في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالميّة أنّ فيروس “كوفيد- 19″، لم يعد يشكل حالة صحية عالمية طارئة، دعا خبيران إلى ضرورة وقف العمل بقانون الدفاع الذي مرّ عليه نحو ثلاثة أعوام.
وقالا إنّ الأسباب التي دعت لإصدار أمر الدفاع، أي تداعيات جائحة كورونا، زالت ولم تعد قائمة، خصوصا وأنّ استمرار الأمر، فيه خطر على الحقوق ويركّز السلطة في يد رئيس الوزراء.
وتنص المادة 2 من قانون الدفاع لسنة 1992، على أنّه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة، أو كوارث عامة، أو انتشار آفة أو وباء، يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية، تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
كما نصت الفقرة (ب) من المادة نفسها، على أنّه “تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون، والمنطقة التي يطبق فيها، وتاريخ العمل به. ويعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية، تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
المدير التنفيذي لمنظمة “محامون بلا حدود” المحامي معاذ المومني قال إن “إعادة النظر لوقف العمل في قانون الدفاع، أصبح ضرورة، بعد أن فقد مبررات العمل به، وجفت منابعه ولم تعد الحاجة قائمة لاستمرار العمل به بعد إعلان منظمة الصحة العالمية قبل أيام، أن الجائحة لم تعد ظرفا صحيا استثنائيا”.
واضاف المومني، انه مع انتهاء العمل بأمر الدفاع رقم (28) وانتهاء مفاعيله في نهاية نيسان (ابريل) والمتعلق بحبس المدين، باتت معظم الأمور المتعلقة بالجائحة منتهية، وفي الوقت ذاته، لا يوجد أي تأثير لقانون الدفاع على الممارسات اليومية في الوقت الراهن.
وقال إنّه لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار العمل بقانون الدفاع في هذه المرحلة.
عميد كلية الحقوق في جامعة البترا د. علي الدباس، أشار الى أنّ قانون الدفاع هو قانون وقتي، يجري اللجوء إليه في حالات الطوارئ، وإذا توقفت هذه الحالة، فالأصل أن يتوقف العمل به.
وأضاف الدباس، أنّ الخطر في هذا القانون – وان كان له دواع-، هو أنّه يعطي صلاحيات للسلطة التنفيذيّة، وتحديدا لرئيس الوزراء، باتخاذ قرارات لا تملك الحق باتخاذها في الظروف العادية، ما يجعل من اتخاذ القرار بيد سلطة واحدة، بعيدا عن السلطة التشريعيّة.
وقال إنّ ايقاف العمل بقانون الدفاع، يستوجب صدور ارادة ملكية بعد تنسيب من مجلس الوزراء، وعليه فإنّ هذا يعني الغاء جميع الأوامر وما يندرج تحتها من قرارات.
وكانت الإرادة الملكيّة قد صدرت في الـ17 آذار (مارس) 2020 بالمموافقة على قرار مجلس الوزراء، القاضي بالعمل بقانون أمر الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وقد أصدرت بموجبه الحكومة 36 أمر دفاع، و31 بلاغاً.
وكان أوّل أمر دفاع قد صدر في الـ19 آذار (مارس) 2020، إذ أعلن هذا لمواجهة الجائحة، وكان أبرز ما فيه تعطيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، للتخفيف على القطاع الخاص من تبعات أزمة فيروس كورونا التي كانت في بدايتها في ذلك الحين، كما تضمن فرض قيود على حرية الناس في التجمع والتنقل والإقامة والاعتقال أو الاحتجاز للمشتبه بهم، أو من يشكلون تهديداً للأمن القومي والنظام العام.
وكان آخر بلاغ قد صدر عن رئيس الوزراء في نهاية كانون الثاني (يناير) العام الحالي والقاضي بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023، والذي بموجبه جرى تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألفا، إضافة لوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها الـ100 ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة 20 ألفاً.
الغد