نحو 12 ألف عاملة منزل هاربة في الأردن

mainThumb

21-08-2023 10:00 AM

printIcon

أصبحت العمالة المنزلية تشكل هماً وهاجساً على المستويات كافة، خصوصا مشكلة هروب عاملات المنازل، التي ما زالت القضية الأبرز التي يعاني منها المجتمع, على الرغم من أن تعليمات وزارة العمل تلزم عاملة المنزل في حال هروبها تعويض الكفيل، إلا أن هذا البند لا يمكن تطبيقه, ومازال المواطن الذي تهرب عاملته يخسر كامل قيمة الاستقدام التي تتراوح بين (2000-2500) دينار.

ويطالب مستقدمو عاملات المنازل، بتشديد الرقابة على مكاتب وشركات تشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعات، للتأكد من وجود العاملات التي على كفالتها فقط، لأن منها من يأوي العاملات الهاربات ويشغلهن وهذا هو سبب رئيسي لهروب الخادمات.


وبحسب تصريحات صحفية سابقة لنقيب مكاتب استقدام العاملات لورنس ابو زيد فأنه يوجد بالاردن قرابة 50 الف عاملة منزل، من بينهن 12 الف عاملة هاربة.

وفي السياق، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيودا نه يوجد نظامان يضبطان موضوع العاملين في المنازل صادرين من مجلس الوزراء بموجب قانون العمل النظام الأول نظام العاملين في المنازل لسنة 2009 واخر تعديلات دخلت عليه كانت قبل عامين أما النظام الثاني نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020

وبين الزيود أن نظام العاملين في المنازل حدد ما هي الالتزامات المطلوبة من صاحب المنزل تجاه العامل من حقوق عمالية ومعاملة، كما حدد النظام الالتزامات المطلوبة من العامل والتي عليه تنفيذها، أما بخصوص نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020 فقد بين هذا النظام كل التفاصيل المتعلقة بعملية ترخيص مكاتب الاستقدام وما هي الأمور التي عليها الالتزام بها تجاه العامل وصاحب المنزل «صاحب العمل».

وأوضح أنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 15 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020 في حال رفضت العاملة العمل أو إذا تركت العمل إلى أي جهة أو إذا تبين بموجب تقرير طبي حكومي لاحق أن العاملة مصابة بمرض معد أو مرض لا يسمح لها القيام بعملها أو وجدت حامل أوعدم دفع الأجور لها يلتزم مكتب الاستقدام خلال 90 يوما من تاريخ دخول العاملة المملكة أو 30 يوما من تاريخ انتقالها إلى صاحب عمل آخر بإعادة المبالغ التي دفعها صاحب المنزل جميعها إليه خلال 14 يوما ويخصم منها بدل الأيام التي امضتها العاملة في خدمته، واستبدال العاملة بعاملة أخرى من خارج المملكة بناء على طلب صاحب المنزل ودون تحميله أي تكاليف مالية اضافية وفقا لإجراءات الاستقدام أو استبدال العاملة بعاملة أخرى من داخل المملكة بناء على طلب صاحب المنزل ودون تحميله أي تكاليف مالية اضافية على أن يتم استكمال إجراءات انتقال العاملة خلال 30 يوما من تاريخ تسليم العاملة لصاحب المنزل.

وأشار الزيود إلى حال هربت العاملة بعد مرور 90 يوما أي بعد انتهاء كفالة مكتب الاستقدام على صاحب المنزل التبليغ عنها لدى جهاز الأمن العام، مؤكدا أنه بخصوص نظام تأمين هروب عاملات المنازل أو رفض العمل بعد إنتهاء كفالة مكتب الاستقدام ما زالت الوزارة تدرس عروضا من شركات التأمين بهذا الخصوص، وفقا للفقرة (ب) من المادة (17) من نظام تنظيم المكاتب العاملة باستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل ولفت إلى أن الوزارة تستقبل الشكوى بخصوص موضوع العاملين في المنازل عبر المنصة الإلكترونية «حماية» الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني

وبين أن قانون العمل نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك، وبالحد الأدنى بمقدار (800) دينار عن كل ‏عامل مخالف، كما يخالف صاحب العمل الذي على اسمه تصريح العاملة غرامة مماثلة إذا لم يكن قد قام بالتبليغ عن هروبها، مشيرا إلى أن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أنها غير حاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة، وبالتالي قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية، الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها

