أخبار اليوم - أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادتين (39) و (40) من قانون الزراعة، والتي تمنح الحكام الإداريين صلاحية النظر في قضايا الحراج والمراعي والمتعلقة ايضا بالإعتداء على الأشجار الحرجية.
وجاء قرار عدم دستورية صلاحية الحكام الإداريين للنظر في القضايا المتعلقة بالمراعي والثروة الحرجية، إثر قرار اتخذه متصرف لواء المزار الشمالي بحق "حطاب" من سكان المنطقة أتهم باقتلاع 8 أشجار نوع سنديان من جذورها، وقطع 20 شجرة سنديان أخرى من أغصانها في منطقة زوبيا.
وعلى ضوء ما تم ضبطه بحوزة الحطاب، تم إحالته إلى متصرف لواء المزار والذي قرر تغريمه مبلغ (5025) دينارا ، وهو 3 أضعاف القيمة المادية لبدل الضرر للأشجار الحرجية الوارد بالضبط، والتي تصل قيمتها إلى (1600) دينار، ويضاف له مبلغ (225) ديناراً ثمن الحطب الوارد بالضبط، وكذلك مصادرة المواد الحرجية والأدوات القاطعة.
وكان الحطاب طعن بقرار المتصرف أمام المحكمة الإدارية ودفع عبر وكيل الدفاع عنه بعدم دستورية عبارة "أو الحكام الإداريين، ويتم البت فيها بصفة الاستعجال"، الواردة في المادة (40) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة (2015) ونصّها "تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البتّ فيها بصفة الاستعجال"، وذلك بدعوى مخالفتها لأحكام المواد (27، 101، 102، 110، 128) من الدستور.
ووجدت المحكمة الدستورية في قرارها أن النص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاءً موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور، وأعطى للحُكّام الاداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي، فإن هذا النص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراعٍ لحق التقاضي كحق اساسي ضمنه الدستور، ويحول دون محاكمة الفرد امام قاضيه الطبيعي، الأمر الذي يستوجب عدم دستوريته.
ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها ترتبط لزومًا مع العبارة الواردة في المادة (39) من القانون ذاته والتي نصّها: "أو الحاكم الإداري المختص"، فإنه يتوجب كذلك إعلان عدم دستوريتها.
الغد