القانون يمنع رفع أي علم أجنبي دون إذن رسمي وعقوبات تصل إلى السجن والغرامة معا

mainThumb
القانون يمنع رفع أي علم أجنبي دون إذن رسمي وعقوبات تصل إلى السجن والغرامة معا

23-03-2025 05:34 PM

printIcon

أخبار اليوم - أكد قانون العلم الأردني لسنة 2004 على مجموعة من الضوابط التي تنظم رفع الأعلام في المملكة، حيث نصت المادة (8) منه على عدم جواز أن يعلو أي علم آخر على العلم الأردني في المكان الواحد، ما يعكس مكانته الرمزية والوطنية.

كما شددت المادة (12) من القانون على ضرورة الحصول على إذن رسمي مسبق من الحاكم الإداري قبل رفع أو استخدام أي علم أجنبي، وأقرت عقوبات للمخالفين تتراوح بين الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 250 دينارًا ولا تزيد على 1000 دينار، أو كلتا العقوبتين معًا، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين (10) و(11) من القانون.

ويأتي هذا التأكيد في إطار الحفاظ على سيادة الدولة ورمزية العلم الأردني، وضبط استخدام الأعلام الأجنبية ضمن القوانين والأنظمة النافذة.