من جانبه اكد الخبير الامني الدكتور بشير الدعجة ان جهاز الامن العام يتعامل مع هروب العاملات بحرفية وبمتابعة حسب القانون و ان عدد العاملات الهاربات من المنازل لا يشكل ظاهرة امنية مقلقة لجهاز الامن العام ويتم متابعة المعلومات التي ترد بعد اي حادثة هروب التي تعود لعدة اسباب منها:ساعات الدوام الطويلة وعدم دفع اجورهن والاعتداء الجسدي عليهم سواء جسديا او لفظيا,والاهم من ذلك السماسرة والمكاتب غير المرخصة وتشجيعهن على الهروب من المنازل لذلك رسالتنا هي عدم استخدام اي عاملة مياومة دون التأكد منها.

واكد ان مفهوم عصابة بعيد كل البعد عن من يساهم في تهريب العاملات المنزلية، الا انهم بالوصف الدقيق «سماسرة» و ان وزارة العمل تبذل جهودا جبارة وتداهم المكاتب غير المرخصة وتحولهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية وتقوم بالتفتيش على المصانع والشركات والتأكد من ان جميع العاملين يحملون التصاريح الرسمية ويحق لهم مزاولة المهنة واذا ما تم ضبط عاملات غير مرخصات، يتم التنسيق مع الامن العام واتخاذ الاجراءات القانونية،

واشار ان العاملات الهاربات من المنازل مطاردات من قبل اجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل وفي حال القبض عليهن، يتم تحويلهن الى الجهات القانونية وقد يصل الاجراء الى تسفيرهن اما بالنسبة للسفارات فأنهم يقومون بمتابعة شؤون مواطنيهم سواء كان شكاوي او اعتداء ونفى مساعدة السفارات لتهريبهن.

وفي السياق تحدث الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة عن تأثير هروب العاملة على الاسرة اي ان الاسرة في الاساس تلجأ الى الخادمة للحاجة و لتنظيم الاحتياجات الاساسية سواء الاعتناء بالاطفال او كبار السن او القيام بأمور المنزل عامة,فعند الاعتياد على وجود العاملة وهروبها تتشكل صدمة لان الاعتماد كان على العاملة,كما ان هروبها يشكل مسؤولية عليهم لانها ستبقى على اسمهم لذلك ان هروب نالعاملة يولد عدم استقرار نفسي ويؤثر سلبا على نظام حياة العائلة بوجود القلق والتوتر واشكالية مع القانون وعدم الراحة النفسية.

وقال ان هروب العاملات يسبب خللا في البناء الاجتماعي لانها ستنطلق في المجتمع وتحدث خللا في الاستقرار كون وجودهن غير قانوني, وانه يجب ان يكون هناك عقوبات على العاملة ويجب ان يتحمل المكتب المسؤولية كونه هو من احضرها وكان المعبر الرئيسي والاول والاسرة هي الضحية,واكد ان الهاتف يلعب دورا كبيرا في عملية الهروب اي انه يعمل على توسيع دائرة معارف الخادمة وتقوم ببناء علاقات من خلال التواصل مع اشخاص لمساعدتها على الهروب لذلك تكون عملية الهروب في بعض الحالات مدروسة من قبل ويتم التخطيط لها بدقة من قبل الخادمة.

تقول «زينة» متضررة من حادثة هروب العاملة انها كانت تعامل العاملة كأنها فرد من افراد الاسرة اي انه لم يتم التعرض لها او ايذائها بأي شكل من الاشكال وتم توفير جميع احتياجاتها ومع ذلك هربت, وشكل هروبها القلق لافراد الاسرة كونها كانت تعتني بأمرأة كبيرة في السن, وحاولت العاملة ايذائها بأعطائها دواء من دون علم احد وتم اكتشاف الامر بعد هروب العاملة بيومين بعد ان قاموا بتفتيش المنزل ووجدوا ان علبة الدواء فارغة, وكانت تصر دائما على رغبتها بأخراج القمامة من المنزل لتتحدث على الهاتف بأريحية, وفي يوم هروبها قامت بوضع ملابسها في كيس قمامة لكي لا يشك بها احد وهربت.

