسم البناء وأن يكون البناء قائم على ارض مملوكة غير معتدى عليها و أن يكون البناء مرخصاً انشائياً وحاصل على اذن اشغال ساري المفعول.
كما يجب أن يبعد المحل مسافة لا تقل عن (100م) عن الميادين والتقاطعات والاشارات الضوئية ومداخل ومخارج الجسور والانفاق، ويستثنى هذا الشرط اذا كان المحل قائماً ضمن منطقة التنظيم الصناعي او اذا كان المحل قائماً ضمن محطة محروقات ومحطات الشحن الكهربائي او اذا كان المحل واقعاً في الطووابق العلوية من البناء او المجمعات التجارية او أن لا يكون المحل في موقع مرخص انشائياً موقف سيارات.
ودعت المسودة توافر الشروط الصحية وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة و تركيب واجهة زجاجية فاصلة لحد المحل وتركيب ابواب خارجية ووضع لافتة تعريفية للمحل مطابقة لاحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
بالاضافة الى ايداع مبلغ تأمينات بقيمة (500) خمسمائة دينار لدى صندوق الامانة ضماناً للالتزام بمتطلبات الرخصة وشروط ممارسة المهنة.
ووفقا للمسودة يجب توافر عدة شروط في العاملين لدى المرخص له اهمها أن لا يقل عمر العامل عن ثمانية عشرة سنه والحصول على شهادات صحية–خلو الامراض–سارية المفعول وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
وسمحت المسودة باضافة أي من المهن الوارده في هذا النظام لرخصة أي محل كمهنة ثانوية لخدمة العملاء في ذلك المحل شريطة أن يكون المرخص له حاصلاً على شهادة تسجيل صادره عن الجهة المختصة وتتضمن المهنة المراد اضافتها وأن يكون المحل حاصل على رخصة مهن باحدى المهن الرئيسية التالية (تجارة المكسرات والقهوة (المحمصة مسبقا)بالتجزئة، مركز ثقافي وما بحكمه، انشطة صالات البلياردو والسنوكر والبولينج وما بحكمها، مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام وما بحكمها، أنشطة المسابح الترفيهية، صالة ألعاب الكترونية وكهربائية (داخلية).
والزمت المسودة المحل بممارسة المهنة الرئيسية في المحل وعدم الاقتصار على المهنة الثانوية فقط في المحل. والالتزام بممارسة المهنة الثانوية في المساحة المخصصة والمحددة بالرسم الكروكي المقدم من مقدم الطلب والموافق عليه من قبل المرجع المختص وعلى ان لا تتجاوز المساحة المخصصة عن (4 م2) واقتصار وضع الطاولات او الكراسي المخصصة لممارسة المهنة الثانوية في الموقع المخصص لممارستها داخل المحل والمحدد بالرسم الكروكي الموافق عليه من قبل المرجع المختص.
ويحق للامين الغاء المهنة الثانوية في حال الغاء المهنة الرئيسية المرخصة أو عدم ممارسة المهنة الرئيسية بشكل فعلي.
وتتضمن اجراءات الحصول على الرخصة ان يقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعتمد الكترونيا وتستكمل الاجراءات بأن يتم الكشف على الموقع من قبل المرجع المختص/ القسم الهندسي والقسم الصحي لدى المديرية المعنية للتاكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام كل حسب اختصاصه و يعرض الطلب على المرجع المختص/ رئيس القسم الهندسي ورئيس القسم الصحي لدى المديرية المعنية للبت فيه وابداء التنسيبات بشأنه ومن ثم يعرض الطلب على الامين لاصدار قراره بشأن الطلب.
وعلى المرخص له والعاملين لديه اثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بممارسة المهنة المرخصة فقط وعدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام وعدم حجز مواقف الشارع العام امام المحل والتسبب باعاقة المرور باي شكل من الاشكال وعدم استخدام الرصيف العام وعدم استغلال الارتدادات المحيطة بالمحل لممارسة المهنة وذلك بوضع العربات او البسطات او ثلاجات العرض او اية بضائع او ادوات ومعدات الا في حال توافر الشروط المذكورة بالمسودة.
و ان لا يقل عمر العامل المستخدم عن ثمانية عشرة سنة وعدم الاعلان عن المحل بواسطة الاعلانات الضوئية بوضع الأضوية - اللطاشات - واحبال وابراج الانارة والمحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة بطريقة امنه وسليمة والالتزام بالشروط الصحية والبيئية والسالمة العامة والالتزام باستخدام عبوات واكواب تطابق تعليمات تصنيع مواد التعبئة والتغليف للمواد الغذائية ومطبوع عليها عبارة (الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة) وعدم استخدام المحل بصورة مخلة بالنظام والآداب العامة.
وفصلت المسودة الاجراءات المتخذة بحق المخالفين اذا تبين نتيجة لاجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لاحكام هذا النظام اذ يتخذ الامين عدة اجراءات.
ففي حال ممارسة المهنة دون الحصول على الرخصة يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة الحصول على رخصة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاشعار وفي حال انتهاء المدة دون ازالة المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصد الامين قرار باغلاق المحل اغلاقا كليا لحين الحصول على الرخصة.
وفي حال وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات للشارع العام خلال سريان الرخصة او مخالفة بعدم الالتزام بممارسة المهنة الرئيسية المرخصة او الاقتصار على ممارسة المهنة الثانوية في المحل خلال سريان الرخصة تتم المخالفة للمرة الاولي بحيث يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مده اقصاها يوم عمل من تاريخ الاشعار، وفي حال انتهاء مدة الاشعار دون ازالة اسباب المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصدر الامين قرار باغلاق المحل اغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة ثلاثة ايام ومصادرة مبلغ (150) ديناراً من التامينات المودعة من المرخص له.
وفي حال المخالفة للمرة الثانية يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة اقصاها يوم عمل من تاريخ الاشعار وفي حال انتهاء مدة الاشعار دون ازالة اسباب المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصدر الامين قرارا باغلاق المحل اغلاقاً مؤقتاً كلياً لمدة سبعة ايام ومصادرة مبلغ (150) دينارا من التامينات المودعة من المرخص له.
وفي حال المخالفة للمرة الثالثة يقوم المرجع المختص بتوجيه اشعار للمخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مده اقصاها يوم عمل من تاريخ الاشعار، وفي حال انتهاء مدة الاشعار دون ازالة اسباب المخالفة يتم توجيه مخالفة بحق المخالف ويصدر الامين قرار باغلاق المحل اغلاقا مؤقتا كليا ثلاثين يوما ومصادرة مبلغ (200) دينار من التأمينات المودعة من المرخص له.
وفي حال تعذر على الامانة مصادرة مبلغ التامينات المقرر لاستنفاذ مبلغ التأمينات المودع أو عدم كفايته يجب عدم اصدار أي قرار باعادة فتح المحل المغلق إلا بعد استيفاء مبلغ التامينات المقرر على المخالفة.
وتودع كافة التامينات المصادرة بموجب احكام هذه الماده في صندوق الامانة وتعتبر ايراداً لها .
«الرأي»