المحامي طارق بني ارشيد والمحامي قيس الفريحات
في ظل قيام المشرع الأردني اليوم بإجراء التعديلات التشريعية على القوانين، بحيث مست هذه التعديلات الكثير من القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك من أجل مواكبة التطورات التي يعيشها العصر، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والشركات، حيث قام المشرع مؤخراً وفي إطار سعي الدولة لتلبية متطلبات الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والمتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتحقيق الآثار الايجابية والتقدم الملموس على التصنيف الدولي للأردن والذي سينعكس على النظام الاقتصادي والمالي للمملكة، وسعياً لذلك؛ فقد قام المشرع الأردني بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة (2021)، وتبع ذلك إصدار قانون معدل لقانون الشركات - رقم (19) لسنة 2021، حيث أضاف نص المادة 273 مكرر الى القانون الأصلي والتي تضمنت الزام الشركات في الاحتفاظ بسجل يحتوي على معلومات المستفيد الحقيقي منها، والافصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته لدائرة مراقبة الشركات، وتنفيذاً لأحكام هذه المادة من قانون الشركات فقد صدر نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لعام 2022 والذي أصبح نافذا اعتبارا من بداية شهر شباط من عام 2023.
حيث جاء المشرع بموجب هذا النظام على بيان المفهوم والمقصود بالمستفيد الحقيقي والذي يقصد به بأنه هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، في حين نص النظام على عدة معايير لتحديد المستفيد الحقيقي منها: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نسبة كافية من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت فيها، بالاضافة الى الشخص الطبيعي الذي يمارس الرقابة أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الشركة، كما ان المستفيد الحقيقي قد يكون شخصاً طبيعياً واحداً أو أكثر، وعلى الشركة أن تقوم بتتبع المستفيد الحقيقي من خلال سلاسل الملكية أو السيطرة وصولا الى الشخص الطبيعي الذي تنطبق عليه معايير المستفيد الحقيقي.
حيث أن المشرع بموجب هذا النظام قد رتب على الشركات المسجلة في المملكة عدة التزامات سندا لأحكام النظام المشار اليه ومنها الإحتفاظ بسجل خاص للشركاء والمساهمين فيها وتحديثه خلال 30 يوم من تاريخ أي تعديل يطرأ عليه، بالاضافة الى سجل الشركة (المعلومات الأساسية) حيث يتوجب على الشركة الاحتفاظ بنسخة لديها وايداع نسخة لدى دائرة مراقبة الشركات وتزويد الدائرة بأي تحديث يطرأ عليه خلال 30 يوم من تاريخ التعديل، والتأكيد على صحة بياناته بشكل سنوي، كما يتوجب الاحتفاظ بسجل وافٍ ودقيق يتضمن بيانات المستفيد الحقيقي من الشركة وايداع نسخة لدى دائرة مراقبة الشركات وتزويدها بأي تحديث يطرأ عليه خلال 30 يوم من تاريخ التعديل، والتأكيد على صحة البيانات بشكل سنوي.
وبناءً عليه فإن المشرع أوجب على الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الالتزام بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها تجنبا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة ذلك والمقررة بموجب المادة 279/د من قانون الشركات، والتي قد تصل الى ايقاع غرامة تصل الى عشرون الف دينار على الشركات المخالفة، كما يحق لمراقب عام الشركات التحقق من تقيد الشركات بتنفيذ أحكام نظام المستفيد الحقيقي والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كما له تنفيذ جولات تفتيش ميدانية والتحقق من احتفاظ الشركات بسجل المستفيد الحقيقي لديها وأي سجلات أو بيانات أو معلومات محددة بموجب ذلك.
بالإضافة إلى أن هذا النظام نص في طياته على الجهات التي تسري عليها هذه الأحكام وفقاً للمادة (3/أ) منه التي أشارت الى انه يسري على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية، و على أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يتواجد ضمن هيكل الملكية أو السيطرة في الشركة بما في ذلك الجمعيات والأوقاف.
واستثنى الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار و الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات من أحكام هذا النظام .
لذلك وفي ظل دخول هذا النظام حيز التنفيذ يتوجب على الشركات الالتزام بتنفيذ المتطلبات التي جاءت في طياتها، وذلك لحمايتها من التبعات القانونية التي اوجبها المشرع الأردني على مخالفتها .
المحامي طارق بني ارشيد محامي مختص بالقضايا التجارية والشركات ، ماجستير في القانون التجاري.
المحامي قيس الفريحات، محامي مختص بالقضايا التجارية والشركات، ماجستير في القانون التجاري.