السؤال:
أقوم سنوياً بإخراج زكاة مالي في شهر رمضان، هل يجوز أن أُخرج جزءاً من الزكاة في شهر رجب؟
يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء؛ فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه أبو داود.
ويشترط لصحة تعجيل الزكاة أمور:
' 1. أن يكون النصاب موجوداً في ملك المزكي عندما عجَّل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده ثلاثون شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه أربعين: لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار عنده أربعون: لم تكفه تلك الشاة عن الزكاة التي ستجب عليه إذا حال الحول على الأربعين؛ لأن أحد سببي وجوب الزكاة وجودُ المال الزكوي، أي الذي تجب فيه الزكاة، وهو هنا غير موجود، فصار كما لو أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.
أما إذا وُجِد النصابُ جاز تقديم الزكاة قبل تمام الحول؛ لأن الزكاة تجب بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما، وهو الحول، كما لو حلف يميناً ثم رأى أن لا يُمضيه، فأخرج الكفارة ثم حنث: أجزأتْهُ الكفارة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير) [رواه البخاري ومسلم]، فقد قدَّم الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد سببيها، وهو اليمين.
2. أن يكون التعجيل عن عام واحد، فلا يجوز تعجيل الزكاة عن أكثر من عام؛ لأن العام الثاني لم يبدأ بعد، فصار كتعجيل الزكاة قبل وجود النصاب.
3. يشترط لصحة تقديم الزكاة أن يبقى مالك النصاب أهلاً لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، وذلك ببقائه حياً، وبقاء ماله نصاباً، فلو مات قبل تمام الحول لا يعتبر ما عجّله زكاة، ولو تلف المال الذي عجّل زكاته، أو باعه (ولم يكن مال تجارة) لا يعد المعجَّل زكاةً؛ لأن صاحب المال لم تستمر الزكاة واجبة عليه في ذلك المال، نظراً لتلفه، أو خروجه عن ملكه.
4. أن يكون القابض للزكاة المعجّلة مستحقاً لها عند تمام الحول، فلو مات لم يُحسب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى بغير الزكاة - كأن ورث مالاً أو وهب له مال فلم يَعُدْ فقيراً ولا مسكيناً- لا يُعتبر ما دفع إليه زكاة، أما لو صار غنياً بما دفع إليه من زكاة لم يَضرّ ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة صحيحة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل المقصود، فلا يكون مانعاً من صحة الزكاة، ولو أبطلنا الزكاة التي دفعت له واستردت لصار فقيراً واحتاج إلى الزكاة' [نقلنا هذه الشروط من كتاب 'إرشاد السالكين لسماحة الدكتور نوح رحمه الله]
فإن لم تنطبق هذه الشروط فالمال المدفوع صدقة مستحبة يؤجر عليها، ولا يحتسب من الزكاة.
جاء في 'نهاية المحتاج' (3/ 141): 'يجوز تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس. رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث.
وشرط إجزاء -أي وقوع المعجل زكاة- بقاء المالك أهلا للوجوب عليه إلى آخر الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضا، فلو مات أو تلف المال أو خرج عن ملكه -ولم يكن مال تجارة- لم يجزه المعجل.
وكون القابض له في آخر الحول مستحقا، فلو مات قبله أو ارتد لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب'. انتهى بتصرف يسير.
مع التنبيه على أن الشرط الأول وارد في الزكاة العينية، أما عروض التجارة فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ لأن النصاب فيها معتبر آخر الحول.
قال الشربيني رحمه الله: 'خرج بالعينية: زكاة التجارة، فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها يعتبر آخر الحول، فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين، أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه'. 'مغني المحتاج' (2/ 132). والله تعالى أعلم
السؤال:
أقوم سنوياً بإخراج زكاة مالي في شهر رمضان، هل يجوز أن أُخرج جزءاً من الزكاة في شهر رجب؟
يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء؛ فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه أبو داود.
ويشترط لصحة تعجيل الزكاة أمور:
' 1. أن يكون النصاب موجوداً في ملك المزكي عندما عجَّل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده ثلاثون شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه أربعين: لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار عنده أربعون: لم تكفه تلك الشاة عن الزكاة التي ستجب عليه إذا حال الحول على الأربعين؛ لأن أحد سببي وجوب الزكاة وجودُ المال الزكوي، أي الذي تجب فيه الزكاة، وهو هنا غير موجود، فصار كما لو أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.
أما إذا وُجِد النصابُ جاز تقديم الزكاة قبل تمام الحول؛ لأن الزكاة تجب بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما، وهو الحول، كما لو حلف يميناً ثم رأى أن لا يُمضيه، فأخرج الكفارة ثم حنث: أجزأتْهُ الكفارة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير) [رواه البخاري ومسلم]، فقد قدَّم الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد سببيها، وهو اليمين.
2. أن يكون التعجيل عن عام واحد، فلا يجوز تعجيل الزكاة عن أكثر من عام؛ لأن العام الثاني لم يبدأ بعد، فصار كتعجيل الزكاة قبل وجود النصاب.
3. يشترط لصحة تقديم الزكاة أن يبقى مالك النصاب أهلاً لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، وذلك ببقائه حياً، وبقاء ماله نصاباً، فلو مات قبل تمام الحول لا يعتبر ما عجّله زكاة، ولو تلف المال الذي عجّل زكاته، أو باعه (ولم يكن مال تجارة) لا يعد المعجَّل زكاةً؛ لأن صاحب المال لم تستمر الزكاة واجبة عليه في ذلك المال، نظراً لتلفه، أو خروجه عن ملكه.