تشير المحامية مريانا أبو ديه الى أنه يجب اتباع التشريعات الناظمة لعمل العاملين في المنازل من غير الأردنيين والتي تنظم الأحكام القانونية واجبة التطبيق عند رغبة صاحب المنزل باستقدام عاملة غير أردنية للعمل في المنزل، وإن هذه التشريعات تجيب عن معظم التساؤلات التي يبحث عنها صاحب المنزل؛ والتي منها لا يجوز استقدام العاملات غير الأردنيات إلا من خلال مكاتب مرخصة أو فروعها المرخصة وفقاً لنظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل الصادر في عام 2020 سنداً لأحكام قانون العمل، وأن يتم الاستقدام من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وأن يتم توقيع اتفاقية لتنظيم العمل فيما بين المكتب وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين السارية، وغيرها من الأحكام والشروط الواجب توافرها عند استقدام العاملات

كما بينت المحامية أبو ديه، بأنه في حال هروب عاملة المنزل خلال مدة (90) يوماً من تاريخ دخولها للأردن أو خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتقالها الى صاحب عمل آخر،، ووفقاً لأحكام نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل يلتزم المكتب بإعادة المبالغ التي دفعها صاحب المنزل خلال (14) يوماً ويخصم من هذه المبالغ بدل عن الأيام التي قضتها العاملة في الخدمة، أو استبدالها بعامل من داخل المملكة أو خارجها دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية إضافية، وذلك مع مراعاة ما ورد في الاتفاقية المبرمة فيما بين المكتب وصاحب المنزل -بما لا يخالف التشريعات واجبة التطبيق- وفي جميع الأحوال، على الكفيل تبليغ المركز الأمني بهروب العاملة بأسرع وقت ممكن.

(الرأي)

وأوضحت أبو ديه، بأنه وفقاً لتعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021، ولغايات منح تصريح عمل أو انتفال العامل للعمل لصاحب منزل آخر، يجب تقديم ما يثبت وجود وثيقة تأمين سارية المفعول من شركة تأمين تغطي العديد من المنافع التأمينية، والتي من ضمنها تغطية الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل للعمل أو هروبه أو تركه العمل لأي جهة أخرى، شريطة ألا تكون هذه الخسائر المالية ناتجة عن تعرض العاملة لإيذاء جسدي مثبت بموجب تقرير طبي حكومي أو بسبب قيام صاحب المنزل بالطلب من العامل العمل خارج حدود المنزل و/أو العمل لدى جهة أخرى و/أو العمل بأي مهنة أخرى، أو بسبب عدم تسديد الأجور المستحقة للعامل بموجب تقرير أحد مفتشي وزارة العمل. وأضافت بانه هناك عدة جهات رسمية يتم التعامل معها بخصوص تنظيم عمل العاملات غير الأردنيين ومنها وزارة العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإدارة الإقامة والحدود، ووزارة الصحة، ونقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وفي هذا الخصوص، فإنه لكل جهة رسمية تشريعات خاصة بها تنظم استقدام وتوظيف العاملات غير الأردنيات في العمل المنزلي، وأضافت بأننا نعتبر دولة سباقة في تنظيم الأحكام القانونية بخصوص تنظيم عمل العاملات في العمل المنزلي، لكن لا بد من إجراء عدد من التعديلات التشريعية آخذين بعين الاعتبار التجارب التي تم خوضها بخصوص موضوع استقدام العاملات وبشكل يحمي مصالح جميع الأطراف.

وبحسب مصدر في نقابة استقدام عاملات المنازل فإنه يمكن الحد من هروبهن؛ عبر «منع ملاك العقارات تأجير العاملات الهاربات دون موافقة إحدى الجهات التالية: الكفيل أو مكتبها أو وزارتي العمل والداخلية». وطالب المصدر نفسه بتسهيل مهمة النقابة من قبل الجهات المعنية، بتنفيذ حملاتها في إلقاء القبض على العاملات الهاربات، خصوصا وأن النقابة بإمكانها المساعدة بالمعلومات حول اماكن تواجد العاملات الهاربات.