"الدخل والمبيعات": يمكن تقديم طلب حول أسباب التأخر بالانضمام لنظام الفوترة

mainThumb
"الدخل والمبيعات": يمكن تقديم طلب حول أسباب التأخر بالانضمام لنظام الفوترة

26-06-2024 09:32 AM

printIcon

أخبار اليوم - أكد المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، الأربعاء، أنه يجب على الشخص الذي ترتبت عليه غرامة نتيجة عدم التسجيل والانضمام لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني أن يقوم بتصويب أوضاعه قانونيا، وإلغاء سبب الغرامة التي ترتبت عليه.

وأضاف أن التصويب القانوني يكون بالتسجيل والانضمام لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وبعد ذلك يتم تقديم طلب للدائرة حول أسباب التأخر بالانضمام والتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والاعتراض على الغرامة المفروضة عليه لتتم دراسة الاعتراض.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أكدت في وقت سابق أنها لن تفرض الغرامات المترتبة على التجار الذين لم يبادروا بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، شريطة الربط بالنظام قبل نهاية أيار الماضي.

وقال الطراونة، إنه يمكن للمسجلين بالنظام الاستفادة من المزايا التي توفرها دائرة ضريبة الدخل لهم، ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة، ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.

وأوضح أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق واتساب على هاتف رقم 062222130، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

الدائرة أوضحت في وقت سابق أن نظام الفوترة إصلاحي، ولا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب، وهو تنظيمي كذلك لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا، ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالتسجيل.

وبيّنت أن النظام قادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يوميا، مشيرة إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا.

يشار إلى أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة و من المادة 23 التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، واستنادا لأحكام المادة 16 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 1 لسنة 2019.