4. أن يكون القابض للزكاة المعجّلة مستحقاً لها عند تمام الحول، فلو مات لم يُحسب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى بغير الزكاة - كأن ورث مالاً أو وهب له مال فلم يَعُدْ فقيراً ولا مسكيناً- لا يُعتبر ما دفع إليه زكاة، أما لو صار غنياً بما دفع إليه من زكاة لم يَضرّ ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة صحيحة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل المقصود، فلا يكون مانعاً من صحة الزكاة، ولو أبطلنا الزكاة التي دفعت له واستردت لصار فقيراً واحتاج إلى الزكاة' [نقلنا هذه الشروط من كتاب 'إرشاد السالكين لسماحة الدكتور نوح رحمه الله]
فإن لم تنطبق هذه الشروط فالمال المدفوع صدقة مستحبة يؤجر عليها، ولا يحتسب من الزكاة.
جاء في 'نهاية المحتاج' (3/ 141): 'يجوز تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس. رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث.
وشرط إجزاء -أي وقوع المعجل زكاة- بقاء المالك أهلا للوجوب عليه إلى آخر الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضا، فلو مات أو تلف المال أو خرج عن ملكه -ولم يكن مال تجارة- لم يجزه المعجل.
وكون القابض له في آخر الحول مستحقا، فلو مات قبله أو ارتد لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب'. انتهى بتصرف يسير.
مع التنبيه على أن الشرط الأول وارد في الزكاة العينية، أما عروض التجارة فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ لأن النصاب فيها معتبر آخر الحول.
قال الشربيني رحمه الله: 'خرج بالعينية: زكاة التجارة، فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها يعتبر آخر الحول، فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين، أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه'. 'مغني المحتاج' (2/ 132). والله تعالى أعلم
السؤال:
أقوم سنوياً بإخراج زكاة مالي في شهر رمضان، هل يجوز أن أُخرج جزءاً من الزكاة في شهر رجب؟
يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء؛ فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه أبو داود.
ويشترط لصحة تعجيل الزكاة أمور:
' 1. أن يكون النصاب موجوداً في ملك المزكي عندما عجَّل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده ثلاثون شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه أربعين: لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار عنده أربعون: لم تكفه تلك الشاة عن الزكاة التي ستجب عليه إذا حال الحول على الأربعين؛ لأن أحد سببي وجوب الزكاة وجودُ المال الزكوي، أي الذي تجب فيه الزكاة، وهو هنا غير موجود، فصار كما لو أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.
أما إذا وُجِد النصابُ جاز تقديم الزكاة قبل تمام الحول؛ لأن الزكاة تجب بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما، وهو الحول، كما لو حلف يميناً ثم رأى أن لا يُمضيه، فأخرج الكفارة ثم حنث: أجزأتْهُ الكفارة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير) [رواه البخاري ومسلم]، فقد قدَّم الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد سببيها، وهو اليمين.
2. أن يكون التعجيل عن عام واحد، فلا يجوز تعجيل الزكاة عن أكثر من عام؛ لأن العام الثاني لم يبدأ بعد، فصار كتعجيل الزكاة قبل وجود النصاب.
3. يشترط لصحة تقديم الزكاة أن يبقى مالك النصاب أهلاً لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، وذلك ببقائه حياً، وبقاء ماله نصاباً، فلو مات قبل تمام الحول لا يعتبر ما عجّله زكاة، ولو تلف المال الذي عجّل زكاته، أو باعه (ولم يكن مال تجارة) لا يعد المعجَّل زكاةً؛ لأن صاحب المال لم تستمر الزكاة واجبة عليه في ذلك المال، نظراً لتلفه، أو خروجه عن ملكه.
4. أن يكون القابض للزكاة المعجّلة مستحقاً لها عند تمام الحول، فلو مات لم يُحسب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى بغير الزكاة - كأن ورث مالاً أو وهب له مال فلم يَعُدْ فقيراً ولا مسكيناً- لا يُعتبر ما دفع إليه زكاة، أما لو صار غنياً بما دفع إليه من زكاة لم يَضرّ ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة صحيحة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل المقصود، فلا يكون مانعاً من صحة الزكاة، ولو أبطلنا الزكاة التي دفعت له واستردت لصار فقيراً واحتاج إلى الزكاة' [نقلنا هذه الشروط من كتاب 'إرشاد السالكين لسماحة الدكتور نوح رحمه الله]
فإن لم تنطبق هذه الشروط فالمال المدفوع صدقة مستحبة يؤجر عليها، ولا يحتسب من الزكاة.
جاء في 'نهاية المحتاج' (3/ 141): 'يجوز تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس. رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث.
وشرط إجزاء -أي وقوع المعجل زكاة- بقاء المالك أهلا للوجوب عليه إلى آخر الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضا، فلو مات أو تلف المال أو خرج عن ملكه -ولم يكن مال تجارة- لم يجزه المعجل.
وكون القابض له في آخر الحول مستحقا، فلو مات قبله أو ارتد لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب'. انتهى بتصرف يسير.
مع التنبيه على أن الشرط الأول وارد في الزكاة العينية، أما عروض التجارة فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ لأن النصاب فيها معتبر آخر الحول.
قال الشربيني رحمه الله: 'خرج بالعينية: زكاة التجارة، فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها يعتبر آخر الحول، فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين، أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه'. 'مغني المحتاج' (2/ 132). والله تعالى أعلم
التعليقات