الحكم الشرعي لمن تقيأ أثناء الصيام، حيث إن من تعمد استخراج القيء بأي طريقة فسد صومه ولزمه القضاء.
أما من خرج منه القيء دون تعمد رغما عنه فالصوم صحيح ولا يجب قضاؤه'.
فالذي في كتاب فقه السنة وغيره من كتب العلماء في حكم القيء للصائم يتلخص في أنه إن تعمد استخراج القيء بأي طريق سواء بشم ما يجلبه أو بوضع إصبعه في فمه أو غير ذلك فسد صومه ولزمه القضاء، أما إن خرج القيء دون تعمد ولكنه غلب الصائم وخرج رغما عنه فالصوم صحيح ولا يجب قضاؤه .
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الحاكم , وهذا الحكم كالمجمع عليه بين العلماء.
قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم , في أن من ذرعه القيء , فإنه لا قضاء عليه , ولا في أن من استقاء عامدا , فعليه القضاء . انتهى بواسطة فقه السنة . وبناء عليه فما دام هذا القيء قد غلبك ولم تتعمد استخراجه فإن صومك ذلك اليوم صحيح ولا يلزمك القضاء .
والله أعلم .
الحكم الشرعي لمن تقيأ أثناء الصيام، حيث إن من تعمد استخراج القيء بأي طريقة فسد صومه ولزمه القضاء.
أما من خرج منه القيء دون تعمد رغما عنه فالصوم صحيح ولا يجب قضاؤه'.
فالذي في كتاب فقه السنة وغيره من كتب العلماء في حكم القيء للصائم يتلخص في أنه إن تعمد استخراج القيء بأي طريق سواء بشم ما يجلبه أو بوضع إصبعه في فمه أو غير ذلك فسد صومه ولزمه القضاء، أما إن خرج القيء دون تعمد ولكنه غلب الصائم وخرج رغما عنه فالصوم صحيح ولا يجب قضاؤه .
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الحاكم , وهذا الحكم كالمجمع عليه بين العلماء.
قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم , في أن من ذرعه القيء , فإنه لا قضاء عليه , ولا في أن من استقاء عامدا , فعليه القضاء . انتهى بواسطة فقه السنة . وبناء عليه فما دام هذا القيء قد غلبك ولم تتعمد استخراجه فإن صومك ذلك اليوم صحيح ولا يلزمك القضاء .
والله أعلم .
الحكم الشرعي لمن تقيأ أثناء الصيام، حيث إن من تعمد استخراج القيء بأي طريقة فسد صومه ولزمه القضاء.
أما من خرج منه القيء دون تعمد رغما عنه فالصوم صحيح ولا يجب قضاؤه'.
فالذي في كتاب فقه السنة وغيره من كتب العلماء في حكم القيء للصائم يتلخص في أنه إن تعمد استخراج القيء بأي طريق سواء بشم ما يجلبه أو بوضع إصبعه في فمه أو غير ذلك فسد صومه ولزمه القضاء، أما إن خرج القيء دون تعمد ولكنه غلب الصائم وخرج رغما عنه فالصوم صحيح ولا يجب قضاؤه .
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الحاكم , وهذا الحكم كالمجمع عليه بين العلماء.
قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم , في أن من ذرعه القيء , فإنه لا قضاء عليه , ولا في أن من استقاء عامدا , فعليه القضاء . انتهى بواسطة فقه السنة . وبناء عليه فما دام هذا القيء قد غلبك ولم تتعمد استخراجه فإن صومك ذلك اليوم صحيح ولا يلزمك القضاء .
والله أعلم .
التعليقات