أخبار اليوم - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم موظفيْن حكومييْن بتزوير شهاداتيهما العلمية الخاصة بهما لتحسين وضعهما الوظيفي لدى أمانة عمَّان الكبرى، ووضعتهما بالأشغال المؤقتة حتى 10 سنوات وتغريمهما مبلغًا ماليًا قيمته ألفين و10 دنانير.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة والقاضي المتدرج أحمد السعايدة، حيث تبين لها أنَّ المُدانيْن تمَّ تعيينهما في أمانة عمَّان بوظائف لا تشترط شهادة الثانوية العامة قبل نحو 20 عامًا، لكنهما قاما خلال سنوات العمل بتزوير شهاداتهما العلمية في مرحلة الثَّانوية العامة والدبلوم المتوسط والبكالوريوس والماجستير للثَّاني، ونسبتهما إلى جامعات ومؤسسات ووزارات رسمية أردنية، وثانوية عامة من دولة عربية، واستطاعا تعديل وضعهما الوظيفي والترقية إلى الفئة الأولى والحصول على الزيادات السنوية القانونية.
وكشفت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد أنه وبعد مخاطبة الجامعات والوزارات المعنية للتحقق من الشهادات والأختام المنسوبة لها، تبين أنَّ حملة أسماء هذه الشِّهادات غير صحيحة ولا يوجد لها أصل لديها، ليتم تحويل الموظفيْن إلى المحكمة المختصَّة والتي تبين لها ارتكاب الموظفيْن جرائم استخدام مزور مكرَّر ثلاث مرَّات للأول ومكرَّر مرَّتين للثَّاني.
وقرَّرت المحكمة بعد ثبوت ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما جمع العقوبات المقضي بها بحق المُدان الأول لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة والحبس لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف و10 دنانير، ووضع المُدان الثَّاني بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف دينار، وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية التي رافقت القضية.
وثبت للمحكمة ارتكاب المُدان الأول جريمة استعمال مزور مكرر ثلاث مرات وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عملا بأحكام المادة 261 وبدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وجمعت العقوبات بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات والحبس لسنة واحدة وبمجموع 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليا قيمته ألف و10 دنانير.
وتبين للمحكمة أن المُدان الثَّاني ارتكب جنايتي استعمال مزور وعملا بأحكام المادة 261 و265 من قانون العقوبات قرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن كل جرم، وجمعت العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات والمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانيْن يعملان في أمانة عمان الكبرى وتم تعيينهما على الفئة الثالثة، وقدم الأول بعد تعيينه شهادة الثانوية العامة منسوبة إلى إحدى الدول العربية المجاورة للأردن وتشير الشهادة إلى معادلتها بأختام منسوبة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، ثم درجة الدبلوم ليتم تعديل فئته الى الثانية، ثم تقدَّم لتعديل وضعه الوظيفي بعد تقديمه شهادة البكالوريوس تحمل أختامًا منسوبة لجامعة أردنية خاصة، وتبين أن كل هذه الشهادات مزورة ولا أساس لها في الدوائر المختصة الأردنية بعد مخاطبتها رسميا.
وثبت للمحكمة أنَّ المُدان الثَّاني تقدَّم بصورة عن مصدقة جامعية منسوبة لجامعة البلقاء التطبيقية ومختومة بختم منسوب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية تشعر بحصوله على درجة البكالوريوس، وتم تعديل وضعه الوظيفي الى الفئة الأولى، ثم تقدم بصورة مصدقة لشهادة الماجستير في نفس التخصص ومن نفس الجامعة وتم تعديل وضعه الوظيفي ومنحه ثلاث زيادات سنوية، وبعد مخاطبة الجامعة وزوارة التعليم العالي تبين أنَّ الشهادات التي تقدم بها مزورة ولا أصل لها.
وصدر القرار بحق المدانيْن وجاهياً وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.