أفتى ديوان التشريع والرأي للسير بإصدار الحكومة تعميما لتمديد خدمات الموظفين الحكوميين بعد بلوغهم السن القانونية الذين لا تقل خدماتهم عن 15 سنة لغايات تمكينهم من الحصول على مكافأة صندوق ضمان المالية.
جاء ذلك في رد الديوان على طلب رئيس الوزراء بيان الرأي القانوني بخصوص التعميم المقترح على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمتضمن عدم إنهاء خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانونية الذين لا تقل خدماتهم عن 10 سنوات لغايات تمكينهم من الحصول على مكافأة صندوق ضمان المالية وفقاً للمعادلة الواردة في المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وتعديلاته رقم 6 لسنة 1966.
وبين الديوان، أن المادة (١٦) من قانون التقاعد المدني رقم (٣٤) لسنة ١٩٥٩، تنص على ما يلي:
"اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملاً هذه المدة اعطي مكافاة".
وينص البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۷۳) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ۲۰۲٠، على ما يلي:
"إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي: 1. تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة، إلا أنه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لاسباب تعود للمصلحة العامة، اما اذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لباقي الموظفين."
وينص البند (رابعاً) من الفقرة (ب) من المادة (٥) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم (٦) لسنة ١٩٦٦، على ما يلي:
"رابعاً: ١. يدفع للموظف أو المستخدم تعويض عند انتهاء خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة على أساس ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكه في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهراً وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة.
٢. لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف أو المستخدم وفق أحكام البند (۱) من (رابعاً) راتب اثني عشر شهراً.
بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، تزاد المدة المشار إليها في البند (۱) من (رابعاً) بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات إلى أن تصبح عشرين سنة."
وقال الديوان إنه جاء في تعميم رئيس الوزراء رقم (٢٩٩٤٦/٦٠/١٠/٢١٠) تاريخ ٢٠١٦/٧/١٠ بأنه على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية عدم طلب تمديد خدمة أي موظف بعد بلوغه السن القانونية، باستثناء الحالات التي يكون فيها الموظف بحاجة لاستكمال المدة اللازمة للتقاعد المدني
وأضاف، أنه جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (٤۷۷۲) تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/٥ تكليف المرجع المختص بتمديد خدمات الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغوا السن القانونية (الشيخوخة) ولم يستكملوا المدة اللازمة للحصول على الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد في كل الأحوال على الخمس سنوات المسموح بها للتمديد بعد بلوغ السن القانونية وعدم إنهاء خدمات أي منهم قبل انتهاء مدة التمديد المسموح بها لتمكينهم من الحصول على الراتب التقاعدي.
وأوضح أنه جاء جاء في مسودة التعميم المقترح من ديوان الخدمة المدنية، ما يلي: "لغايات تمكين الموظفين من الحصول على مكافأة صندوق ضمان المالية وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (٥) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وتعديلاته رقم (٦) لسنة ١٩٦٦ وحيث أن أسس منح مكافأة نهاية الخدمة للموظف تشترط مضي (١٥) سنة خدمة فعلية في دوائر الخدمة المدنية، على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية عدم إنهاء خدمات الموظفين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لديكم ممن لديهم خدمة فعلية في الخدمة المدنية لا تقل عن (۱۰) سنوات عند بلوغ سن الشيخوخة (٥٥) عاماً للإناث و(٦٠) عاماً للذكور أو الاحتفاظ بالموظفين الذين بلغت عدد اشتراكاتهم الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي (٣٦٠) اشتراكا، وكذلك الموظفين الذين لديهم خدمة في دوائر الخدمة المدنية خاضعة لقانون التقاعد المدني لا تقل عن (۱۰) سنوات عند بلوغ سن التقاعد (٦٠) عاماً للذكور والإناث وبحيث يتم تمديد خدمة الموظف سنة فسنة للمدة التي تمكنه من الحصول على مكافأة صندوق ضمان المالية (مكافأة نهاية الخدمة) على أن لا تزيد على (٥) سنوات وعلى أن يتم الالتزام بقراري مجلس الوزراء رقم (٣٦٦١، ٣٦٦٠) تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۲ حال استكمال الموظف شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة".
وبناء على ذلك، وجد ديوان التشريع والرأي أن المدة اللازمة لاستحقاق الموظف مكافأة صندوق ضمان المالية (مكافأة نهاية الخدمة) وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها هي (۲۰) عاماً وليست (۱٥) عاماً، ذلك أن المادة (٥/ رابعا /٣) نصت على أنه بعد مرور سنة من نفاذ النظام تزاد المدة المشار إليها في البند (۱) من (رابعاً) بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات إلى أن تصبح عشرين سنة.
وقال الديوان إن نظام الخدمة المدنية أجاز تمديد خدمة الموظف في حالتين:
١ - لأسباب تعود للمصلحة العامة بحيث يتم التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
۲ - لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي.
وأضاف أن تعاميم رئيس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء جاءت للسماح فقط بالتمديد لخدمة الموظف لغايات تمكينه من الحصول على راتب تقاعدي.
وأكد أن التعميم المقترح وبكل الأحوال يجب أن لا يخالف أحكام النصوص القانونية فيما يتعلق بالحد الأعلى المسموح به لتمديد خدمات الموظف لغايات حصوله على مكافأة صندوق ضمان المالية (مكافاة نهاية الخدمة)، ذلك أن تمديد خدمة الموظف لغاية خمس سنوات ليس بالضرورة أن يحقق هذه الغاية، كون المدة اللازمة لاستحقاق هذه المكافأة هي (۲۰) سنة.
وأفتى الديوان بالسير في اصدار التعميم المقترح مع إجراء التعديلين التاليين على الصيغة المقترحة من ديوان الخدمة المدنية وذلك لتحقيق الغاية المرجوة منه:
۱- استبدال عبارة (عدم إنهاء) الواردة فيه بكلمة (تمديد).
۲- استبدال عبارة (لاتقل عن عشر سنوات) الواردة فيه بعبارة (لا تقل عن خمس عشرة سنة).
ويرى التشريع والرأي لغايات تمكين الموظفين من الاستفادة من مدخراتهم في صندوق ضمان المالية أن يصار الى تعديل أحكام المادة (٥) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وإعادة النص إلى آلية احتساب المكافأة حسب سنوات خدمة الموظف وذلك على غرار ماهو معمول به في الصناديق المماثلة.