صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية

mainThumb

16-07-2023 08:19 PM

printIcon

صدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023.

وتتضمن التعليمات المنشورة، شروطا لمنح الرخصة، وفق المادة (3) وهي: أ- أن تكون غاية التنقيب عن خامات الفوسفات مرتبطة بصناعة تحويلية محلية قائمة أو منوي إقامتها، ب- أن يكون طالب الترخيص مالكا للمنشأة التي تتم فيها الصناعة التحويلية.

وكذلك وج- أن يخصص الإنتاج من خام الفوسفات لغايات الاستعمال الخاص بالصناعة التحويلية، د- أن لا تزيد كمية خام الفوسفات المنتجة لغايات الصناعة التحويلية على مليون طن سنويا، ه- أن لا تقل المسافة بين الموقع المقترح للتنقيب وبين أي موقع آخر ممنوحة فيه رخصة تنقيب أو حق تعدين عن (5 كم) هوائي.

وتشير التعليمات إلى أنه "يحظر على المرخص له تصدير خام الفوسفات بأي حال من الأحوال" بحسب الفقرة (أ) من المادة 4.

وتشير الفقرة (ب) من المادة 4 على الآتي: "على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يجوز للمجلس أن يسمح للمرخص له ببيع خام الفوسفات المنتج لصناعة تحويلية محلية أخرى مملوكة للغير في المملكة بنسبة لا تزيد على (10%) من كمية خام الفوسفات التي ينتجها سنويا".

المادة (5): أ- على الشخص الاعتباري الذي يرغب بالحصول على الرخصة التقدم بطلب

إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:

1- شهادة تسجيل وسجل تجاري ساري المفعول حديث يتضمن أن من غايات الشركة ممارسة نشاط التنقيب عن خامات الفوسفات، إضافة إلى غايات المنشأة الصناعية الأخرى.

2- مخطط أراض مصدق من دائرة الأراضي والمساحة، ومخطط موقع مصدق من مساح مرخص يتضمن إحداثيات موقع التنقيب المقترح.

3- ما يثبت ملكية طالب الترخيص للمنشأة الصناعية أو تقديم تعهد خطي بالبدء بإنشاء منشأة صناعية تقوم على الصناعة التحويلية باستخدام خام الفوسفات خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ الحصول على حق التنقيب.

4 - الدراسات والبيانات التي تثبت أن استغلال خام الفوسفات سيكون لغايات الاستعمال للصناعة التحويلية القائمة أو المنوي إقامتها.

5 - ما يثبت الملاءة الفنية ومقدرة طالب الترخيص على القيام بمهام التنقيب عن خام الفوسفات من خلال الخبرة الفنية التي لديه أو من خلال الخبرة الفنية للجهة التي ستقدم خدمات التنقيب له بموجب كتاب رسمي من تلك الجهة يبين قيامها بتقديم خدمات التنقيب لمصلحته.

6 - ما يثبت الملاءة المالية لتنفيذ أعمال التنقيب من خلال وثيقة صادرة عن بنك محلي وفق النموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية وبقيمة لا تقل عن (250) ألف دينار أردني.

7 - عقد اتفاقية أولية مع أي من الجهات المعتمدة من الهينة للقيام بالدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية.

8- تقديم خطة تنقيب مفصلة وفق النموذج المعتمد.

9 - الحصول على الموافقة الأولية من دائرة الأراضي والمساحة بخصوص الأرض المقترحة للتنقيب.

10 - دفع البدل المقرر من الهيئة عن تقديم الطلب.

ب- بعد استيفاء طالب الترخيص للمتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تتحقق لجنة الإجازة من الوثائق والبيانات والإحداثيات، وفي حال كان الطلب مستوفيا الشروط يتم الكشف الحسي على الموقع المقترح للتنقيب بعد دفع طالب الترخيص بدل الخدمات المقرر من الهيئة.

ج- 1 - يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة الإجازة تصريحا يتضمن الموافقة الأولية لغايات قيام طالب الترخيص باستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.

2- تكون مدة التصريح شهرا واحدا.

د- 1 - في حال عدم مقدرة المصرح له على استكمال الإجراءات المحددة في هذه المادة خلال مدة التصريح، يعتبر التصريح ملغيا.

2- للمجلس تمديد مدة التصريح المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة في حال اقتنع بوجود مبررات كافية للتمديد ولمدة لا تزيد على شهر واحد.

المادة (6): أ- يلتزم المصرح له بما يلي :

1 - تقديم عقد إيجار الأرض المقترحة للتنقيب مصدق من دائرة الأراضي والمساحة حسب الأصول.

2- تقديم كفالة بنكية صادرة عن بنك محلى بقيمة (5000) آلاف دينار أردني؛ لضمان عدم ممارسة أعمال التعدين خلال مرحلة التنقيب، ولضمان إعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنقيب.

3- تقديم الاتفاقية الموقعة بين المصرح له والجهة التي ستقوم بتقديم خدمات لتنقيب لمصلحته إن وجدت.

ب - بعد استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس الرخصة لمدة سنة واحدة بعد دفع طالب الترخيص الرسوم المقررة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (7): أ- في حال عدم انهاء المرخص له لأعمال التنقيب خلال مدة الرخصة، يجوز له التقدم للهيئة بطلب لتمديد الرخصة قبل (30) يوما من انتهائها، على أن يتضمن الطلب مبررات كافية وموضوعية مع تحديد المدة المطلوبة للتمديد وللمجلس الموافقة على الطلب ولمرة واحدة، إذا اقتنع بالمبررات المقدمة وللمدة التي يراها مناسبة على أن لا تتجاوز سنة واحدة.

ب- في حال موافقة المجلس على طلب التمديد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بما يلي :

1 - عقد إيجار ساري المفعول يخوله ممارسة نشاط التنقيب خلال مدة التمديد مصدق حسب الأصول.

2 - شهادة تسجيل وسجل تجاري حديثين للشركة.

3 - دفع بدل الخدمات والرسوم المقررة عن تمديد الرخصة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (8): أ- يلتزم المرخص له بما يلي:

1- المباشرة فورا بأعمال التنقيب على أن يقدم للهيئة كل (90) يوما تقريرا يتضمن جميع أعمال التنقيب التي قام بها في منطقة الرخصة، إضافة إلى المعلومات والنتائج التي توصل إليها.

2- عدم القيام بأي نشاط من نشاطات التعدين في منطقة الرخصة.

3- تقديم الدراسة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية خلال (60) يوما من انتهاء رخصة التنقيب لغايات التقدم بطلب حق الحصول على حق التعدين، وبخلاف ذلك تعتبر جميع إجراءات منح رخصة التنقيب السابقة ملغاة.

ب - في حال اعتماد الدراسة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية تقوم الهيئة بمخاطبة كل من دائرة الأراضي والمساحة ووزارة البينة لغايات استصدار الموافقات اللازمة من تلك الجهات لاستكمال إجراءات منح حق التعدين.

المادة (9): إذا خالف المرخص له أيا من الشروط الواردة في هذه التعليمات أو في الرخصة يقوم المجلس بإنذاره لغايات تصويب المخالفة على أن يتضمن الإنذار مدة التصويب، وفي حال استمرت المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة للتصويب يصدر المجلس قرارا بإلغاء الرخصة.

المادة (10): يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.