ألزمت تعليمات جديدة مكاتب السياحة بتأمين المشاركين في رحلات المغامرات، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وتدخل التعليمات حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.
ونصت على أنه على المكتب السياحي الطلب من شركة التأمين إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية:
- تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية
من مكان الحادث.
- نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك.
- لتعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.
وفيما يلي حدود التغطية والتعويض:
وحددت التعليمات الشروط والاستثناءات ومن لا يحق له التمتع بهذه التغطية.