من يتحمل مسؤولية تأخير "التأمين الشامل" لعاملات المنازل؟

mainThumb

09-07-2023 04:29 AM

printIcon

في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، لورنس أبو زيد، أن هنالك تأخيرا غير مبرر لاجتماع كافة الجهات المعنية بتوفير تأمين شامل لاستقدام عاملات المنازل، أكد اتحاد شركات التأمين على استعداده للدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتوفير تلك الخدمة.

وقال أبو زيد في تصريح لـ"الغد" إنه "منذ ثلاث سنوات ونحن ننتظر من وزارة العمل جمعنا بورشات عمل مع شركات التأمين للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف لتوفير بوليصة تأمين شامل لاستقدام عاملات المنازل".

واعتبر أن "هنالك تقاعسا من وزارة العمل رغم أن مطالبنا هو بوليصة تأمين تحمي حقوق جميع الأطراف وخاصة أن كل ذلك يتم تحت مظلة القانون".
ولفت إلى أن نظام استقدام عاملات المنازل جاهز منذ العام 2020 لكن لم يتم عقد ورشات عمل يتم فيها استضافة جميع الأطراف المعنية للخروج بنتيجة، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله في كل خطاب.
وكان الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أكد لـ"الغد" أن الوزارة تجري حاليا دراسة لعروض من شركات التأمين بهذا الخصوص، وفقا للفقرة (ب) من المادة (17) من نظام تنظيم المكاتب العاملة باستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
وبين الزيود أن المادة (15) من نظام تنظيم هذه المكاتب رقم (63) لسنة 2020، أوضحت الحالات التي تلزم المكتب ببعض البنود خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل إلى المملكة، أو 30 يوما من تاريخ انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أما بعد ذلك فيخضع الأمر لوثائق التأمين.
من جانبه أكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد الكلوب، ان الاتحاد على استعداد للدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع تأمين عاملات المنازل، وفي مقدمتهم وزارة العمل.
وبين الكلوب أن الاتحاد جاهز للوصول إلى حلول تشريعية مناسبة لهذا النمط من التأمين، وبما يعالج أي فجوات ظهرت خلال التطبيق العملي لهذا التأمين، وبما يحقق الغاية التي من اجلها أصدرت وزارة العمل التشريعات ذات العلاقة بتأمين العاملين في المنازل للحفاظ على حقوق المواطنين الذين يستفيدون من هذا النوع من التأمين، وكذلك المحافظة على مصلحة بقية الأطراف المشتركة في هذا الملف، ومنهم مكاتب استقدام العاملين في المنازل.
وبين الكلوب أن باب الاتحاد وادارته منفتحون ومستعدون للمشاركة في أي اجتماعات أو حوارات برعاية وزارة العمل لمناقشة هذا الملف، لحين الوصول الى حلول تراعي مصلحة جميع  الأطراف، وخاصة المواطنين المستفيدين من هذا النوع من التأمين، وبما يوفر الحماية التأمينية لهم بأسعار فنية تتناسب مع هذا الخطر.
يشار إلى أن ظاهرة هروب عاملات المنازل في العامين الماضي والحالي شملت 6 جنسيات عاملات من آسيا وأفريقيا، بينما تتراوح تكلفة كل عاملة منزل من 2000 إلى 3000 دينار.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين في الأردن، الرئيس الأسبق لاتحاد شركات التأمين، الدكتور علي الوزني، إنه في العام 2018 تمت تجربة توفير بوليصة تأمين شامل لعاملات المنازل، وكان سعرها آنذاك منخفضا، لكن مع ارتفاع عدد حوادث هروب العاملات زادت الأسعار كثيرا.
وبين الوزني أن "من الطبيعي مع ارتفاع المخاطر وقيمة التعويضات أن يرتفع سعر بوليصة التأمين، لكن لم يعد سعرها مناسبا للمواطنين الراغبين باستقدام عاملات المنازل لذلك لم يعد عليها طلب".
وأكد أهمية توفير هذه الخدمة، حيث لا يوجد مشكلة لدى شركات التأمين للوصول إلى صيغة تناسب جميع الأطراف.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في آذار (مارس) 2020 "نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020" لمعالجة قضايا عدة أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام.
وجاء هذا النظام لمعالجة مشكلة فرار عاملات المنازل أو امتناعهن عن العمل، اذ جاء النظام الجديد للحفاظ على حقوق المواطنين ممن استقدموا عاملات المنازل، وتحديد مسؤوليات الأطراف جميعها، بمدد واضحة وصريحة ومحددة لا لبس فيها.
وينظم النظام المسؤولية التي تقع على عاتق المكاتب وأصحاب المنازل، وتوحيد المدد القانونية الخاصة بالاستقدام وانتقال العامل من صاحب منزل لآخر، ووضع آلية واضحة بموجب النظام، لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب التي لا تلتزم بأحكامه، وتحديد آلية توجيه العقوبات للمكاتب المخالفة وتنظيمها، بحيث وضعت بصراحة في مشروع النظام.
وجاء النظام لإلزام أصحاب المكاتب خلال الـ90 يوما من تاريخ دخول العامل للمملكة، بتسفيره خلال مدة لا تتجاوز الـ7 أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة (اذا تبين بأن العامل، مصاب بمرض معد أو سار، أو لا يستطيع القيام بعمله، أو العاملة الحامل)، وذلك دون تحميل صاحب المنزل أي تكلفة مالية.
وألزم النظام مكاتب الاستقدام في الـ90 يوما من تاريخ دخول العامل البلاد (اذا رفض العمل أو هرب)، بتعويض صاحب المنزل، بإعادة المبالغ المالية التي دفعها خلال الـ14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل أو خارج البلاد، دون تحميل صاحب المنزل أي تكلفة مالية.

الغد