100 دينار قيمة أجور فحص المركبات الكهربائية المستعملة

mainThumb
100 دينار قيمة أجور فحص المركبات الكهربائية المستعملة

19-08-2024 12:27 PM

printIcon

أخبار اليوم - أظهرت التعليمات الجديدة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، المتعلقة باعتماد مراكز وجهات الفحص للمركبات الكهربائية المستعملة، عن إلزامية المراكز بشروط جديدة وتكاليف مادية جديدة أيضا، ترفع من سوية الفحص، إضافة لكفالات مالية وغرامات في حال مخالفة التعليمات.

جاءت هذه التعليمات استنادا لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، إذ تشير التعليمات إلى التزام الجهة الفاحصة استيفاء 100 دينار أجور عن كل عملية فحص، وما قيمته 50 دينارا عن كل عملية إعادة فحص بغض النظر عن عن عدد وطبيعة الفحوصات المطلوب إعادتها، بالإضافة إلى تحويل نسبة 10% من قيمة أجور الفحص التي يتم استيفاؤها من قبل جهة الفحص لصالح مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وشملت اشتراط تعليمات أوسع ورفع سوية الفحص لتشمل جميع الأمور المتعلقة بسلامة المركبة ميكانيكيا وكهربيا مثل سلامة الأسلاك الكهربائية ونقاط التوصيل ومجموعة التعليق وقياس هيكل المركبة وقوة وسلامة المكابح وغيرها من الاشتراطات الفنية المتخصصة.

وتشير التعليمات إلى أن نتائج الفحص الصادرة عن مركز الفحص سارية المفعول لمدة ثلاثة أيام عمل أو لتاريخ تسجيل البيان الجمركي أيهما أسبق، وإقرار من جهة الفحص بالمحافظة على السرية والحيادية في جميع المهام، وأن تتم زيارة موقع الفحص من قبل أعضاء الفريق بمعدل ثلاث زيارات كحد أدنى خلال العام للاطلاع على عمل المركز وآلية الفحص وعلى أن تكون هذه الزيارات عدا الزيارة الأولى بشكل فجائي.

ويجب على جهة الفحص تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمؤسسة في أي وقت وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة ويشمل ذلك ترتيب الزيارات الميدانية واي اجراءات رقابية تراها المؤسسة مناسبة، وعلى على جهة الفحص ابلاغ المؤسسة بأية تغييرات تؤثر على قدراتها على اجراء الفحوص المطلوبة وخلال 48 ساعة من ذلك التغيير، و تلتزم جهة الفحص بالربط الالكتروني مع المؤسسة لتزويدها بنتائج الفحص وتتحمل جهة الفحص كافة تكاليف الربط الالكتروني اللازم مع المؤسسة، و للمؤسسة الحق في اختيار مركبة عشوائية من المركبات التي تم فحصها وإعادة فحصها في جهة اخرى معتمدة مجاناً. وفي حال اختلاف نتيجة الفحص بين الجهتين يحق للمؤسسة اتخاذ الاجراءات المناسبة، كما يحق للمؤسسة حضور الفحوصات لدى جهات الفحص المعتمدة.

التعليمات تنص أيضا على أنه يتم توقيع اتفاقية سنوية بين المؤسسة وجهة الفحص المعتمدة (المقبولة) من المؤسسة تجدد بموافقة الطرفين وتشمل الشروط المتفق عليها، وجميع التزامات جهة الفحص والشروط الجزائية واية بنود تعاقدية أخرى ولا يحق للجهة تغييرها أو تعديلها إلا بموافقة المؤسسة، بالإضافة إلى تعهد عدلي بعدم تحميل المؤسسة تبعات (قانونية/مادية) عن أي اخطاء قد تحدث بالفحص أو قد تنتج في المركبة بناء على خلل في نتائج الفحص الصادرة عن جهة الفحص، و تقديم ضمان بنكي أو بوليصة تأمينية لصالح المؤسسة تغطي المسؤولية عن الأضرار المسببة للغير، لا تقل قيمته عن 50000 دينار أردني لكل حارة.

في حال ثبوت ارتكاب جهة الفحص أي من المخالفات الإدارية والفنية تتخذ الإجراءات التالية بحسب التعليمات، المخالفة الادارية هي عدم الاستمرار بتلبية اشتراطات والمتطلبات المذكورة اعلاه أو عدم تنفيذ التزامات وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة ومركز الفحص، بحيث يتم رفع قيمة الكفالة اذا كانت المخالفة ثانوية ولا تؤثر على صحة نتائج الفحص بما قيمته (25) ألف دينار للمرة الاولى، و (50) ألف دينار للمرة الثانية، و (75) ألف دينار للمرة الثالثة، بالإضافة إلى وقف قبول الشهادة الصادرة من هذه الجهة أو فسخ الاتفاقية الموقعة مع هذه الجهة اذا كانت المخالفة جوهرية ويمكن أن تؤثر على صحة نتائج الفحص.

أما المخالفة الفنية تم تعريفها بالاشتراطات بأنها ثبوت عدم صحة نتائج الفحص الصادرة عن المركز، وعليها تسييل ما نسبته 5 % من قيمة الكفالة مع إلزام المركز على رفع قيمة الكفالة للمبلغ المحدد قبل التسييل عند المخالفة الأولى، و10% من قيمة الكفالة عند تكرار المخالفة.