بين "البلديات" و"الأشغال" .. المواطن تائه في دوامة الاختصاصات

mainThumb
بين «البلديات» و«الأشغال».. المواطن تائه في دوامة الاختصاصات

08-12-2024 09:45 AM

printIcon

أخبار اليوم - تستمر معاناة المواطنين اليومية بسبب تضارب المسؤوليات بين وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية، حيث يجد المواطن نفسه في حالة من الإرباك والحيرة عند طلب خدمات تتعلق بالبنية التحتية أو التنظيم العمراني، فكل من الجهتين تتبادل تحميل المسؤولية على الأخرى، ما يترك المواطن بلا إجابة واضحة أو حل عملي.

وعلى سبيل المثال، قد يقوم أحد المواطنين بطلب تعبيد طريق أمام منزله، فتقوم وزارة الأشغال بإبلاغه أن الطريق يقع ضمن حدود التنظيم، وبالتالي يعود الاختصاص إلى البلدية، وعند مراجعته للبلدية، يتم إبلاغه أن الطريق بحاجة إلى موافقة «الأشغال»، لأنه يعد طريقاً رئيسياً ويقع في منطقة غير منظمة. وبذلك، تتكرر حالة من التيه بين وزارتي الإدارة المحلية (البلديات) و«الأشغال»، حيث تشير كل جهة إلى الأخرى باعتبارها المسؤولة.

وأوضح أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية والإدارية، وجدي الضلاعين، لـ«$»، أن مجلس الوزراء قد تدخل في محاولة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتقليل هذا التضارب بين وزارتي الإدارة المحلية والأشغال، بموجب قراره رقم (2593) الصادر بتاريخ 20/6/2021، الذي ينظم صلاحيات البلديات بشأن تعبيد الطرق خارج حدود التنظيم.

وأشار الضلاعين، إلى أن القرار يتيح للبلديات تعبيد الطرق الواقعة ضمن حدودها، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط التي تهدف إلى تنظيم العمل وضمان الاستفادة العامة.

وتتمثل الشروط الناظمة للعمل في الحصول على موافقة وزير الإدارة المحلية قبل المباشرة بأي أعمال تعبيد، إضافة إلى أن الطريق يجب أن يخدم تجمعًا سكنيًا لا يقل عدد الأبنية فيه عن 10 أبنية، أو يربط بين تجمعات سكنية أو مشاريع زراعية وتنموية منتجة، وأن لا يزيد عرض الطريق المعبد عن 6 أمتار وطوله عن كيلومتر واحد، وألا يكون الطريق بحاجة إلى موافقة وزارة الأشغال إذا كان مرسومًا على لوحات دائرة الأراضي والمساحة حسب الأصول.

وأضاف الضلاعين، أنه يتم إجراء كشف ميداني لتحديد مدى حاجة الطريق للتعبيد وما يخدمه، كما يتم فرض رسوم على مالكي الأراضي المستفيدة من الطريق بنسبة 50% من الكلفة الإجمالية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (12733) بتاريخ 2/8/2023.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي لـ"الأشغال»، عمر المحارمة، إن الوزارة لم يسبق لها أن تخلت عن مسؤوليتها في نطاق اختصاصها المتعلق بالطرق، وفقًا لقانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 ونظام الطرق النافذة رقم 82 لعام 2001، حيث حصرت مسؤوليتها بالطرق النافذة والطرق الزراعية التي تقع خارج حدود البلديات.

وأشار إلى أن حدود البلديات لا تقتصر على الحدود التنظيمية، حيث تقع بعض المناطق داخل حدود البلديات ولكن خارج الحدود التنظيمية، مثل الطرق القروية والزراعية التي تقع داخل حدود البلدية، وبالتالي تكون ضمن نطاق اختصاصها سواء كانت داخل التنظيم أو خارجه.

ولفت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2593 بتاريخ 20 حزيران 2021، الذي سمح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم والتي تقل سعتها عن 20 مترًا، حيث حدد ديوان تفسير القوانين صلاحية وزارة الأشغال للطرق التي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية، إضافة إلى الطرق النافذة داخل حدود البلديات، وتشمل الطرق التي لا يقل حرمها عن 20 مترًا.

وأكد أن الطريق يعد نافذًا إذا كان يربط بين بلديتين أو كان طريقًا دوليًا، ويتم تحديده باعتماد من وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على تنسيب لجنة الطرق النافذة. في المقابل، تكون البلدية مسؤولة عن تصميم وفتح وتعبيد وصيانة الطرق ضمن حدودها.

وشدد المحارمة على أن عدم معرفة بعض البلديات بمواد قانون الطرق ونظام الطرق النافذة، وبالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي تستند إلى الاستشارات القانونية اللازمة، لا يعفي تلك البلديات من تنفيذ الأعمال في مجال اختصاصها.

 

الرأي