أقر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خطة تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى "كفالة إلزامية"، يبدأ العمل بها مطلع تشرين الأول المقبل.
ويسري قرار الكفالة الإلزامية، على السيارات ذات موديل/طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو، استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في حزيران الماضي.
وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
واعتمدت الخطة الشروط الخاصة بالكفالة الإلزامية المشار إليها بقرار مجلس الوزراء، كحد أدنى من الشروط الواجب توافرها بالكفالة الإلزامية المطلوبة للمركبات الجديدة وتقدم عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وتعتمد الجهات التالية كمنفذ للكفالة؛ وكلاء السيارات، وشركات التأمين، شريطة توفر الحد الأدنى من هامش الملاءة المطلوب بموجب تعليمات البنك المركزي حسب آخر بيانات مالية منشورة، وعقد تأمين يغطي الحد الأدنى من بنود الكفالة الإلزامية الموافق عليها من البنك المركزي حسب الأصول، واعتماد مراكز صيانة مسجلة حسب الأصول.
وتقدم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من الجهات الواردة أعلاه إلكترونيا أو ورقيا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عبر منصة خصصت لهذه الغاية.
وتلتزم (مراكز الصيانة) المعتمدة بتقديم شيك مصدق أو كفالة مالية غير مشروطة صادرة عن أحد البنوك المرخصة في المملكة وتجدد تلقائيا بشكل سنوي، لأمر وزير الصناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى وظيفته حسب الجدول المرفق ليتم السماح لها بالعمل على استقبال وتنفيذ الكفالات الإلزامية.
وتنص الخطة أيضا، على إدراج اسم وكالة السيارات أو شركة التأمين أو مراكز الصيانة المعتمدة التي جرى الاتفاق معها والمسموح لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنفيذ بنود الكفالة على المنصة المخصصة لذلك.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير وتضم في عضويتها مندوبا من كل من المواصفات والمقاييس وإدارة ترخيص السواقين والمركبات والجمارك الأردنية ووزارة الداخلية، على أن تتضمن آلية عملها غايات عدة منها التحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل الجهات الواردة أعلاه.
كما تتضمن آلية عملها أيضا. التنسيب بتسييل جزء أو كامل الكفالة في حال اكتشاف عدم صحة البيانات المقدمة بحسب تقرير اللجنة، أو عدم التزام مركز الصيانة بالالتزامات التعاقدية المدرجة بالكفالة الإلزامية، وفي حال تجاوز الحد الأعلى المسموح به من الكفالات المصدرة من مركز الصيانة.
وللجنة دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه، وفي حال ثبوت مخالفة مركز الصيانة بالالتزامات التعاقدية بالكفالة يتم اتخاذ إجراءات عدة تسمح للمركز بالاستمرار للعمل واستقبال الكفالات حسب التسلسل التالي:
1. في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الأولى يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (50) ألف دينار.
2. في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الثانية يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (100) ألف دينار.
3. في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الثالثة يتم رفع قيمة الكفالة المالية المطلوبة من مركز الصيانة بقيمة (150) ألف دينار.
4. في حال ثبوت مخالفة المركز للمرة الرابعة، يتم سحب اعتماده ومنعه من استقبال كفالات جديدة على أن تبقى الالتزامات السابقة لقرار المنع سارية المفعول لحين الانتهاء من سريان آخر كفالة لديه.
ويتم إصدار الكفالة من قبل مقدم الكفالة ويتم الموافقة عليها من قبل الجهات الواردة في البند ثانيا وإرسالها إلى دائرة الجمارك الأردنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات إلكترونيا من خلال المنصة المخصصة من قبل الوزارة لهذه الغاية.
وتلتزم جميع الجهات بقيمة الكفالة الإلزامية الواردة في الملحق كنسبة من قيمة السيارة عند البيع ولا يجوز استيفاء أي مبالغ أكثر مما هو وارد فيها، وتتولى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين متابعة الإجراءات كافة الخاصة بتنفيذ القرار.
وعرّف الكتاب، العطل الميكانيكي أو الكهربائي بأنه عطل الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية الناتجة عن أعطال المصنع أو عطل الخطأ الطبيعي والقاضي إلى انعدام صلاحية استعمالها، والذي يحتم الإصلاح أو التبديل لإعادته إلى الوضع العملي الطبيعي.
كما عرّف المركبة بأنها المشار إليها في جدول الكفالة، فيما الكفالة هي الالتزام المقدم من قبل الكفيل لضمان عدم وجود العيوب المصنعية التي قد تظهر أثناء استخدام المركبة خلال الفترة المشمولة بالكفالة وفقا للشروط المحددة بالكفالة كحد أدنى وهي شرط من شروط ترخيص السيارات الجديدة الواردة في بند التغطية.
وعرّف مقدم الكفالة بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدرت الكفالة عنه، ومنفذ الكفالة بأنه يمثل وكالات السيارات أو شركات التأمين أو الجهات المستوفية للشروط المتعلقة بمراكز الصيانة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ويتم التعاقد معها مباشرة من قبل مقدم الكفالة وتكون مسؤولة عن تطبيق شروط الكفالة.
وتسري تغطية الكفالة داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية فقط، وتسري الكفالة على المركبات (السيارات) الجديدة (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها) وتكون المسافة التي قطعتها أقل من (1000) كيلو متر.
"المملكة"