«الاستئناف» تؤيد قراراً قضائياً برد دعوى لـ «الجبهة الأردنية»

mainThumb

27-08-2023 10:03 AM

printIcon

أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة حقوق عمان والمتعلق برد دعوى لحزب الجبهة الأردنية الموحدة، لعدم الاختصاص في إلغاء قرار الهيئة المستقلة للانتخاب والتي قرر اعتبار الحزب منحلا.


وكان وكيل الحزب المنحل قد تقدم بدعوى بتاريخ 29/5/ 2023 لإلغاء القرار الصادر عن كل من رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وأمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، وأمين عام السجل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب عن المدعى عليه وهو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والقاضي باعتبار الحزب منحلا وفقا للمادة 40/ب من قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لعام 2022 لعدم تحقق الشروط الواردة بالبند السادس من المادة 11 من قانون الأحزاب.

وبينت وقائع القضية التي حصلت عليها «الرأي»، ان المدعي هو حزب سياسي أسس في 30/ 9/2007 بعد أن استكمل كافة شروط ومتطلبات التأسيس، حيث جرى الإعلان عن تأسيسه رسميا، وأصبح منذ ذلك الحين حزبا قائما.

وفي 14/ 4/ 2022 صدر قانون الأحزاب السياسية الجديد حيث نصت المادة 40/أ من قانون الأحزاب الجديد على أن «تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أعضائها وفقا لإحكام الفقرة أ من المادة 11 من خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي وخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لإحكام القانون».

وقام المدعي بمخاطبة الجهة المدعى عليها طالبا الموافقة على عقد مؤتمر عام للمدعي بمكان وزمان الانعقاد، الا ان المدعي تمكن من عقد المؤتمر مستوفي الشروط المطلوبة، بذريعة عدم حضور الأغلبية المنصوص عليها في القانون، حيث أصدر مجلس مفوضي هيئة الانتخابات قراره رقم 62/ 2023 والقاضي باعتبار الحزب المدعي منحلا وفقا لإحكام القانون وبالطرق الرسمية.

المدعي طعن في قرار حل الحزب الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الانتخابات لدى محكمة حقوق عمان والتي ردت بعدم الاختصاص النوعي، مما دفع المدعي للطعن بقرار محكمة بداية الحقوق لفسخه.

وهنا رأى وكيل إدارة قضايا الدولة، ممثل المستأنف ضدهم، لائحة الاستئناف حيث بين ان القرار المطلوب إلغاؤه هو ذلك القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والقاضي باعتبار الحزب المستأنف منحلا، وهي الحالة المسكوت عنها في قانون الأحزاب حول توزيع الاختصاصات بين محكمة البداية والمحكمة الإدارية مما يجعل من هذا القرار المطلوب إلغاؤه لا يخرج عن طبيعته القانونية باعتباره قرار إداري وفق تعريف القرار الإداري أعلاه.

وبالتالي، فان الاختصاص بإلغائه ينعقد للقضاء الإداري وفق نص المادة 5/أ المشار إليه باعتبار ان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية كاختصاص وظيفي بموجب قانون القضاء الإداري وليس لمحكمة البداية، لاسيما وانه لم يرد اي نص في عقد الاختصاص بشان ذلك لمحكمة البداية حيث ان محكمة الدرجة الأولى قد انتهت الى ذلك وقررت إعلان عدم اختصاصها، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وتغدو أسباب الاستئناف غير واردة، مستوجبة الرد، لذا قررت رد الاستئناف تأييد الحكم المستأنف، والتي صدر القرار عن الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي صالح غضية، وعضوية القاضي الدكتور محمد الشرمان والقاضي شاكر الهموش.

الرأي