تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الثلاثاء، مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
في 25 أيار/مايو 2022، نشرت الجريدة الرسمية تعديلات قانون العقوبات، والذي تضمن تعديل المادة (421) من القانون التي ترفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدّل.
وبررت الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل القانون عند مناقشته أمام مجلس الأمة بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات "سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن (إصدار شيك بدون رصيد ) هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس".
الحكومة، أشارت في تفاصيل بلاغ أصدرته لتعديل وتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، إلى أن العدد الكلي للمطلوبين في قضايا شيكات لا يقابلها رصيد بلغ (30669) شخصا ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.
قانون التجارة الأردني رقم (12) لسمة 1996، عرّف ورقة الشيك بأنه "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشـيك – وهو المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك".
وفي اجتماع نيابي آخر، تلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة مع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة ورئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني لمناقشة مواضيع تهم اللجنة.