«العمل والضمان»: تشريعات قانونية تحمي العامل من تبعات حوادث السير

mainThumb

22-01-2023 12:59 AM

printIcon

لم يخل قانوني العمل والضمان الاجتماعي من تضمين بنوده لتشريعات تمنح العامل حقوقه عند تعرضه لحادث سير اثناء تأديته لعمله. 


اذ اشترطت التشريعات العمالية على اعتبار حادث الطريق إصابة عمل خلال فترة ذهاب المؤمن عليه من مكان سكنه لمباشرة عمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب بالشكل المعتاد (أي على الطريق الطبيعي المعتاد دون تخلف، أو توقف، أو انحراف), وان ينشأ عن الحادث ضرر بدني يلحق بجسم المؤمن عليه.


في حين نص التشريع على ان إصابات العمل هي اصابات مفاجأة وغير متوقعة تحدث نتيجة عوامل خارجية في مكان العمل، والتي يعاني خلالها أحد الموظفين من الإصابة سواءً في مكان العمل، أو خلال ذهابه أو عودته من مكان العمل، أو أثناء قيامه برحلة عمل، أو قيامه بمهمة للعمل.


وصنفت وزارة العمل إصابات العمل على انها جميع الحوادث التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعّمال، والتي قد ينتج عنها إصابة جسدية، أو الإصابة بمرض، أو الوفاة.


كما ان إصابات العمل تشمل الإصابات الناتجة عن أحداث العنف، والتعرض لهجوم من الحيوانات، والتسمم، ولسعات الحشرات، والتزحلق، والسقوط، وسقوط الأجسام الثقيلة، وحوادث السير، وغيرها.
وقسمت إصابات العمل إلى النوعين التاليين:إصابات العمل الدائمة، وهي الإصابات التي تؤدي إلى عدم مقدرة العامل المصاب على القيام بالمهمات المطلوبة منه بشكل طبيعي في العمل بشكل دائم.


وإصابات العمل المؤقتة، وهي الإصابات التي تؤدي إلى عدم مقدرة العامل المصاب على القيام بالمهمات المطلوبة منه بشكل طبيعي في العمل وقت حدوث الإصابة، لكن مع القدرة على العودة إلى العمل خلال مدة سنة من حدوث الإصابة.


وتلزم بعض القوانين أصحاب العمل على الإبلاغ عن إصابات العمل الشديدة للشرطة، والجهات الرسمية المعنية خلال فترة زمنية معينة، وترتب على عدم القيام بذلك مخالفات جزائية.


وتعرف الإصابات الشديدة بأنّها الإصابات التي تؤدي إلى الوفاة، أو التي تؤدي إلى معاناة العامل من ضرر دائم أو شديد، وتشمل ما يلي: الكسور العظام الطويلة، أو الكسور التي قد تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، وكسور الأضلاع المتعددة ونزيف الصدر، وكسور الجمجمة الشديدة، وكسور الرقبة أو العمود الفقري الشديدة،حدوث خلع شديد في أحد أعضاء الجسم ينتج عنه ضرر دائم،وخسارة أحد الأطراف، أو جزء منها،وحدوث ضرر في أحد أعضاء التجويف البطني بصورة تتطلب إجراء عمليات جراحية.


وقد ينتج عن حادث السير بحسب التشريعات العمالية إصابات تؤثر على الدماغ مثل فقدان البصر، أو السمع، أو القدرة على الكلام، أو حدوث ضعف فيها بشكل دائم،الإصابات التي تؤثر على الجلد، والتي قد تحتاج إلى عمليات ترقيع الجلد، مثل الحروق الشديدة.


وتوجب بعض القوانين العمل على الشركات أن تقوم بإجراء تحقيق حول إصابات العمل، والظروف المحيطة بها، مع الاحتفاظ بسجل يحتوي على جميع الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات عمل فيها، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لباقي العمال الذين قد يكونون تأثروا سلباً، للمساعدة على التقليل من الضغط النفسي الواقع عليهم، وهو أمر تساهم فيه جهات حكومية مختصة في بعض الدول.


ويحق للعامل الذي يعمل في مكان من الممكن ان يتعرض لحادث سير رفع الدعاوى التعويضية ضد أصحاب العمل الذين يثبت إهمالهم في توفير بيئة عمل آمنة، والتي تلزمهم بتقديم تعويض مادي للعامل المصاب، ويعتمد مقدار هذا التعويض على نوع الإصابة، ومدى الضرر اللاحق بالعامل جراءها.


وتقول وازة العمل ان أصابة العمل الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه وهذه هي الالية الي تعتبر فيها حادث الطريق اصابة عمل.


وتضيف في حال اعتمادها اصابة عمل يتم تغطية نفقات العناية الطبية والبدلات اليومية وفي حال ثبوت عجز للمؤمن عليه اذا كان اقل من ٣٠٪ يستحق دفعة واحدة وفي حال اكثر من ٣٠٪ يستحق راتب عجز اصابي.
وتسعى مديرية السلامة والصحة المهنية للعمل على ضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في جميع القطاعات والمهن، والوقاية من الحوادث وإصابات العمل والأضرار الصحية الناجمة عن المخاطر المهنية في مواقع العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثنائه أو بسببه وذلك من خلال التأكد من التزام اصحاب العمل بتشريعات السلامة والصحة المهنية واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية العاملين، ورفع الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية بين شرائح المجتمع بشكل عام، والعمال وأصحاب العمل بشكل خاص، وصولاً إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية إيجابية على المستوى الوطني.


وقد انشأت وزارة العمل منصة حماية لتسهيل الية تقديم الشكاوي العمالية بما فيها تلك المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية واصابات العمل، حيث يتم تحويلها لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية حسب الاختصاص المكاني ليتم التحقق من الشكوى من خلال الزيارات التفتيشية وبناءً على ذلك يتم اتخاذ الاجراءات بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وأثرها حيث تتفاوت الاجراءات من انذارات او مخالفات وقد تصل الى التنسيب بالاغلاق.
وبحسب قانون الضمان فان اصابات العمل والتي منها حوادث السير نصت على انه إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.


وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي, ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة, ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
و إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.