صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وتسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وعلى المكان الذي يقع تحت إشراف المؤسسة ويقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل والتي تمارس نشاطها الاقتصادي فيه إذا تحققت فيها الشروط الواردة في نظام.
وبحسب النظام على كل صاحب عمل أو المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن هذه التعليمات مدة الفحص لكل مهنة.
ويخصص صاحب العمل سجلا طبيا خاصا لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوص الطبية الدورية التي أجريت له خلال مدة استخدامه يتضمن المعلومات التالية: أ- اسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي الأولي وتاريخه، ونتائج الفحوص الطبية الدورية التي أجريت للعامل والأعراض المرضية (إن وجدت) والمرض المهني المتوقع لذلك والإجراءات التي تم اتخاذها.
وفي ما يلي نص النظام:
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2023 نأمر بوضع النظام الآتي:
نظام رقم (32) لسنة 2023
نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وعلى المكان الذي يقع تحت إشراف المؤسسة ويقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي فيه إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذا النظام.
المادة 4- على كل صاحب عمل أو المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن هذه التعليمات مدة الفحص لكل مهنة .
المادة 5 - يخصص صاحب العمل سجلا طبيا خاصا لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوص الطبية الدورية التي أجريت له خلال مدة استخدامه يتضمن المعلومات التالية:-
أ- اسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي الأولي وتاريخه.
ب- نتائج الفحوص الطبية الدورية التي أجريت للعامل والأعراض المرضية (إن وجدت) والمرض المهني المتوقع لذلك والإجراءات التي تم اتخاذها.
المادة6- يلتزم صاحب العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية للعمال من الفئات التالية؛-
أ- المرأة الحامل أو المرضع.
ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.
ج- المعرضون لمخاطر صحية خاصة.
المادة7- على صاحب العمل أو المدير المسؤول ارشاد العامل عند بداية استخدامه لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
المادة 8- أ- يلتزم صاحب العمل باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية في المؤسسة
ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغايـة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة ٩ - أ- يشترط في الطبيب العامل في المؤسسة، أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البشري على الأقل ومسجلا لدى نقابة الأطباء الأردنية وحاصلا على مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
ب- يشترط في الممرض العامل في المؤسسة، أن يكون ممرضا قانونيا أو ممرضا مشاركا أو ممرضا مساعدا وحاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
ج- يشترط في المسعف العامل في المؤسسة، أن يكون ضمن فئات مسعف تأسيسي أو مسعف متوسط أو مسعف متقدم أو مسعف متخصص وحاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
د- 1 - على الطبيب بدوام كلي، الالتزام بالعمل في المؤسسة وفق ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة.
2 - على الممرض أو المسعف بدوام كلي، الالتزام بالعمل في المؤسسة وفق ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة وإذا كانت المؤسسة تعمل بنظام الورديات فعليها في هذه الحال توفير مسعف أو ممرض حدا أدنى لكل وردية.
٣- على الطبيب بدوام جزئي، الالتزام بالعمل في المؤسسة ساعات عمل لا تقل عن ساعتين في اليوم الواحد، وأن لا يتجاوز عدد المؤسسات التي يعمل لديها بصورة جزئية على ثلاث مؤسسات.
المادة 10 - يتولى مزاولوا المهن الطبية والصحية في المؤسسة المهام التالية:-
متابعة الحالة الصحية للعمال وتقديم المشورة والتوعية للعمال فيما يتعلق بأي أعراض قد تحدث أو تتضاعف خلال العمل وكل ما يتعلق بالصحة المهنية في المؤسسة.
الإشراف على تحديد وإجراء الفحوصات الأولية والدورية للعاملين ودراسة نتائج الفحوصات وتحليلها وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع مراعاة التشريعات الصادرة بهذا الشأن.
وضع الخطط الوقائية الصحية لحماية وتوعية العاملين من أخطار بيئة العمل.
متابعة الأعراض التي تظهر على العامل بسبب تأديته عملـه وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج للعمال عند الحاجة اليها.
المشاركة في كل ما يتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية في المؤسسة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وتقديم التوصيات بهذا الشأن.
المراقبة الطبية الخاصة للفئات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقاية الصحية لهم.
تقديم المشورة لبيان مدى لياقة العامل الصحية للعمل في حالات تعيين العمال الجدد أو تكليف العمال بعمل آخر.
التحقق فيما إذا كانت ظروف بيئة العمل هي السبب في تغيب العامل في إجازة مرضية دون أن يطلب منه إبداء الرأي في مدى استحقاق العامل للإجازة المرضية ومدتها.
المادة 11 - يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) عاملا فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفق الشروط التالية:-
أ- توفير مساحة للوحدة لا تقل عن (9 م).
ب- التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة وفق التشريعات النافذة.
ج- توفير الأجهزة والمعدات الطبية بما فيها:-
1 - سرير ذو رأس متحرك مع درج.
2- سماعة طبية.
3- جهاز فحص الضغط.
4- جهاز فحص الأذن.
5- ضوء محمول باليد
6- جهاز قياس حرارة.
7- ميزان لقياس الوزن.
8- سوائل لتعقيم الجروح والخدوش.
9- مجموعة أدوات الغيار على الجروح والعدة الجراحية اللازمة للخياطة بما فيها الخيوط الجراحية.
10- مخدر موضعي.
11- شاش طبي.
12- يود وكحول طبي
13- كفوف جراحية معقمة وغير معقمة.
14- جهاز تبخير.
15- إسطوانة أوكسجين.
المادة 12- يتحمل صاحب العمل جميع النفقات والتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا النظام ولا يجوز تحميلها للعامل بأي شكل من الأشكال.
المادة 13 - أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:-
1- اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامهم في المؤسسة.
2 - تجديد الاعتماد خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائه.
3- إلغاء اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء خدماتهم أو العمل بوظيفة أخرى.
ب- تكون مدة اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة لهم وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو بانتهاء مدة عقد العمل أيهما أسبق.
المادة 14 - يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من (50) عاملا بتوفير العنايةالطبية الوقائية والعلاجية من خلال إخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المادة 15 - أ- إذا تبين للوزارة عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب فعلى صاحب العمل أن يتعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز طبي أو أي جهة بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من الوزير لهذه الغاية شريطة أن تكون تلك الجهات مرخصة من وزارة الصحة وتحقق أهداف هذا النظام والشروط الواردة فيه.
ب- يحدد الوزير في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ تنسيباتها وكافة الأمور المتعلقة بها.
المادة 16 - يلغى نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (42) لسنة 1998، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.