لا تسفير للعمالة الوافدة والتي تحمل صفة (لاجئ) فقط وصاحب العمل يتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيلهم في حال عدم وجود تصريح عمل لكل من لا يحمل رقم وطني.
اصدار تصريح العمل من قبل العمال غير الأردنيين يحميهم من استغلال بعض أرباب العمل ويحمي حقوق العامل العمالية والمطالبة بها بأي وقت.
لا قبول لأي طلب إلغاء تسفير للعمالة الوافدة المخالفة بعد تاريخ
أخبار اليوم - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن لا تسفير للعمالة الوافدة والتي تحمل صفة (لاجئ) فقط وصاحب العمل سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيلهم (قيمة المخالفة) في حال عدم وجود تصريح عمل لكل من لا يحمل رقم وطني.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن العامل السوري على سبيل المثال ويحمل صفة لاجئ لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل مخالفاً ولكن من يتحمل المسؤولية الأولى هو صاحب العمل وسيدفع قيمة المخالفة حسب نص القانون مشيراً إلى أن أغلب أصحاب العمل على ارض المملكة هم أردنيون داعيا إياهم إلى ضبط سوق العمل كونه يعرضهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام القانون .
ونوه الزيود إلى إن كل عامل مخالف يضبط عند صاحب المنشأة سيكون الحد الأدنى للمخالفة عن العامل الواحد 800 دينار بغض النظر عن جنسية العامل بما فيها من يحمل الجنسية السورية.
وبين أنه وفي حال كانت المهنة التي ضبط بها العامل المخالف من المهن والمهارات المتخصصة (كمهنة الطبيب وحتى مهنة الشيف على سبيل المثال لا الحصر) والتي تستوجب دفع 2250 دينار رسوماً للتصريح أو يعمل بمهنة مخصصة للأردنيين فستكون المخالفة ضعفي رسوم التصريح أي ما يقارب 5000 دينار.
وعاد وأكد على أن أي عامل وافد يتم ضبطه مخالفاً فسيتم تسفيره فوراً ما لم يكن لاجئاً وبجميع الحالات سيدفع صاحب العمل قيمة المخالفة حسب نوعها.
ودعا الزيود أصحاب العمل إلى عدم تعريض أنفسهم للإجراءات القانونية والتي ستكون مشددة بعد هذه الإجراءات والتي أقرتها وزارة العمل الإجراءات التنظيمية الأولى والتي أصدرها وزير العمل بسماح لبعض العمالة بالانتقال في بعض القطاعات السماح للعاملة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات.
وقال إن قرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل وبناء على طلب من أصحاب العمل خلال الجولات الميدانية للوزير في الميدان خلال الأسابيع الماضية حيث طالب أصحاب العمل بالسماح بتصويب أوضاع العاملة السورية لأنهم لديهم مبالغ متراكمة من سنوات سابقة وهذا يعيق أصحاب العمل واستجابة لهذه المطالب صدر قرار بإعفائهم من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في إصدار التصاريح للسنوات السابقة كاملة قبل 30-6-2024.
وأوضح ان العامل السوري لم يكن معفى من إصدار تصريح العمل بل كان ملزما بإصدار تصريح العمل لكن معفى من رسوم التصاريح حيث كان يقوم بدفع 10 دنانير عن التصريح تقريبا لأنه كان معفى بموجب الاتفاقيات والتزامات الأردن في مؤتمر لندن من عام 2016 ولكن للأسف هناك عدد كبير من العاملة السورية لم يلتزموا ولم يستفيدوا من هذه الإعفاءات.
وقال إن أي مسالة تتعلق بالعامل غير الأردني على صاحب العمل مراجعة مديريات العمل وليس العامل حيث أن العامل السوري سيدفع تصريح عمل أسوة بباقي العمالة اعتباراً من تاريخ 30-6-2024 أو تاريخ إصدار التصريح الجديد له حيث كان سابقا معفى من رسم اصدار تصريح العمل وانه بعد هذا تاريخ أي مبالغ ترتبت على العامل السوري من 1-7-2024 وما فوق علية دفع المبالغ المترتبة علية وتصويب أوضاعه .
وأشار الى أن المفتش في الميدان لدية كاميرا مثبتة على صدره ولدية تاب يحرر المخالفة في الميدان وتذهب المخالفة إلى القضاء مباشرة بحق صاحب العمل الذي لدية عمالة مخالفة.
ودعا العمال غير الأردنيين إلى اصدر تصريح عمل لان ذلك يحمي العامل من استغلال بعض أرباب العمل ويحمي حقوق العامل العمالية والمطالبة بها بأي وقت وأوضح بان هناك صلاحية لدى وزارة العمل بإلغاء التسفير إذا اقتنعت الوزارة بطلب العامل مقابل دفع مبلع 3000 دينار مع دفع كافة مبالغ الرسوم وهذا القرار وهذه الصلاحية ستنتهي تماما ولن تلجأ لها الوزارة بعد تاريخ 1-1-2025 بحيث من يضبط من العاملة المخالفة سيتم تسفيره حتى لو قدم العامل طلب إلغاء تسفير سيرفض هذا الطلب من قبل الوزارة.