أخبار اليوم - ذكر المحامي والسياسي هيثم عريفج ان التهجير القصري بعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية
حيث قال :
القانون الدولي، يعتبر التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لعدة مواد واتفاقيات دولية، منها:
1. اتفاقية جنيف الرابعة (1949) – المادة 49:
تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان ذلك لأسباب أمنية حتمية.
2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):
المادة 7(1)(d): تصنف التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين.
المادة 8(2)(a)(vii) و 8(2)(b)(viii): تصنف الترحيل أو النقل غير القانوني كجريمة حرب.
3. القانون الدولي (كما هو موثق في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر):
يؤكد أن التهجير القسري محظور ما لم يكن ضرورياً لأسباب عسكرية حتمية أو لحماية المدنيين.
بناءً على هذه القوانين، يمكن محاسبة المسؤولين عن التهجير القسري أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الدولية الخاصة