السؤال:
أريد السفر للخارج، وأريد إصدار شهادة طلاق صورية، ولا أستطيع الزواج إلا إذا فعلت ذلك؛ لأن القانون هناك لا يسمح بالازدواجية، فما الحكم الشرعي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزواج والطلاق شريعة الله تعالى، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود.
جاء في [تحفة الأحوذي 4/ 304]: "والهزل: أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد: ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ مجازاً ... يعني لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعباً هازلاً لا ينفعه، قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلاً، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى".
وإذا وقع الطلاق أمام القاضي -وكان طلاقاً بائناً بينونة صغرى- فعندها تصبح الزوجة محرمة على زوجها ولا تحلُّ له إلا بعد إجراء عقد ومهر جديدين وبرضاها، أما إذا كان طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، ويطلقها أو يموت عنها وبعد انتهاء العدة.
وننبه هنا إلى ضرورة إخبار الزوجة أنه لا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، فلا يملك الزوج الرجعة لا قولاً ولا فعلاً. والله تعالى أعلم.