اكد مصدر مطلع في وزارة العمل أنه لا نية لإصدار قرار خاص بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، نافيا بذلك الشائعات التي تتردد حول هذا الموضوع.
وقال في تصريح الى «الرأي» إن الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة مستمرة، مشيرا الى انه يجب على العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبين أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضاف أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.
وكان اخر تصويب اوضاع قد تم عام ٢٠٢١.
الراي